من صورِ عنايةِ الإسِلام بِالمرأة |
حمايتُها مِنْ أشكالِ العنفِ أ . العنفُ الاقتصاديُّ : مثلَ حرمانِها الميراثَ، أَوْ منعِها مِنَ التّصرفِ في مالِها. ب. العنفُ الجسديُّ: مثلَ الإيذاءِ بالضَّربِ أَوِ القتلِ. ج . العنفُ اللفظيُّ: مثلَ السّبِّ والشّتمِ. د . العنفُ النّفسيّ: مثلَ النَّظرةِ الدّونيِّةِ للمرأةِ، وانتقادِها والسّخريةِ مِنْها. |
موقفُ الإسلام مِنَ العنفِ ضدَّ المرأةِ 1) أمرَ الإسلامُ بحسْنِ التَّعامُلِ مَعَ المرأةِ أُمًّا وأختًا وزوجَةً وبنتًا، 2) حرّمَ الإسلامُ العنفَ ضدَّها، |
مِنْ صورِ حُسنِ معاملةِ سيدِنا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم للمرأةِ أ. مساعدةُ زوجاتهِ في أَعمالِ المنزلِ. ب. مواساتُهُ لَهُنَّ صلى الله عليه وسلم وتقديرُ مشاعرِهِنَّ. ج. محبتُهُ صلى الله عليه وسلم لَهُنّ وفرحُهُ بِهِنَّ. د. كانَ سيدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يستثمرُ المناسباتِ ليوصيَ بالنّساءِ وبِحُسنِ معاملتِهِنَّ. ﻫ. كانَ سيدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهتمُّ بتعليمِهِنَّ، فَيَعقِدُ لَّهُنَّ مجلسًا يُعَلِّمُهُنّ فيهِ شؤونَ دينِهِنَّ. |
تشريعاتُ الإسلامِ المتعلقةُ بحمايةِ المرأةِ مِنَ العنفِ أ. جعَلَها مُساوِيَةً للرَّجُلِ في التَّكليفِ والجَزاءِ. ب. فرضَ لَها النَّفَقَةَ زوجةً أَوْ أمًّا أَوْ بِنْتا أَوْ أُختًا. ج. أقرَّ لَها حقَّ العملِ ضمنَ الضّوابطِ الشّرعيّةِ. د. أعطاها حقَّ التّملكِ، وجعَلَ لَها ذِمَّةً مالِيَّةً مُستَقِلّةً. ﻫ. ضَمِنَ لَها حقَّها في الميراثِ. و. منحَها حرّيّةَ إبداءِ رأيِها، وحقَّ استشارتِها في الشؤونِ المتنوعةِ |