المُحرمات من النساء تربية اسلامية -حسين مسالمة
1-اشترط الإسلام لصِحَّة عَقد الزواج شروطًا ، واحدة مما يلي لا تعتبر منها :
- أن يكون كلٌّ من الزوج والزوجة حِلًّا للآخر
- لا يكون بينهما سبب من أسباب التحريم المُؤبَّد
- لا يكون بينهما سبب من أسباب التحريم المُؤقَّت
- لا يكون بينهما قرابة
2-المحرمات من النساء تحريم مؤبد :
- بسبب القرابة فقط
- بسبب المصاهرة فقط
- بسبب الرضاع فقط
- بسبب القرابة / بسبب المصاهرة / بسبب الرضاع
3-نساء لا يَحِلُّ للرجل أن يتزوَّج بإحداهن أبدًا؛ لأنَّ سبب التحريم ثابت لا يزول :
- المحرمات مؤبدًا
- المحرمات مؤقتًا
- المرأة المتزوجة
- المرأة المعتدة
4-يعود تحريم الزواج بالمحرمات مؤبدًا بسبب العلاقة التي تربط الرجال بهنَّ، وهي علاقة القرابة (النسب)، أو المصاهرة، أو الرضاع :
- نعم
- لا
- .
- .
5-حكم أن يتزوَّج الرجل بامرأة تربطه بها قرابة النسب من جهة الأب، أو من جهة الأُمِّ :
- مباح بسبب القرابة
- حرام بسبب القرابة
- مكروه بسبب القرابة
- واجب للقرابة
6-واحدة مما يلي لا تعتبر من أصناف النساء المُحرَّمات بسبب القرابة :
- أُمُّ الرجل، وجَدَّته، وجدَّاته لأبيه وأُمِّه
- بنات الرجل، وفروع أبنائه وبناته، وهنَّ حفيداته
- أخوات الرجل، وبناتهنَّ، وبنات إخوانه
- بنات العمّات والخالات
7-بنات العمّات والخالات يجوز الزواج بهنَّ :
- نعم
- لا
- .
- .
8-المصاهرة علاقة ناتجة من الزواج :
- نعم
- لا
- .
- .
9-يَحرُم زواج الرجل بإحدى النساء اللاتي بينه وبينهنَّ صلة مصاهرة، وتُعَدُّ هذه الحرمة حرمة مُؤبَّدة :
- نعم
- لا
- .
- .
10-يَحرُم زواج الرجل بإحدى النساء اللاتي بينه وبينهنَّ صلة مصاهرة، وتُعَدُّ هذه الحرمة حرمة مؤقتة :
- نعم
- لا
- .
- .
11-النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة أربعة أصناف ، واحدة مما يلي يدل عليها قول الله تعالى : (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) :
- أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
- بنت الزوجة من زوج سابق
- زوجات الآباء
- زوجات الأبناء
12-النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة أربعة أصناف ، واحدة مما يلي يدل عليها قول الله تعالى : (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) :
- أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
- بنت الزوجة من زوج سابق
- زوجات الآباء
- زوجات الأبناء
13-النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة أربعة أصناف ، واحدة مما يلي يدل عليها قول الله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) :
- أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
- بنت الزوجة من زوج سابق
- زوجات الآباء
- زوجات الأبناء
14-النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة أربعة أصناف ، واحدة مما يلي يدل عليها قول الله تعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) :
- أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
- بنت الزوجة من زوج سابق
- زوجات الآباء
- زوجات الأبناء
15-من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة (أُمُّ الزوجة وجَدّاتها ) ، ويكون التحريم :
- إذا دخل بالزوجة، وليس عند العقد عليها
- عند العقد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
- .
- .
16-الربيبة :
- بنت الزوجة من زوج سابق
- زوجة الأب
- زوجة الابن
- زوجة ألاخ
17-من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة (بنت الزوجة من زوج سابق ) ( الربيبة ) ، ويكون التحريم :
- إذا دخل بالزوجة، وليس عند العقد عليها
- عند العقد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
- .
- .
18-من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة ( زوجات الآباء؛ إذ تَحرُم على الرجل زوجة أبيه وزوجات أجداده؛ سواء طلَّقها الأب، أو مات عنها ) ، ويكون التحريم :
- إذا دخل بالزوجة، وليس عند العقد عليها
- عند العقد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
- .
- .
19-من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة ( زوجات الأبناء؛ إذ تَحرُم على الرجل زوجات أبنائه وزوجات أحفاده ) ، ويكون التحريم :
- عند عَقد الابن أو الحفيد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
- دخول الابن أو الحفيد بالزوجة ، وليس عند العقد عليها
- .
- .
20-إذا رضع طفل من امرأة أصبحت هذه المرأة أُمَّه من الرضاع :
- نعم
- لا
- .
- .
21-يحرم من الرضاعة ما يَحرُم بسبب القرابة ، يدل على ذلك قول رسول الله g : "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" :
- نعم
- لا
- .
- .
22-إذا رضع طفل من امرأة يصبح ابنًا لهذه المرأة من الرضاعة، وبناتها أخواته من الرضاعة، وأبناؤها إخوانه من الرضاعة ، أما بقية أشقاء الرضيع وشقيقاته فلا يشملهم التحريم :
- نعم
- لا
- .
- .
23-إذا رضع طفل من امرأة يصبح ابنًا لهذه المرأة من الرضاعة، وبناتها أخواته من الرضاعة، وأبناؤها إخوانه من الرضاعة ، وبقية أشقاء الرضيع وشقيقاته يشملهم التحريم :
- نعم
- لا
- .
- .
24-لا يثبت التحريم بالرضاع إلا :
- بثلاث رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل
- بأربع رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل .
- بخمس رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل .
- بخمس رضعات مُتفرِّقات خلال العشرة أعوام الأولى من عمر الطفل .
25-التحريم بالرضاع يقتصر فقط على الرضيع دون إخوته من النَّسب ، فمثلًا، يستطيع أحد أشقّاء الرضيع الزواج بابنة المرأة التي أرضعت شقيقه :
- نعم
- لا
- .
- .
26-التحريم بالرضاع لا يقتصر فقط على الرضيع بل يشمل إخوته من النَّسب ، فمثلًا، لا يستطيع أحد أشقّاء الرضيع الزواج بابنة المرأة التي أرضعت شقيقه :
- نعم
- لا
- .
- .
27-نساء يَحرُم الزواج بواحدة منهنَّ لسبب عارض، فإن زال هذا السبب زالت الحرمة، وأصبح الزواج بإحداهنَّ مباحًا :
- المحرمات مؤقتاً
- المحرمات مؤبداً
- .
- .
28-واحدة مما يلي لا تعتبر مثال على النساء المحرمات مؤقتًا :
- المرأة المُتزوِّجة أو المرأة المُعتدَّة
- الجمع بين الأختين
- الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها
- زواج المسلم بالمرأة الكتابية
29-واحدة مما يلي لا تعتبر مثال على النساء المحرمات مؤقتًا :
- زواج المسلمة بالرجل غير المسلم
- زواج المسلم بالمرأة غير الكتابية
- الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها
- زواج المسلم بالمرأة الكتابية
30-حكم زواج المسلمة من غير المسلم في الشريعة الإسلامية :
- مباح
- مكروه
- حرام
- مستحب
31-الآية التي تدل على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم في الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن دينه؛ وذلك صيانةً لدينها، وحفظًا لها من الرِّدَّة عن الإسلام ، قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) :
- نعم
- لا
- .
- .
32-ابنة الأخ ، من المحرمات :
- مُؤبَّدًا
- مُؤقَّتًا
- .
- .
33-الخالة من الرضاع ، من المحرمات :
- مُؤبَّدًا
- مُؤقَّتًا
- .
- .
34-المرأة المُتزوِّجة ، من المحرمات :
- مُؤبَّدًا
- مُؤقَّتًا
- .
- .
35-زوجة الابن ، من المحرمات :
- مُؤبَّدًا
- مُؤقَّتًا
- .
- .
36-المرأة المُعتدَّة ، من المحرمات :
- مُؤبَّدًا
- مُؤقَّتًا
- .
- .
37-أُمُّ الزوجة إن دخل بالبنت ، من المحرمات :
- مُؤبَّدًا
- مُؤقَّتًا
38-المرأة المُتوفّى عنها زوجها أثناء عِدَّتها ، من المحرمات :
- مُؤبَّدًا
- مُؤقَّتًا
- .
- .
39-حُكم الزواج فيما يلي : تزوج رجل بخالته :
- يصح
- لا يصح
- .
- .
40-حُكم الزواج فيما يلي : تزوج رجل ببنت أخته من الرضاع :
- يصح
- لا يصح
- .
- .
41-حُكم الزواج فيما يلي : تزوج رجل بامرأة مُطلَّقة بعد انقضاء عِدَّتها :
- يصح
- لا يصح
- .
- .
42-حُكم الزواج فيما يلي : تزوج رجل بامرأة قبل انتهاء عِدَّتها من وفاة زوجها :
- يصح
- لا يصح
- .
- .