أحكام العدة
المقصود بمصطلح ( العدة ) هو :
- فترة زمنية تقضيها الزوجة المتوفى عنها زوجها في بيت أهلها
- فترة زمنية تنتظرها المرأة المتزوجة بسبب الطلاق في بيت الزوجية
- فترة زمنية تنتظرها المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها في بيت أبيها
- فترة زمنية تنتظرها المرأة المتزوجة بسبب مفارقة زوجها بوفاة أو فسخ أو طلاق
الحكم الشرعي لخطبة المرأة أثناء عدتها هو :
- جائز
- جائز بشرط موافقة ولي الأمر
- حرام
- مكروه
يجوز خطبة المرأة المعتدة أو الزواج منها بشرط :
- موافقة ولي الأمر
- لم تكن حاملا
- انتهاء عدتها
- أن تكون معتدة من وفاة وليس من طلاق أو فسخ
إحدى الحالات الآتية لا تجب فيها العدة على المرأة :
- إذا توفي عنها زوجها قبل الدخول بها
- إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها ولم تكن حاملا
- إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها وكانت لا تحيض
- إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها
شرعت العدة لحكم كثيرة ، واحدة من الحكم الآتية ليست من حكم مشروعية العدة :
- التأكد من براءة الرحم وخلوّه من الحمل
- إعطاء فرصة للزوجين لمراجعة كل منهما نفسه
- مظهر من مظاهر الوفاء للزوج حزنا عليه
- الزواج من رجل آخر اثناء العدة
تجب العدة على المرأة التي توفي عنها زوجها بعد عقد الزواج بشرط الدخول بها
- صحيح
- خاطئ
من الأسباب التي تحدد نوع العدة للمرأة الطلقة أو المتوفى عنها زوجها أن تكون حاملا أو غير حامل
- صحيح
- خاطئ
من حالات المرأة المعتدة والتي ينطبق عليها نص الآية الكريمة ( وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ) هي :
- المرأة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا
- المرأة التي طلقها زوجها وكانت غير حامل ومن ذوات الحيض
- المرأة التي فسخ عقدها أو طلقها زوجها وكانت حاملا
- المرأة ةالتي طللقها زوجها ولم تكن حاملا وكانت لا تحيض
قال الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ) ، من حالات المرأة المعتدة التي ينطبق عليه نص الآية الكريمة :
- المرأة المتوفى عنها زوجها وكانت من ذوات الحيض
- المرأة التي طلقها زوجها ولم تكن حاملا وكانت لا تحيض
- المرأة التي طلقها زوجها ولم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض
- المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول
المرأة الحامل التي فارقها زوجها بطلاق أوفسخ أو وفاة تكون عدتها بوضع حملها سواء طالت مدة الحمل أم قصرت
- صحيح
- خاطئ
المرأة التي تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام هي :
- المراة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا
- المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها
- المرأة التي طلقها زوجها وكانت حاملا
- المرأة التي طلقها زوجها وكانت لا تحيض
امرأة طلقهها زوجها وكانت حاملا في الشهر التاسع ، فإن عدتها تنتهي :
- بعد شهر
- بعد شهرين
- بعد ثلاثة أشهر
- بوضع حملها
عدة المطلقة التي لا تحيض :
- ثلاثة أشهر قمرية
- أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
- ثلاث حيضات
- لا عدة لها
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها المدخول بها وغير الحامل هو :
- أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشهر قمرية
- ثلاثة أشهر وعشرة أيام قمرية
من أحكام الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها :
- تجنب الزينة والكحل والطيب
- عدم الخروج للعمل نهارا
- تعتد في بيت أهلها
- جواز خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها