علمُ أصولِ الفقهِ
|
مفهومُ علمِ أصولِ الفقهِ
- هُوَ العلمُ بالقواعدِ والأدلةِ الإجماليّةِ الّتي يتوصّلُ بها المجتهدُ إلى استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ (العمليّةِ)مِنْ أدلّتِها التّفصيليّةِ.
|
الأدلةُ الإجماليّةُ التي تُستنبَطُ الأحكامُ الشّرعيّةُ مِنها
- القرآنُ الكريمُ
- السُّنّةُ النّبويّةُ الشّريفةُ
- الإجماعُ
- القياسُ
- القواعدُ الأصوليّةُ
- مقاصدُ الشّريعةِ
|
نشأةُ علمِ أصولِ الفقهِ
مرَّ علمُ أصولِ الفقهِ بمرحلتَينِ هُا:
- مرحلةُ ما قبلَ التّدوينِ: ففي عهدِ الصّحابةِ والتّابعينَ كانَتْ طرائقُ الاستنباطِ حاضرةً في أذهانِهِمْ ولمْ تكنْ مدوَّنةً، وكانوا يُصدِرونَ الأحكامَ المتعددةَ بناءً على هذهِ الأصولِ المستقرةِ لديهِمُ التي عَلِموها مِنْ نصوصِ القرآنِ الكريمِ وهَدْيِ سيدِنا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
- مرحلةُ التّدوينِ: في أواخرِ القرنِ الثّاني الهجريِّ استقلَّ التأليفُ في علمِ أصولِ الفقهِ في كتبٍ خاصةٍ، وكانَ أوّلَ مَنْ كتبَ في هذا العلمِ بصورةٍ مستقلةٍ الإمامُ محمدٌ بنُ إدريسٍ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ (توفيَ 204 هـ) في كتابِهِ الرّسالةُ، ثمَّ بعدَ ذلكَ توالَتِ الكتاباتُ والمؤلَّفاتُ.
|
موضوعُ علمِ أصولِ الفقهِ
- يبحثُ علمُ أصولِ الفقهِ في القواعدِ والأدِلّةِ الإجماليّةِ الّتي تُوصِلُ إلى استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ العمليّةِ، وكيفيةِ أخذِ الأحكامِ الشّرعيّةِ مِنْها.
|
أهمّيةُ علمِ أصولِ الفقهِ
- معرفةِ طرائقِ استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ مِنْ أدلتِها، وذلكَ بربطِ الأحكامِ الفقهيّةِ بالأدلّةِ الشّرعيّةِ.
- القدرةِ على استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ للمسائلِ المستجدّةِ في حياةِ النّاسِ، مثلَ استنباطِ حكمٍ شرعيٍّ لمسألةِ نقلِ الأعضاءِ أَوِ التّبرعِ بها أَوْ بيعِها.
- الموازنةِ بَيْنَ أقوالِ الفقهاءِ لبيانِ الرّاجحِ منها، استنادًا إلى الموازنةِ بَيْنَ الأدلةِ.
|