امتحان تربية إسلامية نموذج2 ف2 ( منصة جو اكاديمي )

  1. تم إنشاء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عام: 

     

    • 1928م
    • 1994م
    • 1990م
    • 1981م
  2.  يدل قول رسول الله ﷺ للنساء اللواتي طلبن منه أن يعلمهن كما يعلم الرجال :"  اجتمعن يوم كذا وكذا في مكان  كذا وكذا " على حق من حقوق المرأة هو حق :

     

    • العمل
    • الميرالتعاون في بناء الأسرة
    • الميراث
    • العلم
  3. يدل قول رسول الله ﷺ :"  إنّه لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه  "على حق من حقوق المرأة هو حق :

     

    • العمل والتصرف في المال
    • الميراث
    • التعاون في بناء الأسرة
    • العلم
  4. يدل قوله تعالى:"  للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن  "على حق من حقوق المرأة هو حق :

     

    • العمل والتصرف في المال
    • الميراث
    • التعاون في بناء الأسرة
    • العلم
  5. يدل قوله تعالى:"  لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِوَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا  "على حق من حقوق المرأة هو حق :

     

    • العمل والتصرف في المال
    • الميراث
    • التعاون في بناء الأسرة
    • العلم
  6. يدل قول رسول الله ﷺ :"  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ،  والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها  "على حق من حقوق المرأة هو حق :

     

    • العمل والتصرف في المال
    • الميراث
    • التعاون في بناء الأسرة
    • العلم
  7. يدل قوله تعالى:"  وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً "على حق من حقوق المرأة هو حق :

     

    • اختيار الزوج
    • حضانة الأبناء
    • النفقة
    • المهر
  8. يدل قوله تعالى:"  انَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ  "على واجب ينبغي للمرأة القيام به  :

     

    • واجبات دينية
    • حضانة الأبناء
    • واجبات نحو الزوج
    • المهر
  9. يدل قول رسول الله ﷺ:"  خير النساء تسرك إذا أبْصَرت ، وتطيعك إذا أمرت ، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك  "على واجب ينبغي للمرأة القيام به  :

     

    • واجبات دينية
    • حضانة الأبناء
    • واجبات نحو الزوج
    • المهر
  10. واحد مما يأتي من واجبات المرأة الأسرية المتعلقة بالأبناء :

    • النفقة عليهم
    • تربيتهم على الأخلاق الفاضلة
    • طاعتهم في غير معصية الله
    • جميع ما ذكر
  11. عدة المرأة المطلقة قبل الدخول :

     

    • ثلاثة قروء
    • ثلاثة أشهر
    • لا عدة عليها
    • أربعة أشهر وعشر أيام
  12. عدة المرأة المطلقة بعد الدخول التي تحيض :

     

    • ثلاثة قروء
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • لا عدة عليها
    • أربعة أشهر وعشر أيام
  13. عدة المرأة المطلقة بعد الدخول التي تحيض :

     

    • ثلاثة قروء
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • لا عدة عليها
    • أربعة أشهر وعشر أيام
  14. عدة المرأة المطلقة بعد الدخول التي لا تحيض :

     

    • ثلاثة قروء
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • لا عدة عليها
    • أربعة أشهر وعشر أيام
  15. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول غير الحامل :

     

    • ثلاثة قروء
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • لا عدة عليها
    • أربعة أشهر وعشر أيام
  16. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:

     

    • ثلاثة قروء
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • لا عدة عليها
    • أربعة أشهر وعشر أيام
  17. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:

     

    • ثلاثة قروء
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • لا عدة عليها
    • أربعة أشهر وعشر أيام
  18. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول الحامل :

     

    • بوضع الحمل
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • لا عدة عليها
    • أربعة أشهر وعشر أيام
  19. يعتبر الطلاق قبل الدخول طلاقا :

     

    • رجعيا
    • بائنا بينونة صغرى
    • بائنا بينونة كبرى
    • كل ما ذكر صحيح
  20. الطلاق الذي يرث كل من الزوجين الآخر إذا مات أحدهما في العدة هو الطلاق :

     

    • الرجعي
    • البائن بينونة صغرى
    • البائن بينونة كبرى
    • لاشيء مما ذكر صحيح
  21. يعتبر الخلع الرضائي طلاقا :

     

    • رجعيا
    • بائنا بينونة صغرى
    • بائنا بينونة كبرى
    • فسخا
  22. يعتبر الخلع القضائي طلاقا :

     

    • رجعيا
    • بائنا بينونة صغرى
    • بائنا بينونة كبرى
    • فسخا
  23. في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي وكانت الإساءة كلها من الزوجة فإن التفريق يكون مقابل :

     

    • عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة
    • عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج
    • يقسّم المبلغ على الزوجين
    • أ+ ج
  24. في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي وكانت الإساءة كلها من الزوج فإن التفريق يكون مقابل :

     

    • عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة
    • عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج
    • يقسّم المبلغ على الزوجين
    • أ+ ج
  25. في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي وكانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فإن التفريق يكون مقابل :

     

    • عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة
    • عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج
    • يقسّم المبلغ على الزوجين بنسبة الإساءة لكل منهم
    • أ+ ج
  26. في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي بسبب النزاع والشقاق يسمى الطلاق  :

     

    • البائن بينونة صغرى
    • البائن بينونة كبرى
    • الرجعي
    • الفسخ
  27. في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي بسبب عدم قدرة الزوج على النفقة بعد الدخول ولم يكن مكملا للثلاث طلقات يسمى الطلاق  :

     

    • البائن بينونة صغرى
    • البائن بينونة كبرى
    • الرجعي
    • الفسخ