التفريق بين الزوجين بحكم القاضي
من الأسباب التي لا يفرق بسببها بين الزوج وزوجته بحكم القاضي :
- عدم قدرة الزوج على الإنفاق على زوجته
- الخلع القضائي
- غياب الزوج عن زوجته وهجره لها
- الخلع الرضائي
حالة من الحالات الآتية يحكم القاضي بها بالتفريق بين الزوجين للشقاق والنزاع :
- وجود ضرر يلحق بالزوجة يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية
- إذا أثبت الزوج إعساره وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته
- هجر الزوج لزوجته مدة أسبوع فأكثر
- الحكم القطعي بحبس الزوج مدة ثلاثة أشهر فأكثر
في حال أن تقدمت الزوجة بدعوى للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها بسبب الشقاق والنزاع ... وبعد تعذر الإصلاح بين الزوجين من قبل المحكمة ، يعيّن القاضي حكمين بعد تأجيل القاضي الدعوى مدة :
- شهر
- شهرين
- ثلاثة شهور
- سنة
قال الله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ، يقوم القاضي بتعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين في دعوى الشقاق والنزاع بعد :
- رفع أحد الزوجين دعوى الشقاق والنزاع مباشرة
- أن تبذل المحكمة جهدها بالإصلاح بين الزوجين ولكن دون أي نتيجة
- بعد إلحاق الضرر الحسي بالزوجة من قبل الزوج
- تأجيل الدعوى مدة شهر أملا بالمصالحة مع إصرار صاحب الدعوى على طلب التفريق
قال الله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ، تدل الآية الكريمة على إحدى خطوات التفريق بين الزوجين بحكم القاضي بسبب الشقاق والنزاع ، وهي :
- إرسال حكمين عدلين من أهل الخبرة والعدالة للبحث باسباب النزاع والشقاق
- حث الأهل على الصبر على الفراق بين الزوجين بسبب الشقاق والنزاع
- إرسال حكمين من أهل الزوجين للإصلاح بينهما
- زرع الإطمئنان وعدم الخوف من التفريق بسبب الشقاق والنزاع
إذا تعرضت الزوجة لأذى معنوي من الزوج كأن يتصرف تصرفا مخلا بالأخلاق الحميدة يلحق الإساءة الأدبية بها ، يجوز للزوجة أن تطلب التفريق بسبب العيوب
- صحيح
- خاطئ
في دعوى الشقاق والنزاع إذا تبيّن أن الإساءة كلها كانت من قبل الزوج ، فإن الحكمين يقرران :
- التفريق بين الزوجين بعوض مالي تدفعه الزوجة للزوج
- التفريق بين الزوجين بطلقة رجعية
- التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة
- التفريق بين الزوجين على قسم من المهر يدفعه الزوج لزوجته
يكون الحكم الصادر عن القاضي بسبب الشقاق والنزاع :
- طلافا رجعيا
- طلاقا بائنا
- فسخا لعقد الزواج
- طلاقا تعسفيا
تقوم مديرية ( الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ) بفضّ النزاعات بين الزوجين بتقديم حلول رضائية بديلا عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم ، وتتبع هذه المديرية ل :
- وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية
- إدارة حماية الأسرة / الأمن العام
- دائرة الإفتاء العام
- دائرة قاضي القضاة
الحكم الشرعي لتأمين الزوج متطلبات الحياة الأساسية لزوجته من مسكن وملبس وطعام ودواء حتى ولو كانت الزوجة غنية :
- الإباحة
- الاستحباب
- الوجوب
- الكراهية
في دعوى التفريق بين الزوجين بسبب عدم إنفاق الزوج على زوجته ، إذا أثبت الزوج أنه معسر ، فإن الإجراء الذي يقوم به القاضي هو :
- يحكم بطلاق الزوجة طلاقا رجعيا قبل الدخول
- يمهل الزوج مدة من شهر إلى ثلاثة اشهر لدفع النفقة المحكوم بها عليه
- يحكم بطلاق الزوجة في الحال
- يحكم بطلاق الزوجة طلاقا بائنا بعد الدخول
إذا وقع الطلاق بسبب عدم النفقة رجعيا فإن من شروط إرجاع الزوج لزوجته في هذه الحالة :
- أن ينتظر انتهاء العدة فيراجعها بعد ذلك
- لا حاجة لتقديم كفيل لدفع النفقة مستقبلا
- أن تسامح الزوجة زوجها بما تراكم عليه من نفقتها
- أن يراجعها أثناء العدة
المدة الزمنية التي يجوز بعدها للزوجة التي غاب عنها زوجها وتضررت بغيابه أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجها هي :
- ثلاثة أشهر قمرية
- ستة أشهر
- سنة فأكثر
- ثلاث سنوات فأكثر
يكون التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة أو الهجر أو الحبس :
- طلاقا رجعيا
- طلاق بائن بينونة صغرى
- طلاقا بائنا بينونة كبرى
- فسخا لعقد الزواج
من الشروط التي يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجها بسبب حبس زوجها :
- أن يحكم بحبس زوجها حكما غير قطعي
- أن يحكم بحبس زوجها مدة سنتين فأكثر
- أن يكون للزوج مال تنفق منه على نفسها في حال حبس زوجها
- أن تتقدم بطلب الفسخ بعد مضي سنة من تاريخ حبسه
من العيوب التي يثبت لكل من الزوج والزوجة حق طلب فسخ العقد ، العيب العقلي كالجنون
- صحيح
- خاطئ
الشروط الآتية معتبرة في حال التفريق بين الزوجين بسبب العيوب ما عدا :
- عدم الرضا عن العيب أو المرض حين ةالإطلاع عليه
- عدم العلم بالعيب أو المرض عند العقد
- أن يكون عيبا أومرضا لا يمكن معه المعاشر الزوجية إلا بضرر
- أن لا يمنع العيب أو المرض من تحقيق الهدف من الزواج
إذا جدد الزوجان عقد الزواج بعد التفريق بينهما للعيوب ، فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه
- صحيح
- خاطئ
يشترط لجواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس أن لا يكون للمحبوس مال ينفق منه على زوجته
- صحيح
- خاطئ
التفريق بين الزوجين الذي يقع طلاقا رجعيا بحكم القاضي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مكملا للثلاث ، هو التفريق ل :
- الغيبة أو الهجر أو الحبس
- الشقاق والنزاع
- عدم قدرة الزوج على الإنفاق
- العيوب العقلية أو الجسمية أو الجنسية
لا يجوز لأي من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج بالعيوب ، إن علم بالعيب :
- بعد العقد ولم يرض به
- عند العقد ولم يرض به
- عند االعقد أو بعده ورضي به
- عند االعقد أو بعده ولم يرض به
فرق القاضي بين الزوجين بدعوى من الزوجة بأن زوجها يعاني من مرض يمنع من تحقيق الهدف من الزواج ، ثم بدا لهما أن يجددا عقد الزواج بينهما بعد شفاء الزوج من المرض ، فإن عدد الطلقات التي يملكها الزوج بعد تجديد العقد _ مع العلم أن الزوج لم يطلق زوجته من قبل _ هو :
- طلقة واحدة
- طلقتان اثنتان
- ثلاث طلقات
- يفقدحقه في الطلاق