التربية الإسلامية فصل أول

السابع

icon

مفهومُ الممتلكاتِ العامّةِ وأنواعُها

أهميةُ الممتلكاتِ العامةِ

حكم المحافظةُ على الممتلكاتِ العامةِ

آداب وصورِ العنايةِ بالممتلكاتِ العامَّةِ

  • هِيَ المؤسّساتُ والمرافقُ الّتي تشرفُ عَلَيْها الدولةُ وتَرعاها؛ بهدفِ تقديمِ الخدماتِ العامّةِ لكافةِ المواطنينَ.
  • إنَّ للممتلكاتِ العامّةِ أهميةً كبيرةً؛ لأنَّها أماكنُ خدميةٌ تلبّي حاجاتِ الأفرادِ في المجتمعِ، ويحقُّ للجميعِ استخدامُها.
  • ويجبُ المحافظةُ عَلَيْها لإعطاءِ صورةٍ مشرقةٍ وانطباعٍ حضاريٍّ عَنِ الوطنِ والمواطنِ أمامَ الآخَرينَ.
  • حرّمَ الإسلامُ الاعتداءَ على الممتلكاتِ العامّةِ وتخريبَها؛ لأنَّ في ذلكَ إلحاقَ الضرِر بالبيئةِ والنّاسِ، وذلكَ تحقيقًا لقولِ اللهِ تعالى:"وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ".
  • كما حثَّ الإسلامُ على التعاونِ على الخيرِ والمعروفِ، قالَ تعالى:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ومِنَ التعاونِ على الخيرِ والمعروفِ الحفاظُ على الممتلكاتِ العامّةِ والحرصُ عليها.
  • عدمُ العبثِ بِها، مثلَ العبثِ بمقاعدِ الحدائقِ والمتنزّهاتِ ووسائلِ النقلِ العامِّ؛ لقولِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ».
  • المحافظةُ على نظافتِها، وذلكَ بعدمِ إلقاءِ النُّفاياتِ فيها، بَلْ وضعِها في أماكنَ مخصّصةٍ لها، لقولِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الإيمانُ بِضْعٌ وسبعونَ أَوْ بِضْعٌ وستّونَ شعبةً، فأفضلُها قولُ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذى عَنِ الطريقِ، والحياءُ شعبةٌ مِنَ الإيمانِ».
  • التزامُ تعليماتِ استخدامِها الّتي تضعُها الجهاتُ المختصّةُ، مثلَ إخمادِ النيرانِ قبلَ مغادرةِ أماكنِ التنزّهِ.

وتتنوّعُ الممتلكاتُ العامّةُ بتنوّعِ الخدماتِ، وتشملُ:

  • المرافقَ الصحيّةَ، كالمستشفياتِ والمراكزِ الطبّيةِ.
  • المرافقَ التعليميّةَ، كالجامعاتِ والمدارسِ ودورِ الحضانةِ.
  • المرافقَ الدينيّةَ، كالمساجدِ والكنائسِ.
  • المرافقَ الترفيهيةَ، كالمتنزّهاتِ والحدائقِ العامّةِ والشواطئِ.
  • المرافقَ الخَدَميةَ، كالطرقِ والجسورِ وغيرِها.

ومِنَ الأمثلةِ على الممتلكاتِ العامّةِ: المعالمُ الأثريةُ والسياحيةُ، والثرواتُ والمواردُ الطبيعيةُ كالمياهِ، والغاباتُ والمحميّاتُ الطبيعيةُ وغيرُها، وقدْ نصَّ قانونُ البيئةِ الأردنيُّ على عقوبةِ الحبسِ أَوِ الغرامةِ على كلِّ مَنْ يعتدي على البيئةِ.