امتحان الوحدة الرابعة مروان المحارمة
1) أصبح برنامج الحماية الاجتماعية اليوم ضرورة حتمية في ظل النمو السكاني المتسارع للسبب التالي :
- أ- زيادة إيرادات الدولة و عوائدها
- ب- ضمان استمرار العاملين في وظائفهم
- ج- حماية العاملين من ارتفاع الاسعار
- د- منح الأفراد نوعًا من الأمان في الحالات الطارئة
2) صدر قانون الضمان الاجتماعي الذي طبّق بموجبه تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل و أنشأت بناء عليه مؤسسة الضمان الاجتماعي في العام :
- 1977
- 1978
- 1980
- 1990
3) نظام تأميني تكافلي عام يهدف إلى حماية المُؤمَّن عليهم اجتماعيا واقتصاديًّا، ويُحدّد القانون مزاياه ومصادر تمويله.
- أ- الضمان الاجتماعي
- ب- مؤسسة الضمان الاجتماعي
- ج- قانون الضمان الاجتماعي
- د- المشمولين بالضمان الاجتماعي
4) مجموعة من الأشخاص والأموال، يتوافر لها كيان ذاتي مستقل، وتهدف إلى تحقيق غرض معين، وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض :
- أ- صاحب العمل
- ب- الشخصية الاعتبارية
- ج - مؤسسة الضمان الاجتماعي
- د- المشمولين بالضمان الاجتماعي
5) احدى الاتية ليست من اهداف الضمان الاجتماعي :
- أ- زيادة عوائد الدولة و ايراداتها من اشتراكات العاملين
- ب- تأمين الحاجات الأساسية للمُؤمَّن عليه ولأفراد أسرته أثناء انقطاعه عن العمل
- ج- توطيد علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل
- د- الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تشجيع بيئات الأعمال وتحسينها
6) بدأ التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي في الأردن في :
- 1978
- 1978
- 1980
- 1990
7) كل شخص طبيعي، أو جهة تُمثّل شخصية اعتبارية، وتستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
- أ- صاحب العمل
- ب۔ الشخصية الاعتبارية
- ج- الاشتراكات
- د- المشمولين بالضمان الاجتماعي
8) من اهداف الضمان الاجتماعي إيجاد آلية ادخارية تُسهم في تمويل المشروعات الاستثمارية والسبب :
- أ- الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للمُؤمَّن عليه
- ب- توطيد علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل
- ج- لتحقيق مُقوّمات نمو إيجابية في الدخل القومي تنعكس إيجابًا على معيشة القوى العاملة في المجتمع
- د- لانه يدخل ضمن منظومة حقوق الإنسان الأساسية
9) مجموعة من القواعد والأسس التي تحقق اعلى درجات الأمان الاجتماعي و الاقتصادي من المخاطر التي قد يواجهها العامل :
- أ- الضمان الاجتماعي
- ب- مؤسسة الضمان الاجتماعي
- ج- قانون الضمان الاجتماعي
- د- الشخصية الاعتبارية
10) جميع الاتية من مرتكزات قانون الضمان الاجتماعي ما عدا :
- أ- الشمولية
- ب- ذاتية التمويل
- ج- الاختيارية
- د- طردية العلاقة
11) احدى الاتية ليست من العناصر المجتمعة التي يجب توافرها لشمول العامل إلزاميا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي :
- أ- العمل لدى منشأة.
- ب- العمل بتوجيه من المنشأة، وبإشرافها، وإدارتها
- ج- العمل بدون اجر
- د- العمل في المنشأة بانتظام.
12) من مرتكزات قانون الضمان الاجتماعي اجبارية الادخار : عن طريق الاقتطاع الشهري من راتب المؤمن عليه و السبب :
- أ- لزيادة إيرادات المؤسسة
- ب- لزيادة إيرادات الدولة
- ج- لشمول جميع افراد المجتمع
- د- لتأمينهم من المخاطر الاجتماعية
13) مبالغ نقدية تقتطع من أجر العامل الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لقاء الاستفادة من خدمات تأمينات الضمان الاجتماعي
- أ- صاحب العمل
- ب- الشخصية الاعتبارية
- ج- الاشتراكات
- د- المشمولين بالضمان الاجتماعي
14) ألزم قانون الضمان الاجتماعي كل منشأة مُسجّلة رسميًّا لدى الجهات ذات العلاقة، أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل، وتستخدم عاملين فأكثر؛ بالتسجيل في مؤسسة الضمان هذه العبارة :
- أ- صحيحة
- ب- خاطئة
- ج
- د
15) احدى الاتية ليست من الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي لمن اتم 16 عاما :
- أ- العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل
- ب- الفئات العاملة غير المشمولة بنُظم وقوانين تقاعدية
- ج- الاردنيون العاملون لدى البعثات الدولية
- د- الأجانب العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية
16) النسب المقتطعه من رواتب العاملين الخاضعين للضمان و نسبة تحمل اصحاب العمل كالاتي
- أ- العامل %7.5 و صاحب العمل %21.75
- ب- العامل %7.5 و صاحب العمل %14.25
- ج- العامل %14.25 و صاحب العمل %7.5
- د- العامل %7.5 و صاحب العمل %7.5
17) احدى الحالات التالية لا تمثل انتظام العلاقة بين العامل و صاحب العمل :
- أ- العمل بنظام المياومة 16 يوما فأكثر في الشهر الواحد.
- ب- العمل بالقطعة او النقلة 16 يوما فأكثر في الشهر الواحد
- ج- العامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا، بِغَض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد
- د- العمل بظام المياومة او الساعة او القطعة اقل من 16 يوم في الشهر
18) إصابة العامل بمرض ما نتيجة طبيعة العمل والمهنة التي يُمارسها :
- أ- المرض المهني
- ب- الشيخوخة
- ج- إصابة العمل
- د- الوفاة الطبيعية
19) يسمى كل ما هو موجود في موقع العمل (المكان، والظرف)، مثل تصميم البناء، وتخطيط أماكن المعدات وتوزيعها في مواقع العمل؛ والعوامل التي تُؤثر في العمل، مثل: التهوية، والإنارة، والحرارة.
- أ- موقع العمل
- ب- مكان العمل
- ج- بيئة العمل
- د- صاحب العمل
20) احدى العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بتشريعات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنية في حال ثبت أنَّ إصابة العمل حدثت مخالفة المنشأة بسبب
- أ- تتحمل المنشأة ما نسبته %15 من نفقات المعالجة الطبية، وكامل البدل اليومي المستحق وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
- ب- سقوط حق المصاب في البدل اليومي، وفي تعويض الدفعة الواحدة المترتبة على إصابة العمل
- ج- تتحمل المنشأة جميع تكاليف الرعاية الطبية التي دفعتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- د- تتحمل المنشأة كامل البدل اليومي المستحق وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
21 ) يسقط حق المصاب في البدل اليومي، وفي تكاليف العلاج المترتبة على إصابة العمل في حال خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج، أو بالسلامة المهنية, هذه العبارة :
- صحيح
- خاطئ
22) اذا قام المصاب أو ذويه بإبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي عن إصابات العمل بعد 4 شهور من حدوثها فانهم يحق لهم الحصول فقط على :
- أ- بدل العلاج و بدل الاجر اليومي
- ب- بدل العلاج و راتب الاعتلال
- ج- بدل الاجر اليومي و راتب الوفاة
- د- راتب الاعتلال و راتب الوفاة
23) احدى العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالتزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي في البدل اليومي للمصاب :
- أ- تتحمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى حتى يشفى المصاب، ويعود إلى عمله
- ب- تتحمل بدل يومي عن كل يوم يتعطّل فيه، بما نسبته 50% من أجره اليومي الذي اتَّخِذ أساسًا لتسديد اشتراكه يوم وقوع الإصابة حتى تاريخ عودته إلى مكان عمله
- ج- تتحمل نفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو سكنه إلى المكان الذي يُعالج فيه، والعودة منه
- د- تتحمل بدل يومي عن كل يوم يتعطّل فيه، بما نسبته 75% من أجره اليومي و تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة
24) ما هو الاجراء حال عدم ابلاغ المنشأة مؤسسة الضمان الاجتماعي بإصابة العامل خلال 14 يوم
- أ- تتحمل المنشأة ما نسبته 15% من نفقات المعالجة الطبية، وكامل البدل اليومي المستحق وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
- ب- سقوط حق المصاب في البدل اليومي، وفي تعويض الدفعة الواحدة المترتبة على إصابة العمل
- ج- تتحمل المنشأة جميع تكاليف الرعاية الطبية التي دفعتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- د- تتحمل المنشأة كامل البدل اليومي المستحق وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
25) للمُؤمن عليه وذويه الحق في إشعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإصابة العمل إذا لم تبادر المنشأة إلى إشعار المؤسسة بها في مدة:
- أ- 48 ساعة
- ب- 14 يوم
- ج- 4 شهور
- د- 6 شهور
26) اذا كانت نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل %30% فاكثر فان راتب الاعتلال الناتج عن الإصابة الجزئية يحسب كالاتي :
- أ- الراتب المشمول وقت الإصابة × نسبة العجز × 36
- ب الراتب المشمول وقت الإصابة × نسبة العجز × 75% × 36.
- ج - نسبة العجز * الاجر المشمول + 40 دينار
- د - نسبة العجز * الاجر المشمول * 75% + 40 دينار
(27) جميع الاتية من التزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق باصابات العمل ما عدا :
- أ- تكاليف الرعاية الطبية
- ب- ملابس العمل
- ج- بدل الاجر اليومي
- د- الرواتب و التعويضات
28) احدى الحالات التالية لا يشترط فيها ان يكون المؤمن عليه اكمل عدد اشتراكات قانونية :
- أ- إصابات العمل
- ب- التعطل عن العمل
- ج- العجز الطبيعي
- د- الوفاة الطبيعية
29) مرحلة متقدّمة من حياة الإنسان، تحدث فيها تغيرات جسدية، ونفسية، واجتماعية، ولا يمر بها الناس كافة في الوقت نفسه
- أ- المرض المهني
- ب- الشيخوخة
- ج- إصابة العمل
- د- الوفاة الطبيعية
30) احدى العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق باستحقاق راتب الشيخوخة :
- أ- بلوغ الرجل عمر 60 سنة و عدد اشتراكات 180 اشتراك فعلي
- ب- بلوغ المرأة 55 سنة عمر و عدد اشتراكات 180 اشتراك منهم 84 اشتراك فعلي
- ج- بلوغ الرجل عمر 60 سنة و عدد اشتراكات 180 اشتراك منهم 85 اشتراك فعلي
- د- بلوغ المرأة عمر 60 سنة و عدد اشتراكات 180 اشتراك منهم 84 اشتراك فعلي
31) يشترط للحصول على راتب التقاعد المبكر للرجل والمرأة عند عمر 45 عاما ان يكون
- أ- اكمال عدد اشتراكات فعلي 300 اشتراك
(32) يشترط للحصول على راتب التقاعد المبكر للرجل عند عمر 50 عاما ان يكون :
- أ- اكمال عدد اشتراكات فعلي 180 اشتراك
- ب- اكمال عدد اشتراكات فعلي 252 اشتراك
- ج- اكمال عدد اشتراكات فعلي 228 اشتراك
- د- اكمال عدد اشتراكات فعلي 300 اشتراك
33) واحدة من الآتية ليست من شروط راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي:
- أ- طلب تخصيص راتب الاعتلال خلال 6 اشهر من تاريخ ترك العمل او ايقاف الاقتطاع
- ب- الاستمرار في خدمة المُؤمن عليه، وعدم انتهائها.
- ج- ثبوت حالة العجز من المرجع الطبي
- د- عدد الاشتراكات الفعلية لا يقل عن 60 اشتراگا، منها 24 اشتراكًا متصلًا.
34) احدى الحالات التالية يستطيع العامل اذا عاد إلى العمل أن يجمع بين ما نسبته 50% من الراتب المستحق له من الضمان ، وأجره:
- أ- العجز الطبيعي الجزئي
- ب- العجز الطبيعي الكلى
- ج- التعطل عن العمل
- د- إصابات العمل
35) يحق لكلّ من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز (الكلي، أو الجزئي) الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت من السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز, هذه العبارة
- صحيح
- خاطئ
(36) يحق للمؤمن عليه الاعتراض على قرار اللجنة الأولية خلال 60 يوم و تحويل الملف للجنة الاستئنافية لاتخاذ القرار فيما يخص العجز الطبيعي, هذه العبارة :
- صحيح
- خاطئ
(37) تعتبر الأمراض العقلية، والأمراض المزمنة، والأمراض المستعصية المنصوص عليها في القانون من الأمثلة على الحالات المسببة ل :
- أ- إصابات العمل
- ب- الوفاة الطبيعية
- ج- العجز الطبيعي
- د- التعطل عن العمل
38) احدى العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بشروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية :
- أ- إكمال 36 اشتراكًا فعليا منها 6 اشتراكات متصلة.
- ب- اكمال 36 اشتراك منها 6 اشتراكات فعلية
- ج- إكمال 24 اشتراكًا فعليًّا، منها 6 اشتراكات متصلة.
- د- إكمال 24 اشتراا منها 6 اشتراكات فعلية
39) يزداد نسبة راتب الوفاة الطبيعية 1% عن كل سنة اشتراك في حال :
- أ- قل عدد الاشتراكات عن 60 اشتراك
- ب- زاد عدد الاشتراكات عن 60 اشتراك فاكثر
- ج- زاد عدد الاشتراكات عن 120 اشتراك
- د - قل عدد الاشتراكات عن 120 اشتراك
40) أجاز قانون الضمان الاجتماعي في الأردن للمستحقين من ورثة المُؤمَّن عليه المُتوفّى خارج الخدمة المشمولة بالضمان بشرطين هما :
- أ- ان لا تقل اشتراكاته السابقة عن 120 اشتراك و لم يمض على انقطاعة 36 شهر
- ب- ان لا تقل اشتراكاته السابقة عن 120 اشتراك و لم يمض على انقطاعة 60 شهر
- ج- ان لا تقل اشتراكاته السابقة عن 60 اشتراك و لم يمض على انقطاعة 36 شهر
- د- ان لا تقل اشتراكاته السابقة عن 60 اشتراك و لم يمض على انقطاعة 120 شهر
(41) يحسب راتب الوفاة الطبيعية لأول 1500 دينار من متوسط رتب اخر 12 شهر كالاتي
- أ- الراتب * %50
- أ- الراتب * %30
- أ- الراتب * %75
- د-الراتب * %50 * %30
(42) يحصل الورثة على راتب الوفاة الطبيعية بدءًا من الشهر الذي تُوفّي فيه المُؤمَّن عليه, هذه العبارة :
- صحيح
- خاطئ
43) ما يزيد عن مبلغ 1500 دينار من راتب المتوفي الطبيعي يحسب منه نسبة 50%, هذه العبارة :
- صحيح
- خاطئ
(44) احدى الحالات التالية مستثناه من استحقاق راتب الامومة من الضمان:
- أ- موظفات القطاع الخاص
- ب- موظفات القطاع العام و المشتركين اختياري
- ج- ولادة الطفل متوفى بعد الشهر السادس
- د- ولادة الطفل حيا بعد الشهر السابع
(45) تستحق المؤمن عليها إجازة امومة بموجب القانون كالاتي :
- أ- 30 يوم
- ب- 50 يوم
- ج- 70 يوم
- د- 90 يوم
46) بدء تفعيل التأمينات التالية في 2011 لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي :
- أ- الشيخوخة و الامومة
- ب- التعطل و الامومة
- ج- الاختياري و الامومة
- د- الاختياري و التعطل
47) من شروط استحقاق راتب الامومة هو :
- أ- الاشتراك في التامين الاختياري مدَّة لا تقل عن 6 أشهر متصلة قبل كل حالة ولادة
- ب- الاشتراك في التامين الاختياري مدَّة لا تقل عن 6 أشهر فعلية قبل كل حالة ولادة
- ج- الاشتراك في تأمين الأمومة مدَّة لا تقل عن 6 أشهر متصلة قبل كل حالة ولادة
- د- الاشتراك في تأمين الأمومة مدَّة لا تقل عن 6 أشهر متصلة بعد كل حالة ولادة
(48) احدى العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق براتب التعطل عن العمل :
- أ- يستحق المؤمن عليه في الشهر الخامس من التعطل نسبة 45 من الراتب بحد ادنى 500 دينار
- ب- يستحق المؤمن عليه في الشهر الخامس من التعطل نسبة 45% من الراتب بحد اعلى 500 دينار
- ج- يستحق المؤمن عليه في الشهر الخامس من التعطل نسبة 55% من الراتب بحد ادنى 500 دينار
- د- يستحق المؤمن عليه في الشهر الخامس من التعطل نسبة 55% من الراتب بحد اعلى 500 دينار
49) احدى الاتية ليست من شروط استحقاق راتب بدل التعطل عن العمل :
- أ- ألا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان عن 36 اشتراكًا فعليًّا
- ب-أن يكون مشمولاً في هذا التأمين في الشهر الأخير السابق لتعطله من العمل
- ج- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين بدل التعطّل من العمل
- د- بلوغه السن القانونية (60) عامًا للذكر، و55 عامًا للأنثى.
50) يحصل العامل على راتب 6 اشهر عن التعطل عن العمل كل عامل بشرط :
- أ- إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون أقل من 120 اشتراكا
- ب- إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون 120 اشتراگا فاکثر
- ج- إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون أقل من 180 اشتراكا
- د- إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون 180 اشتراكًا فأكثر
51) نسبة الراتب الذي يحصل عليه العامل كبدل تعطل عن العمل في الشهر الثاني هو:
- 45%
- 55%
- 65%
- 75%
(52) يتوقف راتب التعطل عن العمل في احدى الحالات التالية :
- أ- وجود ما يكفي لصرف بدل التعطّل من العمل في رصيد الحساب الادخاري للمُؤمن عليه غير الأردني.
- ب- عدم عودة المُؤمَّن عليه إلى العمل في مهنة بأجر ، أو مزاولته عملًا تجاريًا أو مهنيا لحسابه الخاص
- ج - وفاة المُؤمن عليه في أثناء مدة التعطّل
- د- عدم تقدم المُؤمَّن عليه للمؤسسة بطلب تخصيص راتب التقاعد المُبكّر
53) الاشتراكات التي تبقى فعالة خلال فترة التعطل عن العمل هي :
- أ- الشيخوخة و العجز و الوفاة
- ب- الشيخوخة و الإصابات والوفاة
- ج- العجز و التعطل والوفاة
- د- العجز و التعطل و الشيخوخة
54) احدى الاتية من الفئات التي لا يحق لها الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي:
- أ- أصحاب المنشآت الأردنيون المشمولين بأنظمة التقاعد في بعض النقابات المهنية
- ب- الحاصل على راتب اعتلال العجر (الكلي، والجزئي) الطبيعي الدائم
- ج - المُؤمن عليه الأردني الذي أنهيت خدماته لإكماله السنَّ القانونية، أو تجاوزها لغايات استكمال المدَّة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
- د- للمُؤمَّن عليه الأردني الذي أوقف منه الاقتطاع لأي سبب من دون إكمال السن القانونية (60 عامًا للذكر، و55 عاما للأنثى)،
55) احدى الرواتب التالية لا يحصل عليها مشترك الضمان الاختياري عند الاستحقاق :
- أ- راتب التقاعد المُبكّر
- ب- راتب تقاعد الشيخوخة
- ج- راتب التعطل عن العمل
- د- راتب الاعتلال الطبيعي
56) احدى التامينات التالية لا يغطيها الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي:
- أ- العجز
- ب- الشيخوخة
- ج- الوفاة
- د- إصابة العمل و الامومة
57) نسبة الاشتراك الذي يدفعة المؤمن عليه اختياريا من المبلغ الذي حدده كدخل شهري هو :
- 7.5%
- 14.25
- 17.5%
- 21.75%
(58) كل مما يأتي يعتبر من بيئة العمل ماعدا :
- أ- تصميم البناء
- ب- التهوية و التبريد
- ج- أماكن المعدات
- د- تامين إصابات العمل
59) الهدف الأساسي من تامين الامومة هو :
- أ- زيادة مشاركة المرأة في التامين الاختياري
- ب- زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا
- ج- زيادة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي
- د- زيادة مشاركة المرأة في التعليم
(60) الزيادة العامة على رواتب الوفاة و المرتبطة بالتضخم هي :
- أ- 30 دينار
- ب- 40 دينار
- ج- 50 دينار
- د- 70 دينار