الطلاق
واحدة من الحالات الآتية لا تعد من التفريق بإرادة الزوجين :
- الطلاق البائن بينونة صغرى
- الطلاق الرجعي
- التفريق بالخلع
- التفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق
التعريف الشرعي لمصطلح الطلاق هو : حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك مثل قول الرجل لزوجته : أنت طالق
- صحيح
- خاطئ
مازح رجل زوجته قائلا: أنت طالق ، فإن الطلاق في هذه الحالة :
- لا يقع لأنه من باب المزاح
- يقع بعد التأكد من نية الرجل
- يقع وإن كان الزوج مازحا
- لا يقع إلا إذا وافقت الزوجة
الحكم الشرعي للطلاق في حالة تعذر الحياة الزوجة مع استحالة الإصلاح بينهما ، هو :
- التحريم
- الكراهية
- الإباحة
- الوجوب
واحدة من النقاط ا|لآتية يكون الطلاق فيها مباحا :
- إذا طلق الرجل زوجته بغير سبب
- إذا ألحق الطلاق الضرر بالزوجة
- إذا ألحق الطلاق الضر ر بالأسرة
- إذا استحال الإصلاح بين الزوجين
واحدة من الحالات الآتية تنطبق على مفهوم الطلاق التعسفي :
- لايقع الطلاق التعسفي إلا بموافقة القاضي الشرعي
- لا يأثم الرجل المطلق لأنه صاحب الحق في التطليق
- يقع الطلاق ويأثم الرجل على ذلك لأن فيه ضرر بالمرأة والأسرة
- لا يحق للزوجة المطالبة بتعويض من زوجها
جعل الإسلام إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق على :
- مرة واحدة
- مرتين
- ثلاث مرات
- أربع مرات
الطلاق الذي يدل عليه قول الله تعالى ( وبعولتهنّ أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا )
- الطلاق التعسفي
- الطلاق الرجعي
- الطلاق البائن بينونة صغرى
- الطلاق البائن بينونة كبرى
واحدة من حالات الطلاق الآتية هي حالة طلاق رجعي :
- طلق رجل زوجته قبل الدخول
- طلق رجل زوجته طلقة أولى ثم راجعها أثناء فترة العدة
- طلق رجل زوجته طلقة ثانية ثم راجعها بعد انتهاء العدة
- طلق رجل زوجته طلقة أولى ثم راجعها بعد انتهاء العدة
الطلاق الذي تدل عليه الآية الكريمة ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، هو :
- الطلاق الرجعي
- الطلاق البائن بينونة صغرى
- الطلاق البائن بينونة كبرى
- الطلاق التعسفي
واحدة من الحالات الآتية لا تعد طلاقا بائنا بينونة صغرى :
- أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول به
- أن يفرق القاضي بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق
- أن يتفق الزوجان على الطلاق مخالعة
- أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثانية ثم يراجعها في مدة العدة
الطلاق الذي يدل عليه قول الله تعالى ( فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) هو :
- الطلاق البائن بينونة صغرى
- الطلاق البائن بينونة كبرى
- الطلاق الرجعي
- الطلاق التعسفي
لا يرث أحد الزوجين الآخر وإن توفي في العدة في حالة :
- الطلاق الرجعي
- الطلاق البائن بينونة صغرى فقط
- الطلاق البائن بينونة كبرى فقط
- الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى
واحدة من النقاط الآتية تنطبق على حالة الطلاق الرجعي :
- لا يرث أحد الزوجين الآخر وإن توفي في العدة
- لا ينقص عدد الطلقات
- تقضي الزوجة عدّتها في بيت الزوجية
- تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين
هذه الحالات تعدّ شرطا من شروط رجوع المطلقة ثلاثا لزوجها ما عدا :
- أن تتزوج زوجا غير زوجها الأول دون اتفاق بينهما
- أن يتوفى عنها الزوج الآخر أو يطلقها ثم تنتهي عدتها
- أن يدخل الزوج الثاني بها دخولا صحيحا
- ترجع بدون عقد جديد أو مهر
يدل قوله تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ) على أدب من آداب ما بعد الطلاق وهو :
- الستر وعدم إفشاء أسرار حياتهما الزوجية
- حسن المعاملة ، وأداء النفقة والحقوق كاملة من غير اللجوء إلى المحاكم
- رعاية الأطفال وإعطاؤهم حقوقهم
- إعطاء الزوجين فرصة ليراجع كل منهما نفسه ، ويشعر بالندم على أخطائه