امتحان الدرس 5 الميراث - استاذ عبدالعظيم الشاويش
1-: علل: جعل الإسلام المحافظة على المال مقصدا أساسيا من مقاصد الشريعة الأساسية؛؟؟
- لما للمال من دور كبير في إعمار الأرض
- لأن المال زينة الحياة الدنيا
- لأن المل يؤدي الى العمل الصائح
- لما للمال من دور كبير في توحيد الله تعالى
2- سوال : ما دلالة قوله تعالى: وتُّحبُون المَال حُبًا جَمَا»
- لما للمال من دور كبير في إعمار الأرض.
- لأن المال زينة الحياة الدنيا
- لأن المال يؤدي الى العمل الصائح
- الفطرة في حب التملك، ويدفع الانسان إلى العمل
3- قد بين الاسلام أسباب التملك المشروعة للمال أي البدائل التالية لا تعد منها :
- الهبة
- الرشوة
- العمل
- البيع
4- هو كل ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيارة، والنقود، والذهب، والفضة :
- الوصية
- الميراث
- العده
- الديه
5- قوله تعالى:" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" تدل هذه الاية على :
- الوصية حق ثابت للموصى له
- الميراث حقا ثابتا للمورث
- الميراث حقا ثابتا للوارث
- الوصية حق ثابت للموصي
6- الحكمة بأن قد شرع الإسلام الميراث، وبينه للناس كل البدائل التالية تدل على ذلك ما عدا :
- إذا تعمد الوارث قتل مورثه
- التعريف بمن له حق في مال المتوفى، ومن ليس له حق فيه
- يرضى كل إنسان بنصيبه، ويلزم حده؛ فلا يعتدي على نصيب غيره
- بغية تخليص النفوس من الأنانية
7- ما أسباب الميراث فى الإسلام ؟؟
- القرابة والرحم
- القرابة والزوجية
- النسب والقرابة
- المصاهرة والزوجية
8- : علل: سداد الذين مقدم على تنفيذ الوصية ؟؟
- لأن الدين حق مندوب على الانسان والوصية مندوبة
- لأن الدين حق واجب على الانسان والوصية واجبة
- لأن الذين حق واجب على الإنسان والوصية مكروها
- لأن الذين حق واجب على الانسان والوصية مندوبة
9- علل: تقدمت لفظة (وصية) على لفظة (دين) في قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ؟؟
- لأن الذين حق واجب على الإنسان والوصية مندوبة
- تأكيدا لأهمية الدين ، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
- تأكيدا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
- لأن الدين حق واجب على الإنسان والوصية واجبة
10-إذا مات الانسان أخرجت من تركته نفقات رتب هذه النفقات حسب الاهمية :
- تجهيزه ودفنه / الوصية اذا أوصى / الدين اذا كان عليه دين / الميراث للورثة
- تجهيزه ودفنه / الميراث للورثة / الدين اذا كان عليه دين / الوصية اذا أوصى
- تجهيزه ودفنه / الدين اذا كان عليه دين / الوصية اذا أوصى / الميراث للورثة
- الميراث للورثة / الدين اذا كان عليه دين / الوصية اذا أوصى / تجهيزه ودفنه
11-. قال رسول الله صلى الله عايه وسلم: «ليس للقائل من الميراث شيء» يدل هذا الحديث على :
- اذا تعمد الموصى له قتل الموصي فإنه لا يرثه
- إذا تعمد الوارث قتل مورثه، فإنه لا يرثه
- إذا لم تعمد الوارث قتل مورثه، فإنه لا يرثه
- إذا تعمد الوارث قتل مورثه، فإنه يرثه
12- أسس توزيع الميراث في الإسلام هي :
- مراعاة درجة القرابة و مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
- إذا مات الانسان أخرجت من تركته نفقات تجهيزه ودفنه أولا، ثم قضاء الدين إذا تعمد الوارث قتل مورثه
- إذا كان الورثة هم أبناء المتوفى وبناته، فللذكر مثل حظ الأنثيين و مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة.
- القرابة والزوجية
13- اذا توفي رجل وكان له اخوة واخوات في أي حالة من الحالات التالية الأخوة والأخوات لا يرثون شينا :
- اذا كان للرجل بنات وزوجة يرثونه
- اذا كان للرجل زوجة وأم وأب يرثونه
- اذا كان للرجل أبناء ذكور يرثونه
- اذا كان للرجل زوجتان فأكثر وام وأب يرثونه
14- منح الإسلام الأبناء نصيبا أكثر من الآباء بالرغم من أن درجة القرب واحدة؛ لأن الأبناء أحوج إلى المال، فهم يستقبلون الحياة، والآباء يستدبرونها.
- صحيح
- خاطئ
15- أي حالة من الحالات التالية الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى :
- اذا مات المورث وكان من يرثه اب وأم و ابنة
- اذا مات المورث وكان من يرثه أولاد ذكور واناث
- اذا مات المورث وكان من يرثه اب وزوجة وابنة
- اذا مات المورث وكان له بنات اناث فقط وزوجة
16- جاء القانون الأردني منظما أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني، وفقا :
- للقوانين الوضعية
- لأحكام الشريعة الإسلامية
- للعرف
- للعادات والتقاليد
17- إذا توفي الزوج، فإن الزوجة ترث الثمن في أي حالة من الحالات التالية :
- إن لم يكن للزوج أولاد يرثونه
- إن كان للزوج أولاد يرثونه
- اذا كان للزوج اما وابا يروثونه
- اذا كان للزوج اما ترثه
18- إذا توفي الزوج، فإن الزوجة ترث الربع في أي حالة من الحالات التالية :
- إن لم يكن للزوج أولاد يرثونه
- إن كان للزوج أولاد يرثونه
- اذا كان للزوج اما وابا يروثونه
- اذا كان للزوج اما ترثه
19- إذا توفيت الزوجة، فإن الزوج يرث الربع في أي حالة من الحالات التالية :
- إن لم يكن للزوجة أولاد يرثونها
- إن كان للزوجة أولاد يرثونها
- اذا كان للزوجة اما وابا يروثونها
- اذا كان للزوجة اما ترثها
20- إدا توقيت الزوجه، فإن الزوج يرث النصف في اي حاله من الحالات التاليه :
- إن لم يكن للزوجة أولاد يرثونها
- إن كان للزوجة أولاد يرثونها
- اذا كان للزوجة اما وابا يروثونها
- اذا كان للزوجة اما ترثها
21- ترث البنت نصف الميراث في أي حالة من الحالات التالية :
- اذا لم يكن للمتوفي ابنة غيرها وكان له اولاد ذكور
- اذا كان للمتوفي أكثر من بنت وكان له اولاد ذكور
- اذا كان للمتوفي أكثر من بنت
- اذا لم يكن للمتوفي ابنة غيرها
22- ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال معينة في أي حالة من الحالات التالية :
- مثل الأم والأب؛ إذ يأخذ كل واحد منهما السذس إذا ورثا الابن مع وجود أبناء له
- مثل الأم والأب؛ إذ يأخذ كل واحد منهما السذس إذا ورثا الابن مع عدم وجود أبناء له
- جمثل الأخت والأخ؛ إذ يأخذ كل واحد منهما السذس إذا ورثا الأخ مع وجود أبناء له
- مثل الأم والأب؛ إذ يأخذ كل واحد منهما الثمن إذا ورثا الابن مع وجود أبناء له
23- وقد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل في أي حالة من الحالات التالية :
- إذا ترك الميت بنتا وأبا وابنا؛ فالبنت تأخذ نصف التركة، والابن يأخذ الثمن، والأب يأخذ الباقي
- إذا ترك الميت بنتا وأبا وزوجة؛ فالبنت تأخذ نصف التركة، والزوجة تأخذ الثمن، والأب يأخذ الباقي
- إذا ترك الميت بنتا وأبا وزوجة؛ فالبنت تأخذ ربع التركة، والزوجة تأخذ الثمن، والأب يأخذ الباقي
- إذا ترك الميت بنتا وأبا وزوجة؛ فالبنت تأخذ نصف التركة، والزوجة تأخذ السدس ، والأب يأخذ الباقي
24- عند عدم وجود أولاد يرثون الأب المتوفى، فإن الزوجة ترث:
- السذس
- النصف
- الربع
- الثمن
25- ترث البنت النصف في حالة مما يأتي:
- إذا لم يكن للمتوفى ابنة غيرها، وليس له أبناء ذكور
- إن كان للمتوفى أكثر من ابنة، ولها إخوة ذكور
- إن كان للمتوفى أكثر من ابنة، وليس له أبناء ذكور
- إذا لم يكن للمتوفى أكثر من ابنة، وله أبناء ذكور
26- إحدى العبارات الأتية فقط صحيحة فيما يتعلق بالميراث:
- درجة القرابة من الميت هي المعيار الوحيد الذي يؤدي إلى التفاوت بين الذكر والأنثى في حصة الميراث
- شرع الإسلام الميراث لتخليص النفوس من الأنانية
- ترث البنت النصف إن كان للمتوفى أكثر من ابنة، ولم يكن لهن إخوة ذكور
- يزيد دائما نصيب الرجل على نصيب المرأة في الميراث
27- إذا تعمد الوارث قتل مورثه، فإنه لا يرثه.
- صحيح
- خاطئ
28- إذا كان الورثة هم أبناء المتوفى وبناته، فللذكر مثل حظ الأنثى
- صحيح
- خاطئ
29- أعطى الإسلام الأبناء أكثر من الآباء في الميراث.
- صحيح
- خاطئ
30- في أي حالة من الحالات التالية يوزع ثلثين الميراث على بنات المتوفي :
- اذا كان له ابنة واحدة وليس له اولاد ذكور
- اذا كان له أكثر من بنت وليس له اولاد ذكور
- اذا كان له أكثر من بنت وله اولاد ذكر
- اذا كان له أولاد ذكور وبنت واحدة فقط