أختبر معلوماتي
1- أُوَضِّحُ مَفْهومَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
- مِقْدارٌ مُحَدَّدٌ مِنَ الطَّعامِ، كَالْقَمْحِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الْأَرُزِّ، أَوْ قيمَتُهُ مِنَ النُّقودِ، نُعْطيهِ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ؛ تَقَرُّبًا إِلى اللهِ تَعالى.
2- أُعَدِّدُ اثْنَتَيْنِ مِنْ حِكَمِ مَشْروعِيَّةِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
- تُعَدُّ شُكْرًا لِله تَعالى عَلى إتْمامِ صِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ.
- تعدّ تَطْهيرًا للِصّائمِ مِنْ أَيِّ تَقْصيرٍ يَقَعُ فيهِ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ كَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ.
- وَفيها أَيْضًا مُشارَكَةٌ للِمُحْتاجينَ في فَرْحَةِ الْعيدِ، وَسَدٌّ لحاجاتهِمْ.
3- أُحَدِّدُ وَقْتَ إِخْراجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
- يَجوزُ إخِراجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ في أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَيّامِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ، وَحَتّى غُروبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعيدِ.
- وَيُسْتَحَبُّ إخِراجُها بَعْدَ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضانَ إِلى صَلاةِ الْعيدِ.
4- أَضَعُ دائِرَةً حَوْلَ رَمْزِ الْإِجابَةِ الصَّحيحَةِ في ما يَأْتي:
1. تُؤَدّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ في شَهْرِ:
أ . شَعْبانَ ب. رَمَضانَ ج. ذي الْحِجَّةِ
2. حُكْمُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنَّها:
أ . سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ب. واجِبَةٌ ج. مُسْتَحَبَّةٌ
3. مِقْدارُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنَ الطَّعامِ عَنِ الْفَرْدِ الْواحِدِ ما يُقارِبُ:
أ . kg 1 ب. kg 2,5 ج. kg 5
4- أَضَعُ إِشارَةَ (✓) إِذا كانَتِ الْعِبارَةُ صَحيحَةً، وَإِشارَةَ (✗) إِذا كانَتِ الْعِبارَةُ غَيْرَ صَحيحَةٍ في ما يَأْتي:
أ . (✗) لا يَصِحُّ إِخْراجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ نَقْدًا.
ب. (✓) يُطْلَقُ عَلى صَدَقَةِ الْفِطْرِ زَكاةَ الْفِطْرِ.
ج. (✗) يَجوزُ إِخْراجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ دُخولِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ.