امتحان الدرس 5 الميراث - استاذ عبدالعظيم الشاويش

  1. 1-: علل: جعل الإسلام المحافظة على المال مقصدا أساسيا من مقاصد الشريعة الأساسية؛؟؟

    • لما للمال من دور كبير في إعمار الأرض
    • لأن المال زينة الحياة الدنيا
    • لأن المل يؤدي الى العمل الصائح
    • لما للمال من دور كبير في توحيد الله تعالى
  2. 2- سوال : ما دلالة قوله تعالى: وتُّحبُون المَال حُبًا جَمَا»

    • لما للمال من دور كبير في إعمار الأرض.
    • لأن المال زينة الحياة الدنيا
    • لأن المال يؤدي الى العمل الصائح
    • الفطرة في حب التملك، ويدفع الانسان إلى العمل
  3. 3- قد بين الاسلام أسباب التملك المشروعة للمال أي البدائل التالية لا تعد منها :

    • الهبة
    • الرشوة
    • العمل
    • البيع
  4. 4- هو كل ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيارة، والنقود، والذهب، والفضة :

    • الوصية
    • الميراث
    • العده
    • الديه
  5. 5- قوله تعالى:" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" تدل هذه الاية على :

    • الوصية حق ثابت للموصى له
    • الميراث حقا ثابتا للمورث
    • الميراث حقا ثابتا للوارث
    • الوصية حق ثابت للموصي
  6. 6- الحكمة بأن قد شرع الإسلام الميراث، وبينه للناس كل البدائل التالية تدل على ذلك ما عدا :

    • إذا تعمد الوارث قتل مورثه
    • التعريف بمن له حق في مال المتوفى، ومن ليس له حق فيه
    • يرضى كل إنسان بنصيبه، ويلزم حده؛ فلا يعتدي على نصيب غيره
    • بغية تخليص النفوس من الأنانية
  7. 7- ما أسباب الميراث فى الإسلام ؟؟

    • القرابة والرحم
    • القرابة والزوجية
    • النسب والقرابة
    • المصاهرة والزوجية
  8. 8- : علل: سداد الذين مقدم على تنفيذ الوصية ؟؟

    • لأن الدين حق مندوب على الانسان والوصية مندوبة
    • لأن الدين حق واجب على الانسان والوصية واجبة
    • لأن الذين حق واجب على الإنسان والوصية مكروها
    • لأن الذين حق واجب على الانسان والوصية مندوبة
  9. 9- علل: تقدمت لفظة (وصية) على لفظة (دين) في قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ؟؟

    • لأن الذين حق واجب على الإنسان والوصية مندوبة
    • تأكيدا لأهمية الدين ، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
    • تأكيدا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
    • لأن الدين حق واجب على الإنسان والوصية واجبة
  10. 10-إذا مات الانسان أخرجت من تركته نفقات رتب هذه النفقات حسب الاهمية :

    • تجهيزه ودفنه / الوصية اذا أوصى / الدين اذا كان عليه دين / الميراث للورثة
    • تجهيزه ودفنه / الميراث للورثة / الدين اذا كان عليه دين / الوصية اذا أوصى
    • تجهيزه ودفنه / الدين اذا كان عليه دين / الوصية اذا أوصى / الميراث للورثة
    • الميراث للورثة / الدين اذا كان عليه دين / الوصية اذا أوصى / تجهيزه ودفنه
  11. 11-. قال رسول الله صلى الله عايه وسلم: «ليس للقائل من الميراث شيء» يدل هذا الحديث على :

    • اذا تعمد الموصى له قتل الموصي فإنه لا يرثه
    • إذا تعمد الوارث قتل مورثه، فإنه لا يرثه
    • إذا لم تعمد الوارث قتل مورثه، فإنه لا يرثه
    • إذا تعمد الوارث قتل مورثه، فإنه يرثه
  12. 12- أسس توزيع الميراث في الإسلام هي :

    • مراعاة درجة القرابة و مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
    • إذا مات الانسان أخرجت من تركته نفقات تجهيزه ودفنه أولا، ثم قضاء الدين إذا تعمد الوارث قتل مورثه
    • إذا كان الورثة هم أبناء المتوفى وبناته، فللذكر مثل حظ الأنثيين و مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة.
    • القرابة والزوجية
  13. 13- اذا توفي رجل وكان له اخوة واخوات في أي حالة من الحالات التالية الأخوة والأخوات لا يرثون شينا :

    • اذا كان للرجل بنات وزوجة يرثونه
    • اذا كان للرجل زوجة وأم وأب يرثونه
    • اذا كان للرجل أبناء ذكور يرثونه
    • اذا كان للرجل زوجتان فأكثر وام وأب يرثونه
  14. 14- منح الإسلام الأبناء نصيبا أكثر من الآباء بالرغم من أن درجة القرب واحدة؛ لأن الأبناء أحوج إلى المال، فهم يستقبلون الحياة، والآباء يستدبرونها.

    • صحيح
    • خاطئ
  15. 15- أي حالة من الحالات التالية الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى :

    • اذا مات المورث وكان من يرثه اب وأم و ابنة
    • اذا مات المورث وكان من يرثه أولاد ذكور واناث
    • اذا مات المورث وكان من يرثه اب وزوجة وابنة
    • اذا مات المورث وكان له بنات اناث فقط وزوجة
  16. 16- جاء القانون الأردني منظما أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني، وفقا :

    • للقوانين الوضعية
    • لأحكام الشريعة الإسلامية
    • للعرف
    • للعادات والتقاليد
  17. 17- إذا توفي الزوج، فإن الزوجة ترث الثمن في أي حالة من الحالات التالية :

    • إن لم يكن للزوج أولاد يرثونه
    • إن كان للزوج أولاد يرثونه
    • اذا كان للزوج اما وابا يروثونه
    • اذا كان للزوج اما ترثه
  18. 18- إذا توفي الزوج، فإن الزوجة ترث الربع في أي حالة من الحالات التالية :

    • إن لم يكن للزوج أولاد يرثونه
    • إن كان للزوج أولاد يرثونه
    • اذا كان للزوج اما وابا يروثونه
    • اذا كان للزوج اما ترثه
  19. 19- إذا توفيت الزوجة، فإن الزوج يرث الربع في أي حالة من الحالات التالية :

    • إن لم يكن للزوجة أولاد يرثونها
    • إن كان للزوجة أولاد يرثونها
    • اذا كان للزوجة اما وابا يروثونها
    • اذا كان للزوجة اما ترثها
  20. 20- إدا توقيت الزوجه، فإن الزوج يرث النصف في اي حاله من الحالات التاليه :

    • إن لم يكن للزوجة أولاد يرثونها
    • إن كان للزوجة أولاد يرثونها
    • اذا كان للزوجة اما وابا يروثونها
    • اذا كان للزوجة اما ترثها
  21. 21- ترث البنت نصف الميراث في أي حالة من الحالات التالية :

    • اذا لم يكن للمتوفي ابنة غيرها وكان له اولاد ذكور
    • اذا كان للمتوفي أكثر من بنت وكان له اولاد ذكور
    • اذا كان للمتوفي أكثر من بنت
    • اذا لم يكن للمتوفي ابنة غيرها
  22. 22- ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال معينة في أي حالة من الحالات التالية :

    • مثل الأم والأب؛ إذ يأخذ كل واحد منهما السذس إذا ورثا الابن مع وجود أبناء له
    • مثل الأم والأب؛ إذ يأخذ كل واحد منهما السذس إذا ورثا الابن مع عدم وجود أبناء له
    • جمثل الأخت والأخ؛ إذ يأخذ كل واحد منهما السذس إذا ورثا الأخ مع وجود أبناء له
    • مثل الأم والأب؛ إذ يأخذ كل واحد منهما الثمن إذا ورثا الابن مع وجود أبناء له
  23. 23- وقد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل في أي حالة من الحالات التالية :

    • إذا ترك الميت بنتا وأبا وابنا؛ فالبنت تأخذ نصف التركة، والابن يأخذ الثمن، والأب يأخذ الباقي
    • إذا ترك الميت بنتا وأبا وزوجة؛ فالبنت تأخذ نصف التركة، والزوجة تأخذ الثمن، والأب يأخذ الباقي
    • إذا ترك الميت بنتا وأبا وزوجة؛ فالبنت تأخذ ربع التركة، والزوجة تأخذ الثمن، والأب يأخذ الباقي
    • إذا ترك الميت بنتا وأبا وزوجة؛ فالبنت تأخذ نصف التركة، والزوجة تأخذ السدس ، والأب يأخذ الباقي
  24. 24- عند عدم وجود أولاد يرثون الأب المتوفى، فإن الزوجة ترث:

    • السذس
    • النصف
    • الربع
    • الثمن
  25. 25- ترث البنت النصف في حالة مما يأتي:

    • إذا لم يكن للمتوفى ابنة غيرها، وليس له أبناء ذكور
    • إن كان للمتوفى أكثر من ابنة، ولها إخوة ذكور
    • إن كان للمتوفى أكثر من ابنة، وليس له أبناء ذكور
    • إذا لم يكن للمتوفى أكثر من ابنة، وله أبناء ذكور
  26. 26- إحدى العبارات الأتية فقط صحيحة فيما يتعلق بالميراث:

    • درجة القرابة من الميت هي المعيار الوحيد الذي يؤدي إلى التفاوت بين الذكر والأنثى في حصة الميراث
    • شرع الإسلام الميراث لتخليص النفوس من الأنانية
    • ترث البنت النصف إن كان للمتوفى أكثر من ابنة، ولم يكن لهن إخوة ذكور
    • يزيد دائما نصيب الرجل على نصيب المرأة في الميراث
  27. 27- إذا تعمد الوارث قتل مورثه، فإنه لا يرثه.

    • صحيح
    • خاطئ
  28. 28- إذا كان الورثة هم أبناء المتوفى وبناته، فللذكر مثل حظ الأنثى

    • صحيح
    • خاطئ
  29. 29- أعطى الإسلام الأبناء أكثر من الآباء في الميراث.

    • صحيح
    • خاطئ
  30. 30- في أي حالة من الحالات التالية يوزع ثلثين الميراث على بنات المتوفي :

    • اذا كان له ابنة واحدة وليس له اولاد ذكور
    • اذا كان له أكثر من بنت وليس له اولاد ذكور
    • اذا كان له أكثر من بنت وله اولاد ذكر
    • اذا كان له أولاد ذكور وبنت واحدة فقط