الطلاق

  1. واحدة من الحالات الآتية لا تعد من التفريق بإرادة الزوجين :
     

    • الطلاق البائن بينونة صغرى
    • الطلاق الرجعي
    • التفريق بالخلع
    • التفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق
  2. التعريف الشرعي لمصطلح الطلاق هو : حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك مثل قول الرجل لزوجته : أنت طالق 

    • صحيح
    • خاطئ
  3. مازح رجل زوجته قائلا: أنت طالق ، فإن الطلاق في هذه الحالة :

    • لا يقع لأنه من باب المزاح
    • يقع بعد التأكد من نية الرجل
    • يقع وإن كان الزوج مازحا
    • لا يقع إلا إذا وافقت الزوجة
  4. الحكم الشرعي للطلاق في حالة تعذر الحياة الزوجة مع استحالة الإصلاح بينهما ، هو :

    • التحريم
    • الكراهية
    • الإباحة
    • الوجوب
  5. واحدة من النقاط ا|لآتية يكون الطلاق فيها مباحا :

    • إذا طلق الرجل زوجته بغير سبب
    • إذا ألحق الطلاق الضرر بالزوجة
    • إذا ألحق الطلاق الضر ر بالأسرة
    • إذا استحال الإصلاح بين الزوجين
  6. واحدة من الحالات الآتية تنطبق على مفهوم الطلاق التعسفي :

    • لايقع الطلاق التعسفي إلا بموافقة القاضي الشرعي
    • لا يأثم الرجل المطلق لأنه صاحب الحق في التطليق
    • يقع الطلاق ويأثم الرجل على ذلك لأن فيه ضرر بالمرأة والأسرة
    • لا يحق للزوجة المطالبة بتعويض من زوجها
  7. جعل الإسلام إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق على : 

    • مرة واحدة
    • مرتين
    • ثلاث مرات
    • أربع مرات
  8. الطلاق الذي يدل عليه قول الله تعالى ( وبعولتهنّ أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) 

    • الطلاق التعسفي
    • الطلاق الرجعي
    • الطلاق البائن بينونة صغرى
    • الطلاق البائن بينونة كبرى
  9. واحدة من حالات الطلاق الآتية هي حالة طلاق رجعي :

    • طلق رجل زوجته قبل الدخول
    • طلق رجل زوجته طلقة أولى ثم راجعها أثناء فترة العدة
    • طلق رجل زوجته طلقة ثانية ثم راجعها بعد انتهاء العدة
    • طلق رجل زوجته طلقة أولى ثم راجعها بعد انتهاء العدة
  10. الطلاق الذي تدل عليه الآية الكريمة  ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، هو :

    • الطلاق الرجعي
    • الطلاق البائن بينونة صغرى
    • الطلاق البائن بينونة كبرى
    • الطلاق التعسفي
  11. واحدة من الحالات الآتية لا تعد طلاقا بائنا بينونة صغرى : 

    • أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول به
    • أن يفرق القاضي بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق
    • أن يتفق الزوجان على الطلاق مخالعة
    • أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثانية ثم يراجعها في مدة العدة
  12. الطلاق الذي يدل عليه قول الله تعالى ( فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) هو :

    • الطلاق البائن بينونة صغرى
    • الطلاق البائن بينونة كبرى
    • الطلاق الرجعي
    • الطلاق التعسفي
  13. لا يرث أحد الزوجين الآخر وإن توفي في العدة في حالة  :

    • الطلاق الرجعي
    • الطلاق البائن بينونة صغرى فقط
    • الطلاق البائن بينونة كبرى فقط
    • الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى
  14. واحدة من النقاط الآتية تنطبق على حالة الطلاق الرجعي :

    • لا يرث أحد الزوجين الآخر وإن توفي في العدة
    • لا ينقص عدد الطلقات
    • تقضي الزوجة عدّتها في بيت الزوجية
    • تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين
  15.  هذه الحالات تعدّ شرطا من شروط رجوع المطلقة ثلاثا لزوجها ما عدا  : 

    • أن تتزوج زوجا غير زوجها الأول دون اتفاق بينهما
    • أن يتوفى عنها الزوج الآخر أو يطلقها ثم تنتهي عدتها
    • أن يدخل الزوج الثاني بها دخولا صحيحا
    • ترجع بدون عقد جديد أو مهر
  16. يدل قوله تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ) على أدب من آداب ما بعد الطلاق وهو :

    • الستر وعدم إفشاء أسرار حياتهما الزوجية 
    • حسن المعاملة ، وأداء النفقة والحقوق كاملة من غير اللجوء إلى المحاكم
    • رعاية الأطفال وإعطاؤهم حقوقهم 
    • إعطاء الزوجين فرصة ليراجع كل منهما نفسه ، ويشعر بالندم على أخطائه