امتحان تربية إسلامية نموذج2 ف2 ( منصة جو اكاديمي )
تم إنشاء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عام:
- 1928م
- 1994م
- 1990م
- 1981م
يدل قول رسول الله ﷺ للنساء اللواتي طلبن منه أن يعلمهن كما يعلم الرجال :" اجتمعن يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا " على حق من حقوق المرأة هو حق :
- العمل
- الميرالتعاون في بناء الأسرة
- الميراث
- العلم
يدل قول رسول الله ﷺ :" إنّه لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه "على حق من حقوق المرأة هو حق :
- العمل والتصرف في المال
- الميراث
- التعاون في بناء الأسرة
- العلم
يدل قوله تعالى:" للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن "على حق من حقوق المرأة هو حق :
- العمل والتصرف في المال
- الميراث
- التعاون في بناء الأسرة
- العلم
يدل قوله تعالى:" لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِوَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا "على حق من حقوق المرأة هو حق :
- العمل والتصرف في المال
- الميراث
- التعاون في بناء الأسرة
- العلم
يدل قول رسول الله ﷺ :" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها "على حق من حقوق المرأة هو حق :
- العمل والتصرف في المال
- الميراث
- التعاون في بناء الأسرة
- العلم
يدل قوله تعالى:" وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً "على حق من حقوق المرأة هو حق :
- اختيار الزوج
- حضانة الأبناء
- النفقة
- المهر
يدل قوله تعالى:" انَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ "على واجب ينبغي للمرأة القيام به :
- واجبات دينية
- حضانة الأبناء
- واجبات نحو الزوج
- المهر
يدل قول رسول الله ﷺ:" خير النساء تسرك إذا أبْصَرت ، وتطيعك إذا أمرت ، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك "على واجب ينبغي للمرأة القيام به :
- واجبات دينية
- حضانة الأبناء
- واجبات نحو الزوج
- المهر
واحد مما يأتي من واجبات المرأة الأسرية المتعلقة بالأبناء :
- النفقة عليهم
- تربيتهم على الأخلاق الفاضلة
- طاعتهم في غير معصية الله
- جميع ما ذكر
عدة المرأة المطلقة قبل الدخول :
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشهر
- لا عدة عليها
- أربعة أشهر وعشر أيام
عدة المرأة المطلقة بعد الدخول التي تحيض :
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشهر قمرية
- لا عدة عليها
- أربعة أشهر وعشر أيام
عدة المرأة المطلقة بعد الدخول التي تحيض :
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشهر قمرية
- لا عدة عليها
- أربعة أشهر وعشر أيام
عدة المرأة المطلقة بعد الدخول التي لا تحيض :
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشهر قمرية
- لا عدة عليها
- أربعة أشهر وعشر أيام
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول غير الحامل :
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشهر قمرية
- لا عدة عليها
- أربعة أشهر وعشر أيام
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشهر قمرية
- لا عدة عليها
- أربعة أشهر وعشر أيام
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشهر قمرية
- لا عدة عليها
- أربعة أشهر وعشر أيام
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول الحامل :
- بوضع الحمل
- ثلاثة أشهر قمرية
- لا عدة عليها
- أربعة أشهر وعشر أيام
يعتبر الطلاق قبل الدخول طلاقا :
- رجعيا
- بائنا بينونة صغرى
- بائنا بينونة كبرى
- كل ما ذكر صحيح
الطلاق الذي يرث كل من الزوجين الآخر إذا مات أحدهما في العدة هو الطلاق :
- الرجعي
- البائن بينونة صغرى
- البائن بينونة كبرى
- لاشيء مما ذكر صحيح
يعتبر الخلع الرضائي طلاقا :
- رجعيا
- بائنا بينونة صغرى
- بائنا بينونة كبرى
- فسخا
يعتبر الخلع القضائي طلاقا :
- رجعيا
- بائنا بينونة صغرى
- بائنا بينونة كبرى
- فسخا
في حالة التفريق بين الزوجين بحكم القاضي وكانت الإساءة كلها من الزوجة فإن التفريق يكون مقابل :
- عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة
- عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج
- يقسّم المبلغ على الزوجين
- أ+ ج
في حالة التفريق بين الزوجين بحكم القاضي وكانت الإساءة كلها من الزوج فإن التفريق يكون مقابل :
- عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة
- عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج
- يقسّم المبلغ على الزوجين
- أ+ ج
في حالة التفريق بين الزوجين بحكم القاضي وكانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فإن التفريق يكون مقابل :
- عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة
- عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج
- يقسّم المبلغ على الزوجين بنسبة الإساءة لكل منهم
- أ+ ج
في حالة التفريق بين الزوجين بحكم القاضي بسبب النزاع والشقاق يسمى الطلاق :
- البائن بينونة صغرى
- البائن بينونة كبرى
- الرجعي
- الفسخ
في حالة التفريق بين الزوجين بحكم القاضي بسبب عدم قدرة الزوج على النفقة بعد الدخول ولم يكن مكملا للثلاث طلقات يسمى الطلاق :
- البائن بينونة صغرى
- البائن بينونة كبرى
- الرجعي
- الفسخ