العدة والطلاق- تربية اسلامية 2007 يزن الهياجنة
1. واحدة مما يلي ليست من حكمة مشروعية العدّة:
- تمكين الزوجين من الرجوع لحياتهما الزوجية
- اظهار الوفاء للزوج المتوفّى
- أنها أمر تعبدي لله تعالى
- حتى لا تختلط الأنساب
2. حكم العدّة هو :
- واجب على الرجل للمرأة
- واجب على المرأة للرجل
- مندوب على المرأة للرجل
- مباح للرجل على المرأة
3. يُشير قوله تعالى:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ) إلى صنف من أصناف النساء، هو:
- المطلقة التي تحيض
- المطلقة التي لا تحيض
- المتوفّى عنها زوجها التي تحيض
- المطلقة قبل الدخول
4. يُشير قوله تعالى:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ) إلى صنف من أصناف النساء، هو:
- المطلقة التي تحيض
- المطلقة التي لا تحيض
- المتوفّى عنها زوجها التي تحيض
- المطلقة قبل الدخول
5. الحالة الوحيدة التي لا يكون على المرأة عدّة، هي:
- المتوفى عنها زوجها بعد الدخول
- المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول
- المطلقة بعد الدخول
- المطلقة قبل الدخول
6. يُشير قوله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ) إلى صنفين من النساء، هما:
- المطلقة والمتوفّى عنها زوجها قبل الدخول
- المطلقة والمتوفّى عنها زوجها الحامل
- المطلقة الحامل
- المطلقة التي لا تحيض
7. حكم خِطبة المرأة المعتدة من وفاة أثناء أشهر العدة:
- يجوز تعريضًا لا تصريحًا
- لا يجوز تعريضًا بل تصريحًا
- يجوز تعريضًا وتصريحًا
- يجوز تصريحًا لا تعريضًا
8. حكم إنفاق الرجل على المطلقة:
- واجب على المطلقة رجعيًا
- واجب على المطلقة بائن بينونة صغرى
- واجب على المطلقة بائن بينونة كبرى
- جميع ما ذكر
9. مدة حداد المرأة على زوجها، هو :
- أربعة أشهر وعشرة أيام
- ثلاثة أيام
- أربعين يومًا
- ثلاثة أشهر
10. يدلّ قوله تعالى:(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) على:
- جواز خطبة المرأة المعتدة من وفاة تعريضًا
- جواز خطبة المرأة المعتدة من طلاق تعريضًا
- جواز خطبة المرأة المعتدة من وفاة تصريحًا
- جواز خطبة المرأة المعتدة من طلاق تصريحًا