أختبر معلوماتي
1- أُبَيِّن مفهومَ كلٍّ ممّا يأتي: تنظيم النّسل، تحديد النّسل، العزل، الإجهاض.
الجواب
- تنظيم النّسل: هو اتخاذ وسيلة مشروعة، لإيجاد فترات زمنيّة متباعدة بين مرّات الحمل.
- تحديد النّسل: هو اتخاذ الإجراءات الّتي تمنع الحمل نهائيًّا.
- العزل: هو وسيلة من وسائل منع الحمل.
- الإجهاض: هو تعمُّد إسقاط الحمل في غير موعده الطّبيعيّ وبلا ضرورة، وبأيّ وسيلة من الوسائل
2- أَذْكُرُ ثلاثة دواعٍ مُعتبرَة لإباحة تنظيم النّسل.
الجواب
أ. الحفاظ على صحّة الأمّ، ودفع الضّر عنها.
ب. إعطاء الزّوجَيْن فرصة للعناية بأطفالهما.
ج. وجود مرض ضارّ ومعدٍ في الزّوجَيِْن أو في أحدهما يُرجى شفاؤه ويمكن أن ينتقل إلى أولادهما.
3- أُوَضِّحُ حالةً يُباح فيها تحديد النّسل.
الجواب
إذا كان في الزّوجَيِْن أو في أحدهما مرض ضارّ ومعد لا يمكن شفاؤه، وينتقل للأطفال، أو في حالة الخوف المؤكّد على حياة الأم بسبب الحمل، شرط أن يكون ذلك بحكم الطّبيب الثّقة المُؤْتََمن.
4- أُبَيُِّن تعارُضَ تحديد النّسل مع عقيدة المسلم، من خلال قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم﴾.
الجواب
إذا كان تحديد النسل لداعي الخوف على رزق الأولاد، فقد بيّنت الآية الكريمة أن ذلك يتعارض مع العقيدةَ الإسلاميّة لأنّ الله تعالى تكفّل برزق الأبناء والآباء.
5- أَصِفُ حال بعض الآباء حينما كانوا يُبَشَّون بولادة الأنثى، من خلال قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.
الجواب
صوّر القرآن الكريم حال بعض الآباء في الجاهلية حينما كانت تولد لهم البنات، فيصيبهم الهمُّ، ويكونون في حيرة بين الإبقاء على حياتها، أو وَأْدِها وهي حيّة.
6- أَضَعُ إِشارَةَ (✓) أَمامَ العِبارة الصَّحيحةِ، وإِشارةَ ( ✗) أَمامَ العِبارةِ غير الصَّحيحةِ فيما يَأتي:
أ. (✓) يُعَدُّ حفظ النّسل أحد المقاصد الشّرعيّة الكبرى للإسلام.
ب. (✗) يُباح تنظيم النّسل بأيّ وسيلة ممكنة.
ج. (✗) وجود مرض ضارّ ومُعْدٍ يُرجى شفاؤه في الزّوجَيِْن من مُسوِّغات التّحديد الدّائم للنّسل.
7- أَختارُ الإجابة الصّحيحة في كلٍّ مما يأتي:
1. من الأمثلة على وسيلة مُحرَّمة لتنظيم النّسل:
أ. استئصالُ المرأةِ الرَّحِمَ من غير حاجة طبّيّة.
ب. العزل.
ج. المباعدة بين فترات الحمل بالوسائل الطّبّيّة الحديثة.
د . الإجهاض عند الخوف على حياة الأمّ.
2. حالة من الحالات الآتية تُعَدُّ من تحديد النّسل:
أ. امتناع المرأة عن الإنجاب حتّى تكمل دراستها.
ب. امتناع المرأة عن الحمل حتّى تُشفى من مرضها.
ج. امتناع المرأة عن الحمل؛ لإصابتها بمرض ضارّ ومُعْدٍ لا يُرْجى شفاؤه.
د . إنجاب المرأة طفلً كلّ ثلاث سنوات.
3. يدلّ حديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج » على:
أ .حرمة التّناسل. ب. حرمة الإجهاض.
ج. التّرغيب في الزَّواج. د. وجوب تحديد النّسل.
4. الحقّ الّذي اعتدى عليه أهل الجاهليّة كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾.
أ. حقّ الميراث. ب. حقّ التّعلُّم.
ج. حقّ الحياة. د. حقّ المهر.