أحكام العدة

  1. المقصود بمصطلح ( العدة ) هو :

    • فترة زمنية تقضيها الزوجة المتوفى عنها زوجها في بيت أهلها
    • فترة زمنية تنتظرها المرأة المتزوجة بسبب الطلاق في بيت الزوجية
    • فترة زمنية تنتظرها المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها في بيت أبيها
    • فترة زمنية تنتظرها المرأة المتزوجة بسبب مفارقة زوجها بوفاة أو فسخ أو طلاق
  2. الحكم الشرعي لخطبة  المرأة  أثناء عدتها هو :

    • جائز
    • جائز بشرط موافقة ولي الأمر
    • حرام
    • مكروه
  3. يجوز خطبة المرأة المعتدة أو الزواج منها بشرط : 

    • موافقة ولي الأمر
    • لم تكن حاملا
    • انتهاء عدتها
    • أن تكون معتدة من وفاة وليس من طلاق أو فسخ
  4. إحدى الحالات الآتية لا تجب فيها العدة على المرأة :

    • إذا توفي عنها زوجها قبل الدخول بها
    • إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها ولم تكن حاملا
    • إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها وكانت لا تحيض
    • إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها
  5.  شرعت العدة لحكم كثيرة ، واحدة من الحكم الآتية ليست من حكم مشروعية العدة : 

    • التأكد من براءة الرحم وخلوّه من الحمل
    • إعطاء فرصة للزوجين لمراجعة كل منهما نفسه
    • مظهر من مظاهر الوفاء للزوج حزنا عليه
    • الزواج من رجل آخر اثناء العدة
  6. تجب العدة على المرأة التي توفي عنها زوجها بعد عقد الزواج بشرط الدخول بها 

    • صحيح
    • خاطئ
  7. من الأسباب التي تحدد نوع العدة للمرأة الطلقة أو المتوفى عنها زوجها أن تكون حاملا أو غير حامل 

    • صحيح
    • خاطئ
  8. من حالات المرأة المعتدة والتي ينطبق عليها نص الآية الكريمة ( وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ) هي :

    • المرأة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا
    • المرأة التي طلقها زوجها وكانت غير حامل ومن ذوات الحيض
    • المرأة التي فسخ عقدها أو طلقها زوجها وكانت حاملا
    • المرأة ةالتي طللقها زوجها ولم تكن حاملا وكانت لا تحيض
  9. قال الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ) ، من حالات المرأة المعتدة التي ينطبق عليه نص الآية الكريمة : 

    • المرأة المتوفى عنها زوجها وكانت من ذوات الحيض
    • المرأة التي طلقها زوجها ولم تكن حاملا وكانت لا تحيض
    • المرأة التي طلقها زوجها ولم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض
    • المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول
  10.  المرأة الحامل التي فارقها زوجها بطلاق أوفسخ أو وفاة تكون عدتها بوضع حملها سواء طالت مدة الحمل أم قصرت 

    • صحيح
    • خاطئ
  11. المرأة التي تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام هي :

    • المراة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا
    • المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها
    • المرأة التي طلقها زوجها وكانت حاملا
    • المرأة التي طلقها زوجها وكانت لا تحيض
  12. امرأة طلقهها زوجها وكانت حاملا في الشهر التاسع ، فإن عدتها تنتهي :

    • بعد شهر
    • بعد شهرين
    • بعد ثلاثة أشهر
    • بوضع حملها
  13. عدة المطلقة التي لا تحيض :

    • ثلاثة أشهر قمرية
    • أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
    • ثلاث حيضات
    • لا عدة لها
  14. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها المدخول بها وغير الحامل هو : 

    • أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
    • ثلاثة قروء
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • ثلاثة أشهر وعشرة أيام قمرية
  15. من أحكام الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها : 

    • تجنب الزينة والكحل والطيب
    • عدم الخروج للعمل نهارا
    • تعتد في بيت أهلها
    • جواز خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها