المُحرمات من النساء تربية اسلامية -حسين مسالمة

  1. 1-اشترط الإسلام لصِحَّة عَقد الزواج شروطًا ، واحدة مما يلي لا تعتبر منها :

    • أن يكون كلٌّ من الزوج والزوجة حِلًّا للآخر
    • لا يكون بينهما سبب من أسباب التحريم المُؤبَّد
    • لا يكون بينهما سبب من أسباب التحريم المُؤقَّت
    • لا يكون بينهما قرابة
  2. 2-المحرمات من النساء تحريم مؤبد :

    • بسبب القرابة فقط
    • بسبب المصاهرة فقط
    • بسبب الرضاع فقط
    • بسبب القرابة / بسبب المصاهرة / بسبب الرضاع
  3. 3-نساء لا يَحِلُّ للرجل أن يتزوَّج بإحداهن أبدًا؛ لأنَّ سبب التحريم ثابت لا يزول :

    • المحرمات مؤبدًا
    • المحرمات مؤقتًا
    • المرأة المتزوجة
    • المرأة المعتدة
  4. 4-يعود تحريم الزواج بالمحرمات مؤبدًا بسبب  العلاقة التي تربط الرجال بهنَّ، وهي علاقة القرابة (النسب)، أو المصاهرة، أو الرضاع :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  5. 5-حكم أن يتزوَّج الرجل بامرأة تربطه بها قرابة النسب من جهة الأب، أو من جهة الأُمِّ :

    • مباح بسبب القرابة
    • حرام بسبب القرابة
    • مكروه بسبب القرابة
    • واجب للقرابة
  6. 6-واحدة مما يلي لا تعتبر من أصناف النساء المُحرَّمات بسبب القرابة :

    • أُمُّ الرجل، وجَدَّته، وجدَّاته لأبيه وأُمِّه
    • بنات الرجل، وفروع أبنائه وبناته، وهنَّ حفيداته
    • أخوات الرجل، وبناتهنَّ، وبنات إخوانه
    • بنات العمّات والخالات
  7. 7-بنات العمّات والخالات يجوز الزواج بهنَّ :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  8. 8-المصاهرة علاقة ناتجة من الزواج :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  9. 9-يَحرُم زواج الرجل بإحدى النساء اللاتي بينه وبينهنَّ صلة مصاهرة، وتُعَدُّ هذه الحرمة حرمة مُؤبَّدة :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  10. 10-يَحرُم زواج الرجل بإحدى النساء اللاتي بينه وبينهنَّ صلة مصاهرة، وتُعَدُّ هذه الحرمة حرمة مؤقتة :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  11. 11-النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة أربعة أصناف ، واحدة مما يلي يدل عليها قول الله تعالى : (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) :

    • أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
    • بنت الزوجة من زوج سابق
    • زوجات الآباء
    • زوجات الأبناء
  12. 12-النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة أربعة أصناف ، واحدة مما يلي يدل عليها قول الله تعالى : (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) :

    • أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
    • بنت الزوجة من زوج سابق
    • زوجات الآباء
    • زوجات الأبناء
  13. 13-النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة أربعة أصناف ، واحدة مما يلي يدل عليها قول الله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) :

    • أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
    • بنت الزوجة من زوج سابق
    • زوجات الآباء
    • زوجات الأبناء
  14. 14-النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة أربعة أصناف ، واحدة مما يلي يدل عليها قول الله تعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) :

    • أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
    • بنت الزوجة من زوج سابق
    • زوجات الآباء
    • زوجات الأبناء
  15. 15-من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة (أُمُّ الزوجة وجَدّاتها ) ، ويكون التحريم :

    • إذا دخل بالزوجة، وليس عند العقد عليها
    • عند العقد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
    • .
    • .
  16. 16-الربيبة :

    • بنت الزوجة من زوج سابق
    • زوجة الأب
    • زوجة الابن
    • زوجة ألاخ
  17. 17-من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة (بنت الزوجة من زوج سابق ) ( الربيبة ) ، ويكون التحريم :

    • إذا دخل بالزوجة، وليس عند العقد عليها
    • عند العقد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
    • .
    • .
  18. 18-من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة ( زوجات الآباء؛ إذ تَحرُم على الرجل زوجة أبيه وزوجات أجداده؛ سواء طلَّقها الأب، أو مات عنها ) ، ويكون التحريم :

    • إذا دخل بالزوجة، وليس عند العقد عليها
    • عند العقد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
    • .
    • .
  19. 19-من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة ( زوجات الأبناء؛ إذ تَحرُم على الرجل زوجات أبنائه وزوجات أحفاده ) ، ويكون التحريم :

    • عند عَقد الابن أو الحفيد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
    • دخول الابن أو الحفيد بالزوجة ، وليس عند العقد عليها
    • .
    • .
  20. 20-إذا رضع طفل من امرأة أصبحت هذه المرأة أُمَّه من الرضاع :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  21. 21-يحرم من الرضاعة ما يَحرُم بسبب القرابة ، يدل على ذلك قول رسول الله g  : "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"  :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  22. 22-إذا رضع طفل من امرأة يصبح ابنًا لهذه المرأة من الرضاعة، وبناتها أخواته من الرضاعة، وأبناؤها إخوانه من الرضاعة ، أما بقية أشقاء الرضيع وشقيقاته فلا يشملهم التحريم :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  23. 23-إذا رضع طفل من امرأة يصبح ابنًا لهذه المرأة من الرضاعة، وبناتها أخواته من الرضاعة، وأبناؤها إخوانه من الرضاعة ، وبقية أشقاء الرضيع وشقيقاته يشملهم التحريم :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  24. 24-لا يثبت التحريم بالرضاع إلا :

    • بثلاث رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل
    • بأربع رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل .
    • بخمس رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل .
    • بخمس رضعات مُتفرِّقات خلال العشرة أعوام الأولى من عمر الطفل .
  25. 25-التحريم بالرضاع يقتصر فقط على الرضيع دون إخوته من النَّسب ، فمثلًا، يستطيع أحد أشقّاء الرضيع الزواج بابنة المرأة التي أرضعت شقيقه :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  26. 26-التحريم بالرضاع لا يقتصر فقط على الرضيع بل يشمل إخوته من النَّسب ، فمثلًا، لا يستطيع أحد أشقّاء الرضيع الزواج بابنة المرأة التي أرضعت شقيقه :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  27. 27-نساء يَحرُم الزواج بواحدة منهنَّ لسبب عارض، فإن زال هذا السبب زالت الحرمة، وأصبح الزواج بإحداهنَّ مباحًا :

    • المحرمات مؤقتاً
    • المحرمات مؤبداً
    • .
    • .
  28. 28-واحدة مما يلي لا تعتبر مثال على النساء المحرمات مؤقتًا :

    • المرأة المُتزوِّجة أو المرأة المُعتدَّة
    • الجمع بين الأختين
    • الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها
    • زواج المسلم بالمرأة الكتابية
  29. 29-واحدة مما يلي لا تعتبر مثال على النساء المحرمات مؤقتًا :

    • زواج المسلمة بالرجل غير المسلم
    • زواج المسلم بالمرأة غير الكتابية
    • الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها
    • زواج المسلم بالمرأة الكتابية
  30. 30-حكم زواج المسلمة من غير المسلم في الشريعة الإسلامية :

    • مباح
    • مكروه
    • حرام
    • مستحب
  31. 31-الآية التي تدل على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم في الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن دينه؛ وذلك صيانةً لدينها، وحفظًا لها من الرِّدَّة عن الإسلام ، قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) :

    • نعم
    • لا
    • .
    • .
  32. 32-ابنة الأخ ، من المحرمات :

    • مُؤبَّدًا
    • مُؤقَّتًا
    • .
    • .
  33. 33-الخالة من الرضاع ، من المحرمات :

    • مُؤبَّدًا
    • مُؤقَّتًا
    • .
    • .
  34. 34-المرأة المُتزوِّجة ، من المحرمات :

    • مُؤبَّدًا
    • مُؤقَّتًا
    • .
    • .
  35. 35-زوجة الابن ، من المحرمات :

    • مُؤبَّدًا
    • مُؤقَّتًا
    • .
    • .
  36. 36-المرأة المُعتدَّة ، من المحرمات :

    • مُؤبَّدًا
    • مُؤقَّتًا
    • .
    • .
  37. 37-أُمُّ الزوجة إن دخل بالبنت ، من المحرمات :

    • مُؤبَّدًا
    • مُؤقَّتًا
  38. 38-المرأة المُتوفّى عنها زوجها أثناء عِدَّتها ، من المحرمات :

    • مُؤبَّدًا
    • مُؤقَّتًا
    • .
    • .
  39. 39-حُكم الزواج فيما يلي : تزوج رجل بخالته :

    • يصح
    • لا يصح
    • .
    • .
  40. 40-حُكم الزواج فيما يلي : تزوج رجل ببنت أخته من الرضاع :

    • يصح
    • لا يصح
    • .
    • .
  41. 41-حُكم الزواج فيما يلي : تزوج رجل بامرأة مُطلَّقة بعد انقضاء عِدَّتها :

    • يصح
    • لا يصح
    • .
    • .
  42. 42-حُكم الزواج فيما يلي : تزوج رجل بامرأة قبل انتهاء عِدَّتها من وفاة زوجها :

    • يصح
    • لا يصح
    • .
    • .