اختبار درس الطلاق 2008 _تربية اسلامية محمد شتيات
(ومن ءاياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفرون)تدل الاية على:
- مشروعية الطلاق
- مشروعية الزواج
- أ+ب
- .
يحرم الطلاق اذا :
- فعلت الزوجة فاحشة تؤدي الى اختلاط
- لم يكن له سبب مشروع
- تعذر الإصلاح
- .
حكم الطلاق ان قصد به الاضرار بالزوجة:
- حرام
- مشروعي
- جائز
- .
الطلاق الذي أجاز فيه القانون للمراة ان تطالب بالتعويض عن طلاقها هو:
- الرجعي
- ان كان له سبب
- التعسفي
- .
احد انواع الطلاق الاتية لا يعد طلاقا محرما:
- التعسفي
- الطلاق بدون سبب
- اذا الحقت الزوجة ضررا بالغا بالزوج
- .
احد الاتي يدل على أهمية الاسرة ومكانتها:
- الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان
- ايما امراة سالت زوجها طلاقها من غير باس فحرام عليها رائحة الجنة
- ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد :النكاح والطلاق والرجعة
- .
الحكمة من مشروعية الطلاق:
- ان الفراق في حال استحالة الإصلاح يعتبر اخف الضررين
- حفظ الحقوق المادية لكل من الزوجين
- المحافظة على استمرار العلاقة الزوجية
- .
الطلاق الذي يحق للزوج ارجاع زوجته ما دامت في العدة هو:
- البائن بينونة صغرى
- الرجعي
- البائن بينونة كبرى
- .
طلاق لا يملك فيه الزوج حق إعادة زوجته الا بعقد ومهر ورضاها:
- باءن
- رجعي
- جميع ما ذكر
- .
الطلاق الذي من صوره -ان تنتهي عدة الطلقة الثانية ولم يراجعها -:
- الرجعي
- البائن بينونة صغرى
- البائن بينونة كبرى
- .
طلق زوجته طلقة ثانية ثم اردا ارجاعها اثناء العدة فرفضت ،حكم رفضها:
- صحيح ،لانه الطلاق بائن بينونة صغرى
- صحيح لان الطلاق بائن بينونة كبرى
- غير صحيح
- .
طلق زوجته الطلقة الثانية واعادها اثناء العدة ،عدد الطلقات المتبقية له:
- واحدة
- اثنتان
- انتهت الطلقات
- .
طلق زوجته قبل الدخول ثم قرر اعادتها في اليوم التالي للطلاق فوافقت على العودة بدون عقد ومهر جديدين:
- صحيح
- غير صحيح لان الطلاق باءن بينونة صغرى
- غير صحيح لانه رجعي
- .
(الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان )... يشير النص الى:
- مشروعية الطلاق اذا توافرت أسبابه ودواعيه
- الطلاق البائن بينونة كبرى
- جميع ما ذكر
- .
الطلاق الذي لا تجب فيه النفقة اثناء العدة هو الطلاق:
- البائن بينونة صغرى
- البائن بينونة كبرى
- الرجعي
- لا شيء
الطلاق الذي ينهي العلاقة الزوجية بين الزوجين هو :
- البائن بينونة كبرى
- البائن بينونة صغرى
- أ+ب
- .
كتب الزوج لزوجته : (انت طالق ) فحكم الطلاق هو:
- يقع
- لا يقع
- يقع ان نوى الطلاق
- .
حدث الزوج نفسه بالطلاق ،فحكم الطلاق هو:
- يقع
- لا يقع
- يقع ان نوى الطلاق
- .
التطليق الكنائي يعني:
- التطليق بالكتابة
- التطليق بلفظ يحتمل الطلاق وغيره
- التطليق بدون نية الطلاق
- .
واحد من الالفاظ الاتية يعد مثالا على تطليق يقع ولا يحتاج الى نية:
- انت طالق ان ذهبت الى بيت فلان
- لست زوجتي
- انت طالق
- .
(الحقي باهلك ) هو لفظ يدل على:
- طلاق يقع ان نوى الطلاق
- طلاق يقع ولا يحتاج الى النية
- كلام محرم
- .
حكم قول الرجل ( علي الحرام من زوجتي: )
- محرم ،ويقع الطلاق
- محرم ،ولا يقع الطلاق
- محرم ،ويقع الطلاق بشرط النية.
- .
ان قال الرجل لزوجته (انت طالق بعد شهر) فان الطلاق في هذه الحالة:
- يقع
- لا يقع
- يقع بشرط النية
- .
(علي الحرام) يقع الطلاق بهذا اللفظ بشرط:
- النية
- ان لا يخاطب به زوجته
- أ +ب
- .
في حال تكرار لفظ الطلاق فانه:
- يقع بعدد المرات التي كررها
- لا تقع طلقة واحدة
- تقع طلقة واحدة
- .
احد الفاظ الطلاق التالية لا يحتاج الى نية حتى يقع:
- علي الطلاق
- انت طالق
- علي الحرام
- .
قال لزوجته (انت طالق ان ذهبت لبيت فلان) حكم الطلاق:
- بقع ان نوى منعها من الذهاب
- يقع ان نوى الطلاق
- يقع بدون حاجة الى نية
- .
الطلاق المعلق على شرط :
- يقع
- لا يقع
- يقع ان نوى
- .
(ولا تنسوا الفضل بينكم )تشير الاية الى:
- فضل الإصلاح بين الزوجين
- اداب ما بعد الطلاق
- أساليب وقاية الاسرة من الطلاق
- .
( ايما امراة سالت زوجها طلاقها من غير باس فحرام عليها رائحة الجنة ) يشير الحديث الى طلاق:
- حرام
- جائز
- مشروع
- .