حقُّ التّملّكِ |
مفهومُ حقِّ التّملّكِ قدرةُ الإنسانِ على حيازةِ الأموالِ والتّصرفِ بها ضمنَ حدودِ الشرّعِ والقانونِ. |
حكمُ التملكِ حقَّ التملّكِ مباحٌ. |
مِنْ أسبابِ التملك 1) البيعُ 2) الوصيةُ 3) الإرثُ 4) الهِبةُ 5) العملُ |
الأحكامُ الشّرعيّةُ التي تنظِّمُ حقَّ الإنسانِ في التّملُّكِ أ. لا يجوزُ تملُّكُ ما حرَّمَهُ اللهُ تعالى، كالمَيتةِ أَوِ الخمرِ أَوِ المخدِّراتِ وسائرِ المحرّماتِ. ب. لا يجوزُ التّملّكُ إلّا بالوسائلِ المشروعةِ؛ كالبيعِ والهِبةِ، فلا يباحُ التّملُّكُ بالرِّبا أَوِ السَّرِقةِ أَوِ الاحتكارِ أَوِ الاستغلالِ. ج. يَحرُمُ الاعتداءُ على ممتلكاتِ الآخَرينَ بالنّهبِ أَوِ التخريبِ؛ لذا وضعَ الإسلامُ العقوباتِ الرّادعةَ لِمَنِ اعتدى علَيْها. د.لا يجوزُ لفاقدِ الأهليّةِ كالمجنونِ والصّغيرِ غيرِ المميِّزِ أنْ يتصرَّفَ بممتلكاتِهِ؛ لأنَّ ذلكَ قَدْ يضرُّ بمصلحتِهِ. |
قيودُ التّملُّكِ للإنسانِ حريّةُ التصّرفِ في ما يملكُ ضمنَ الضّوابطِ الشّرعيّةِ؛ 1) فلا يجوزُ للمالكِ استخدامُ مُلكِهِ إلّا ضمنَ حدودِ الشّرعِ، 2) ولا يصحُّ للفردِ استخدامُ مُلكِهِ بما يعارضُ المصلحةَ العامَّةَ، 3) قَدْ تفرضُ الدّولةُ مِنْ أجلِ تحقيقِ مصالحِ العبادِ وتطبيقِ شرعِ اللهِ تعالى قيودًا على الملكيةِ في ظروفٍ خاصّةٍ أَوْ عامّةٍ؛ وذلكَ لمنعِ الظّلمِ والتّعدّي، ولإقامةِ العدلِ بَيْنَ النّاسِ |