امتحان الدرس 3 ( العده) - استاذ عبدالعظيم الشاويش

  1. 4- ما حكم العدة ؟؟

    • واجب على المرأة فى حالة الطلاق فقط
    • واجب على المرأة فى حالة وفاة زوجها فقط
    • واجب على المرأة في حالة الطلاق ووفاة زوجها معا
    • تجب على الرجل في حالة وفاة زوجته
  2. 29- قال تعالى: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنسكم علم الله أنكم ستدكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلهه" هذه الاية تدل على :

    • جواز خطبة المعتدة من طلاق رجعي من رجل اخر
    • جواز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى من رجل اخر
    • جواز خطبة المعتدة من وفاة فيجوز للرجل خطبتها تعريضا لا تصريحا
    • جواز خطبة المعتدة من وفاة فيجوز للرجل خطبتها تصريحا لا تعريضا
  3. 24- قال تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" هذه الاية تدل على :

    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة حامل
    • المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، وغير حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها
    • المرأة المطلقة غير المدخول بها إذا كانت حاملا
  4. 3- علل في ظل تطور العلم وتقدمه، أصبح ممكنا إثبات براءة الرحم، ولكن ذلك لا يلغي مشروعية العدة ووجوبها

    • لأن الاسلام لا يواكب التطور الحديث
    • لأن العدة أمر تعبدي لله تعالى
    • لعدم اختلاط الأنساب
    • للحفاظ على النسل البشري
  5. 2. هي مدة زمنية محددة من الشرع تنتظرها المرأة المطلقة أو الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر. يبدأ وقت حساب العدة لحظة حدوث الفرقة بين الزوجين.

    • الطلاق
    • الوصية
    • العده
    • الزواج
  6. 36- . تكون عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها:

    • بوضع الحمل
    • ثلاثة أشهر قمرية
    • ثلاثة قروء
    • أربعة أشهر وعشرة أيام
  7. 19- أي الحالات التالية تكون مدة العدة مدة الحمل؛ إذ تنتهي العدة بوضع المرأة حملها، طالت مدة الحمل أم قصرت

    • المطلقة المدخول بها إذا كانت لا تحيض
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها
    • المرأة المطلقة غير المدخول بها إذا كانت حاملا
  8. 25- قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" هذه الاية تدل على :

    • المطلقة المدخول بها إذا كانت لا تحيض
    • المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، وغير حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها
    • المرأة المطلقة غير المدخول بها إذا كانت حاملا
  9. 37- . الحكم الشرعي لحداد المرأة على زوجها أثناء أشهر العدة هو:

    • الحرمة
    • الكراهة
    • الإباحة
    • الوجوب
  10. 7 - ما حالات العدة ؟؟

    • العدة بسبب الطلاق و العدة بسبب وفاة الزوجة
    • العدة بسبب الزواج و العدة بسبب وفاة الزوج
    • العدة بسبب الطلاق والعدة بسبب وفاة الزوج
    • العدة بسبب الوصية والعدة بسبب وفاة الزوج
  11. 8- هذه الحالة خاصة بالمرأة المدخول بها. أما إذا كانت المرأة غير مدخول بها فلا عدة عليها. هي

    • العدة بسبب الطلاق
    • العدة بسبب وفاة الزوج
    • العدة بسبب الزواج
    • العدة بسبب وفاة الزوجة
  12. 34- . إذا طلقت المرأة قبل الدخول فإنها:

    • تعتد ثلاثة قروء
    • لا تعتد
    • تعتد أربعة قروه
    • تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام
  13. 20- أي الحالات التاليةلا تكون للمرأة فيها عدة :

    • المطلقة المدخول بها إذا كانت لا تحيض
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير مدخول بها
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها
    • المرأة المطلقة غير المدخول بها
  14. 16-أي الحالات التالية تكون مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية :

    • المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، وغير حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها
    • المرأة المطلقة عير المدخول بها إذا كانت حاملا
  15. 23- قل تعالي: " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" هذه الاية تدل على :

    • المطلقة المدخول بها إذا كانت لا تحيض
    • المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، وغير حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها.
    • المرأة المطلقة غير المدخول بها إذا كانت حاملا
  16. 13-مدة عدة المرأة المطلقة غير المدخول بها إذا كانت حاملا

    • ثلاثة أشهر قمرية
    • مدة الحمل؛ إذ تنتهي العدة بوضع المرأة حملها، طالت مدة الحمل أم قصرت
    • لا عده لها
    • ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات
  17. 28- يحرم على الرجل خطبة المرأة المعتدة أثناء أشهر العدة إذا كانت معتدة الا اذا كانت .

    • معتدة من طلاق رجعي
    • معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى
    • معتدة من وفاة فيجوز للرجل خطبتها تعريضا لا تصريحا
    • معتدة من وفاة فيجوز للرجل خطبتها تصريحا لا تعريضا
  18. 1- أي العبارات التالية صحيحة :

    • وضع الإسلام أحكاما لتنظيم العلاقة بين الزوجين، وبين حقوق كل من الزوجين على الآخر أثناء العلاقة الزوجية وكذلك وضع الإسلام أحكاما تنظم العلاقة بين الزوجين بعد انتهاء رابطة الزوجية لسبب ما
    • وضع الإسلام أحكاما تنظم العلاقة بين الزوجين بعد انتهاء رابطة الزوجية لسبب ما فقط
    • وضع الإسلام أحكاما لتنظيم العلاقة بين الزوجين، وبين حقوق كل من الزوجين على الآخر أثناء العلاقة الزوجية فقط
    • وضع الإسلام أحكاما لتنظيم العلاقة بين الزوجين، وبين حقوق كل من الزوجين على الآخر أثناء العلاقة الزوجية ولم يضع الإسلام أحكاما تنظم العلاقة بين الزوجين بعد انتهاء رابطة الزوجية لسبب ما
  19. 38- أعلل: لا ترث المرأة زوجها عند وفاته في العدة إذا كانت عدتها بسبب الطلاق البائن.

    • بسبب انتهاء العلاقة الزوجية بينهما
    • بسبب بقاء العلاقة الزوجية بينهما.
    • أ + ب
    • لا شيء مما ذكر
  20. 9- هذه الحالة عامة سواء كان المرأة مدخول بها. أما غير مدخول بها فلها عدة أيضا هي :

    • العدة بسبب الطلاق
    • العدة بسبب وفاة الزوج
    • العدة بسبب الزواج
    • العدة بسبب وفاة الزوجة
  21. 18- أي الحالات التالية تكون مدة العدة ثلاثة أشهر قمرية :

    • المطلقة المدخول بها إذا كانت لا تحيض
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها.
    • المرأة المطلقة عير المدخول بها إذا كانت حاملا
  22. 26- «لما مات زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية تدل على :

    • المطلقة المدخول بها إذا كانت لا تحيض
    • المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، وغير حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة حامل
  23. 12- مدة عدة المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت حاملا:

    • ثلاثة أشهر قمرية
    • مدة الحمل؛ إذ تنتهي العدة بوضع المرأة حملها، طالت مدة الحمل أم قصرت
    • أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
    • ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات
  24. 39- ما الحكم الشرعي عقد رجل على امرأة توفي عنها زوجها قبل انتهاء عدتها.

    • الحرمة
    • الكراهة
    • الإباحة
    • الوجوب
  25. 15- حالة الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة حامل :

    • ثلاثة أشهر قمرية
    • مدة الحمل؛ إذ تنتهي العدة بوضع المرأة حملها، طالت مدة الحمل أم قصرت
    • أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
    • ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات
  26. 10- مدة عدة المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، وغير حامل :

    • ثلاثة أشهر قمرية
    • مدة الحمل؛ إذ تنتهي العدة بوضع المرأة حملها، طالت مدة الحمل أم قصرت
    • أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
    • ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات
  27. 17 - أي الحالات التالية تكون مدة العدة ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات

    • المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، وغير حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها.
    • المرأة المطلقة عير المدخول بها إذا كانت حاملا
  28. 21- قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم  عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا" هذه الاية تدل على :

    • العدة بسبب الطلاق
    • العدة بسبب وفاة الزوج
    • العدة بسبب الزواج
    • العدة بسبب وفاة الزوجة
  29. 33- الكلام المتضمن دلالة على ما يريده المتكلم من غير تصريح.

    • التعريض
    • الوصية
    • التلميح
    • التصريح
  30. 35- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول هي:

    • ثلاثة أشهر قمرية
    • أربعة قروء
    • أربعة أشهر وعشرة أيام
    • ثلاثة قروء
  31. 31- للحداد على الزوج أحكام، أي البدائل التالية لا تعد :

    • تجنب الزينة، مثل وضع الكحل والطيب على البدن والثباب. ولا يشترط لون معين في الحداد كما تفعل بعض النساء من لبس السواد
    • تجنب الزينة، مثل وضع الكحل والطيب على البدن والثباب، ويشترط لبس لون معين في الحداد لبس السواد
    • البقاء في بيت الزوجية، والمبيت فيه قدر الاستطاعة
    • يجوز لها أن تبيت عند أهلها إذا كانت وحيدة، ولا يوجد عندها محرم في بيت الزوجية، أو كانت لا تأمن على نفسها من البقاء وحيدة
  32. 41- تطيب امرأة متوفى عنها زوجها أثناء عدتها.

    • الحرمة
    • الكراهة
    • الإباحة
    • الوجوب
  33. 32- الكلام الدال بكل وضوح على ما يريده المتكلم من غير غموض هو :

    • التعريض
    • الوصية
    • التلميح
    • التصريح
  34. 6- تختلف مدة العدة تبعا لي :

    • لاختلاف سبب الفراق وحالة الزوج
    • لاختلاف سبب الطلاق وحالة المرأة
    • لاختلاف سبب وفاة الزوج وحالة المرأة
    • لاختلاف سبب الفراق وحالة المرأة
  35. 22- قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءه هذه الاية تدل على :

    • المطلقة المدخول بها إذا كانت لا تحيض
    • المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، وغير حامل
    • الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها
    • المرأة المطلقة غير المدخول بها إذا كانت حاملا
  36. 11- مدة عدة المرأة المطلقة المدخول بها إذا كانت لا تحيض :

    • ثلاثة أشهر قمرية
    • مدة الحمل؛ إذ تنتهي العدة بوضع المرأة حملها، طالت مدة الحمل أم قصرت
    • أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
    • ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات
  37. 40- خروج امراة متوفى عنها زوجها اثناء عدتها نهارا لزيارة اهلها، ثم مبيتها في بيت الزوجيه.

    • الحرمة
    • الكراهة
    • الإباحة
    • الوجوب
  38. 14- حالة الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت الزوجة غير الحامل؛ سواء أكان مدخولا بها، أم غير مدخول بها.

    • ثلاثة أشهر قمرية
    • مدة الحمل؛ إذ تنتهي العدة بوضع المرأة حملها، طالت مدة الحمل أم قصرت
    • أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية
    • ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات
  39. 27- للعدة أحكام عدة أي البدائل التالية لا تعد منها :

    • يثبت حق الإرث بين الزوجين عند وفاة أحدهما ما دام رباط الزوجية قائما بينهما؛ سواء وقعت الوفاة قبل الدخول أو بعده. وكذلك يثبت الإرث بينهما إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي
    • يجب على المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي أن تعتد في بيت الزوجية
    • يحرم على الرجل خطبة المرأة المعتدة أثناء أشهر العدة إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، أو طلاق بائن بينونة صغرى، أو طلاق بائن بينونة كبرى. أما إذا كانت معتدة من وفاة فيجوز للرجل خطبتها تعريضا لا تصريحا
    • إظهار الوفاء للزوج المتوفى؛ حزنا وحدادا عليه في حالة وفاته
  40. 30- امتناع الزوجة عن الزينة بعد وفاة زوجها.

    • الطلاق
    • الوصية
    • العدة
    • الحداد
  41. 5. شرع الاسلام العدة لحكم عديدة أي البدائل التالية لا تعد منها:

    • تمكين الزوجين من الرجوع إلى حياتهما الزوجية والأسرية في حالة الطلاق.
    • يجب على المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي أن تعتد في بيت الزوجية
    • إظهار الوفاء للزوج المتوفى؛ حزنا وحدادا عليه في حالة وفاته
    • التثبت من براءة الرحم وخلوه من الحمل؛ لكيلا تختلط الأنساب
  42. 42- تزوج امرأة غير مدخول بها بعد ثلاثة أشهر من وفاة زوجها الأول.

    • الحرمة
    • الكراهة
    • الإباحة
    • الوجوب