التربية الإسلامية9 فصل أول

التاسع

icon

نوع اليمين

التعريف/ المثال

الحكم

كفارة الحنث باليمين

(1) اليمين المنعقدة:

الحلفُ الذي يقصدُ منهُ الحالفُ القيامَ بفعلِ المحلوفِ عليهِ أَوِ الامتناعِ عنهُ في المستقبلِ،

كأن يقول الحالف: «واللهِ، لأُحضرنَّ المالَ المطلوبَ منّي غدًا»، أَوْ «واللهِ، لأصومَنَّ غدًا»

  • يجبُ الوفاءُ باليمينِ المنعقِدةِ.
  • ومَعَ وجوبِ الوفاءِ بهذا اليمينِ، إلّا أنَّ مَنْ حلفَ على فعلِ شيءٍ أَوْ تركِهِ، وكانَ الحنْثُ خيرًا مِنَ البقاءِ على اليمينِ، استُحِبَّ لَهُ الحنْثُ، وتلزمُهُ الكفارةُ.
  • ويحرمُ الحلفُ على أمرٍ فيهِ معصيةٌ، ويجبُ التكفيرُ عنه وعدمُ الوفاءِ بِهِ.
  • التخييرُ بَيْنَ إطعامِ عشَرةِ مساكينَ أَوْ كِسوَتِهِمْ، أَوْ ما يعادلُ ذلكَ نقدًا، أَوْ تحريرِ رقبةٍ.
  • فإنْ لَمْ يجدِ الحالفُ وعجِزَ عَنْ فعلِ واحدٍ مِنَ الأمورِ الثلاثةِ السابقة، فإنَّهُ يصومُ ثلاثةَ أيامٍ، ولا يُشترَطُ في صيامِها التتابعُ.

(2) اليمين الغموس:

هوَ الحلفُ الكاذبُ المتعمَّدُ على أمرٍ حدثَ في الماضي.

كمَنْ يحلفُ أنَّهُ لَمْ يأخذْ مالًا مِنْ زميلِهِ، وهوَ في

الحقيقةِ قدْ أخذَهُ. أَوْ حلفَ يمينًا شَهِدَ بِها زورًا.

  • اليمينُ الغَموسُ حرامٌ، وهوَ مِنْ كبائرِ الذنوبِ.
  • ويجبُ على الحالفِ:
    • التوبةُ والاستغفارُ.
    • الكفارة
    • وردُّ الحقوقِ إلى أصحابِها إذا ترتّبَ على اليمينِ ضياعُ حقوقٍ.

(3) اليمين اللغو:

الحلفُ الّذي يجري على ألسنةِ الناسِ مِنْ غيرِ قصدِ اليمينِ، أَوِ الحلفُ على أمرٍ يظنُّهُ الحالفُ صحيحًا، فيظهرُ خلافَ ذلكَ.

كأنْ يقولَ شخصٌ لصاحبهِ: تفضّلْ، فيقولُ: «لا، والله» بغيرِ قصدِ اليمينِ، فيُصِّرُ عليهِ بالدخولِ، فيدخلُ، أَوْ أَنْ يقولَ شخصٌ: «واللهِ إنّي رأيْتُ زميلي يومَ أمسِ»، ثُمَّ تَذَكَّرَ أنهُ رآهُ قبلَ أسبوعٍ.

  • لا إثمَ على مَنْ تلفَّظَ باليمينِ اللّغوِ، وليسَ عليهِ كفارةٌ،