التربية الإسلامية فصل ثاني

الخامس

icon

أختبر معلوماتي

1- أُوَضِّحُ مَفْهومَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

  • مِقْدارٌ مُحَدَّدٌ مِنَ الطَّعامِ، كَالْقَمْحِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الْأَرُزِّ، أَوْ قيمَتُهُ مِنَ النُّقودِ، نُعْطيهِ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ؛ تَقَرُّبًا إِلى اللهِ تَعالى.

 

2- أُعَدِّدُ اثْنَتَيْنِ مِنْ حِكَمِ مَشْروعِيَّةِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

  • تُعَدُّ شُكْرًا لِله تَعالى عَلى إتْمامِ صِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ.
  • تعدّ تَطْهيرًا للِصّائمِ مِنْ أَيِّ تَقْصيرٍ يَقَعُ فيهِ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ كَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ.
  •  وَفيها أَيْضًا مُشارَكَةٌ للِمُحْتاجينَ في فَرْحَةِ الْعيدِ، وَسَدٌّ لحاجاتهِمْ.

 

3- أُحَدِّدُ وَقْتَ إِخْراجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

  • يَجوزُ إخِراجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ في أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَيّامِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ، وَحَتّى غُروبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعيدِ.
  • وَيُسْتَحَبُّ إخِراجُها بَعْدَ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضانَ إِلى صَلاةِ الْعيدِ.

 

4- أَضَعُ دائِرَةً حَوْلَ رَمْزِ الْإِجابَةِ الصَّحيحَةِ في ما يَأْتي:

1. تُؤَدّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ في شَهْرِ:

أ . شَعْبانَ            ب. رَمَضانَ          ج. ذي الْحِجَّةِ

2. حُكْمُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنَّها:

أ . سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ      ب. واجِبَةٌ       ج. مُسْتَحَبَّةٌ

3. مِقْدارُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنَ الطَّعامِ عَنِ الْفَرْدِ الْواحِدِ ما يُقارِبُ:

أ . kg 1                   ب. kg 2,5        ج. kg 5

 

4- أَضَعُ إِشارَةَ () إِذا كانَتِ الْعِبارَةُ صَحيحَةً، وَإِشارَةَ () إِذا كانَتِ الْعِبارَةُ غَيْرَ صَحيحَةٍ في ما يَأْتي:

 أ . () لا يَصِحُّ إِخْراجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ نَقْدًا.

ب. () يُطْلَقُ عَلى صَدَقَةِ الْفِطْرِ زَكاةَ الْفِطْرِ.

ج. () يَجوزُ إِخْراجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ دُخولِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ.