التربية الإسلامية11 فصل ثاني

الحادي عشر خطة جديدة

icon

1) أُبيِّنُ مفهوم كلّ من:
الجريمة: هي كلُّ مخالفة لأمر الشارع رَتَّب عليها عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية.
جرائم الحدود: هي المعاصي التي أقرَّت الشريعة الإسلامية عقوبات مُحدَّدة لمُرتكِبيها.
جرائم القصاص: هي المعاصي التي عقوبتها القِصاص.
جرائم التعزير: هي المعاصي التي لم تُحدِّد لها الشريعة الإسلامية عقوبات مُعيَّنة، وإنَّما جعلت عقوباتها منوطة برأي الدولة.
2) أُعلِّلُ ما يأتي:
أ. ربط الإسلام تنفيذ العقوبة بولي الأمر أو من ينوب عنه.

منعًا لانتشار الفوضى، وعدم التجاوز في أخذ الحقِّ.
ب. تسمية الحدود بهذا الاسم.

لأنَّ الشارع حدَّد العقوبة المُقرَّرة لها، فلا يُزاد عليها، ولا يُنتقَص منها.
3) أُوضِّحُ كيف يمنع كلُّ تدبير ممّا يأتي وقوع الجريمة:
أ. تعميق الإيمان بالله تعالى وتهذيب النفس:
يكون ذلك بتعميق استشعار رقابة الله تعالى في نفوس الناس، والالتزام بأداء العبادات التي تُطهِّر النفس، وتُحقِّق التقوى، وتُبعِد الإنسان عن ارتكاب المعاصي.
ب. تعميق انتماء الفرد لوطنه وأمته:
وذلك بالتزام الأنظمة والقوانين، والعمل على رفعة الوطن وتقدُّمه والنهوض به في مختلف المجالات،والدفاع عنه، ومحبَّته، والتضحية بالغالي والنفيس في سبيله.

5) أَختارُ الإجابة الصّحيحة في كلٍّ مما يأتي:
1. يُصنَّف أخذ الرشوة ضمن:

أ. جرائم التعزير.         ب. جرائم القِصاص            ج. جرائم الَحدِّ.              د. الصغائر.
2. العقوبة التي يؤدي تطبيقها إلى حفظ أموال الناس وممتلكاتهم، هي:
أ. حدُّ القذف.              ب. حدُّ الزنا.                        ج. القصاص.                د. حدُّ السّرقة.
3. إحدى الجرائم الآتية لا يُعاقَب عليها بالحَدِّ:
أ. شرب الخمر.           ب. شتم الآخرين.              ج. السرقة.                   د. الزنا.

Jo Academy Logo