امتحان درس المحرمات من النساء 2009_علاء جابر
1-حرص الإسلام على تنظيم العلاقات بين الناس من ذلك أسمى ما يربط بين الناس هو:
- الزواج من الأقارب
- حسن الجوار
- صلة الرحم
- حسن المعاشرة
2-نساء يحرُم الزواج بواحدة منهن لسبب عارض فإن زال هذا السبب زالت الحرمة وأصبح الزواج بإحداهن مباحًا:
- المصاهرة
- المُحرمات مؤقتًا
- المحرمات مُؤبدًا
- الوثنيات
3-تعد كل الآتية من النساء المُحرّمات بسبب القرابة ما عدا:
- بنات الرجل
- أم الزوجة وجداتها
- أم الرجل
- عمات الرجل وخالاته
4-تعد كل الآتية من النساء المحرمات بسبب المصاهرة, ما عدا:
- زوجات الأبناء
- الربيبة (بنت الزوجة من زوج سابق)
- الأخوات من الرضاعة
- زوجات الآباء
5-يدل قوله تعالى: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سبيلا)على إحدى النساء المُحرّمات بسبب المصاهرة:
- زوجات الأبناء
- بنت الزوجة من زوج سابق
- أم الزوجة وجدتها
- زوجات الآباء
6-تعد كل الآتية من النساء المحرمات مؤقتًا، ما عدا:
- المرأة المعتدة
- أم الرجل
- المرأة غير الكتابية
- المرأة المتوجة
7-يدل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ). على إحدى أصناف المحرمات مؤقتًا:
- المرأة المعتدة
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
- زواج المسلمة بالرجل غير المسلم
- الجمع بين الأختين
8-حرم الإسلام الزواج من فئات معينة من الأقارب لكل الأسباب الآتية, ما عدا:
- حرصًا على انفتاح المجتمع على بعضه
- حرصًا على انفتاح المجتمع على بعضه
- حتى تظل صلة القربى قائمة على التقدير والاحترام
- حرصًا على إنجاب نسل قوي لا تضعفه الأمراض الوراثية
9-نساء لا يَحِلُّ للرجل أن يتزوج بإحداهن أبدًا؛ لأن سبب التحريم ثابت لا يزول:
- المصاهرة
- المحرمات مؤقتًا
- المحرمات مُؤبدًا
- الوثنيات
10-تعد كل الآتية من النساء المحرمات بسبب القرابة, ما عدا:
- الربيبة (بنت الزوجة من زوج سابق)
- جدات الرجل لأبيه وأمه
- فروع أبناء وبنات الرجل
- بنات أخوات الرجل وإخوانه
11- يدل قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ). على إحدى النساء المحرمات بسبب المصاهرة:
- زوجات الأبناء
- الربيبة (بنت الزوجة من زوج سابق)
- أم الزوجة وجدتها
- زوجات الآباء
12-يدل قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أضلابِكُمْ)على إحدى النساء المحرمات بسبب المصاهرة:
- زوجات الأبناء
- بنت الزوجة من زوج سابق
- أم الزوجة وجدتها
- زوجات الآباء
13-تُعد كل الآتية من المحرمات مؤقتًا، ما عدا:
- زوجة الابن
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
- زواج المسلمة بالرجل غير المسلم
- الجمع بين الأختين
14-يدل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). على إحدى أصناف المُحرمات مُؤقتًا:
- المرأة المعتدة
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
- زواج المسلمة بالرجل غير المسلم
- الجمع بين الأختين
15-علاقة ناتجة من الزواج:
- المصاهرة
- المحرمات مؤقتًا
- المحرمات مُؤبدًا
- الرضعة المشبعة
16-تُعد كل الآتية من الأسباب التي تجعل بعض النساء من المحرمات مُؤبدا ما عدا:
- الرضاع
- المصاهرة
- القرابة (النسب)
- المرأة غير الكتابية
17-تعد كل الآتية من النساء المُحرّمات بسبب القرابة, ما عدا:
- أخوات الرجل
- بنات العمات والخالات
- عمات وخالات الرجل
- عمات وخالات أبي الرجل
18-يدل قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم من نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ ). على إحدى النساء المحرمات بسبب المصاهرة:
- زوجات الأبناء
- بنت الزوجة من زوج سابق
- أم الزوجة وجدتها
- زوجات الآباء
19-يثبت التحريم بالرضاع بـ :
- رضعة واحدة خلال العامين الأولين من عمر الطفل
- رضعتان مشبعتان خلال العام الأول من عمر الطفل
- خمس رضعات متفرقات خلال العامين الأولين من عمر الطفل
- ثمانية رضعات متفرقات خلال العامين الأولين من عمر الطفل
20-يدل قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) على إحدى أصناف المحرمات مؤقتًا:
- المرأة المعتدة
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
- زواج المسلمة بالرجل غير المسلم
- الجمع بين الأختين