الفكرةُ الرئيسةُ
حثَّ الاسلامُ على الطهارةِ والنظافةِ في الأحوالِ جميعِها، وربطَ الطهارةَ ببعضِ العباداتِ كالصلاةِ، فجعلَها شرطًا لصحّتِها
إضاءةٌ
منِ الآداب التي يُسَن التحلّي بِهَا عند الذهاب لصلاة الجمعَةِ:
- الاغتسالُ.
- والتَّطيُّبُ.
- ولبسِ أحسن الثيابِ.
- والتبكير ُ إلى المسجدِ.
- وعدمُ مزا حَمةِ المصليّن وتخطيّ الرقابِ.
أَسْتَنيرُ
- اهتمَّ الإسلامُ بالطهارةِ، واشرتطَها لصحّةِ بعضِ العباداتِ مثلِ:
- الصلاةِ.
- والطوافِ حولَ الكعبةِ.
- وقراءةِ القرآنِ الكريمِ.
- ومِنْ طرقِ الطهارةِ (الاغتسالُ).
أولًاً: مفهومُ الاغتسالِ وأركانُهُ
- الاغتسالُ: هُوَ تعميمُ الماءِ على البدنِ كُلِّهِ معَ النّيّةِ. وحتّى يكونَ الاغتسالُ صحيحًا، فلا بُدَّ مِنْ توافرِ ركنَينِ أساسيَّينِ فيهِ وهما:
- النّيّةُ: وذلكَ بأنْ ينويَ المسلمُ بالاغتسالِ الطهارةَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إنّما الأعمالُ بالنِّيّاتِ، وإنّما لكلِّ امرئٍ ما نوى).
- النيّة محلهُّا القلب،ُ فلا يُشترَط عند إرادة الغسُل التلفّظ بِهِا.
- تعميمُ الماءِ على البدنِ كُلِّهِ؛ فقَدْ جاءَ في الحديثِ الشريفِ: (كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأخذُ ثلاثةَ أكُفٍّ ويُفيضُها على رأسِهِ، ثُمَّ يُفيضُ على سائِرِ جَسَدِهِ).
- النّيّةُ: وذلكَ بأنْ ينويَ المسلمُ بالاغتسالِ الطهارةَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إنّما الأعمالُ بالنِّيّاتِ، وإنّما لكلِّ امرئٍ ما نوى).
ثانيًا: أنواعُ الاغتسالِ وحالاتُهُ
الاغتسالُ قَدْ يكونُ واجبًا أَوْ مستحَبًّا، فإنْ كانَ بِلا نيّةٍ محدّدةٍ كانَ مباحًا، ومِنْ حالاتِه:
أ.الغُسلُ الواجبُ: وهوَ ما يجبُ على المسلمِ والمسلمةِ القيامُ بِهِ، وَمِنْ مواطِنِهِ:
1.الجَنابةُ:
- وهِيَ إنزالُ المَنِيِّ سواءٌ أكانَ ذلكَ بِجماعٍ أَوِ احتلامٍ.
- الاحتلامُ هو خروج المنَيِّ لِماِ يراه النائم في منامهِ مماّ يثُير شهوتَهُ، وهو منِ علامات بلُوغ الرجلِ.
- أماّ الجِماع فيقصدُ بهِ خروجُ المنَيِّ عند التقاء الرجل بزوجتهِ.
- وسُمِّيَتْ بذلكَ لأَنَّها سببٌ في تجنّبِ الصلاةِ شرعًا، لقولِهِ تَعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).
2.انقطاعُ دمِ الحَيضِ والنّفاسِ:
- يجبُ الغُسلُ بعدَ انقطاعِ دَمِ الحَيضِ أَوِ النّفاسِ بالنسبةِ للنساءِ البالغاتِ.
- لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (فإذا أقبلَتِ الحيَضةُ فدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغتَسلي وصَلّي).
- أقبلَتْ: بدأَتْ.
- أدبرَتْ: انقطعَتْ.
- والحَيضِ (الدّورةُ الشهريةُ): هوَ الدّمُ الخارجُ مِنْ رَحْمِ المرأةِ، وهوَ علامةٌ مِنْ علاماتِ البلوغِ الخاصّةِ بالمرأةِ.
- أمّا النّفاسُ: فهوَ الدَّمُ الذي يخرجُ مِنْ رَحْمِ المرأةِ بعدَ الولادةِ.
3.غسلُ الميّتِ:
- إذا ماتَ الإنسانُ وجبَ تغسيلُهُ قبلَ تكفينِهِ ودفنِهِ.
- لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رجلٍ ماتَ: (اغسلوهُ بماءٍ وَسِدْرٍ ).
- السِّدْرُ: ورقُ شجرٍ طيّبِ الرائحةِ، يوضَعُ في الماءِ لإعطاءِ رائحةٍ طيبةٍ، ويقومُ الصابونُ مقامَهُ.
ب.الغُسلُ المستحَبُّ: هوَ ما دعا إليهِ الإسلامُ ورغّبَ فيهِ على وجهِ الاستحبابِ؛ لينالَ بِهِ المسلمُ رضى اللهِ تعالى وثوابَهُ، واقتداءً بسنّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومِنْ مواطنِهِ:
. 1يومُ الجمُعةِ:
- يُستحَبُّ الاغتسالُ في يومِ الجمُعةِ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ توضّأَ يومَ الجمُعةِ فبِها وَنِعْمَتْ، وَمَن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ ).
- ويُستحَبُّ أيضًا عندَ كلِّ صلاةٍ فيها اجتماعٌ، كصلاةِ العيدَينِ والاستسقاءِ والخسوفِ والكسوفِ.
. 2الإحرامُ للحجِّ والعُمرةِ:
- يُستحَبُّ الاغتسالُ قبلَ الإحرامِ، وهوَ نيّةُ الدخولِ في أعمالِ الحجِّ أَوِ العُمرةِ.
. 3صلاةُ عيدَيِ الفطرِ والأضحى:
- وهُما مِنْ مواطنِ اجتماعِ المسلمينَ الكبرى.
- لذا يُستحبُّ الاغتسالُ عندَ الخروجِ إليهِما.
. 4الدخولُ في الإسلامِ:
- فَعنْ قَيسِ بنِ عاصمٍ رضي الله عنه قال: أتيْتُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم أريدُ الإسلامَ، فأمرَني أَنْ أغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ.
. 5غُسلُ النظافةِ بشكلٍ عامٍّ، وهوَ مِنْ سُننِ الفِطرةِ.
ثالثًا: سُننُ الاغتسالِ
يُستحَبُّ للمسلمِ والمسلمةِ عندَ الاغتسالِ القيامُ بالأعمالِ الآتيةِ:
- 1التسميةُ: بقَولِ: (بسمِ اللهِ )، قبلَ البدءِ بالاغتسالِ.
- الوضوءُ قبلَ الاغتسالِ.
- التيامُنُ: البدءُ بالشِّقِ الأيمنِ مِنَ الجسمِ ثُمَّ الشقِّ الأيسرِ، ثُمَّ إفاضةُ الماءِ على الرأسِ وسائرِ الجسدِ.
- تخليلُ الشَّعرِ لإيصالِ الماءِ إلى منابتِ الشَّعرِ، والتَّخليلُ بيْنَ أصابعِ اليدَينِ والرجلَينِ.
أَسْتَزيدُ
- مدّةُ الحَيضِ: أقلُّها يومٌ وليلةٌ وأكثرُها خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبُها خمسةُ أيَّامٍ أَوْ سبعةٌ، وعلامةُ انتهاءِ مدّةِ الحيضِ البياضُ الخالصُ وعدمُ وجودُ الصُّفرةِ.
- مدّةُ النفاسِ: لا حدَّ لأقلِّ مدّةٍ للنفاسِ، أمّا أكثرُها فهيَ على الغالبِ أربعونَ يومًا، وقَدْ تصلُ إلى ستينَ يومًا.
- يحرمُ على الجُنُبِ والحائضِ والنفساءِ:
- الصلاةُ.
- والطوافُ بالكعبةِ المشرّفةِ.
- والمُكثُ في المسجدِ.
- ومَسُّ المصحفِ وحملُهُ.
- وتلاوةُ القرآنِ الكريمِ.
- أمّا الصيامُ فيحرمُ على الحائضِ والنفساءِ، ولا يحرمُ على الجُنُبِ، ولكنْ تُستحَبُّ لهُ الطهارةُ.
- إذا طهُرَتِ المرأةُ مِنَ الحيضِ والنفاسِ فإنّها تقضي ما أفطرَتْهُ مِنْ أيامِ شهرِ رمضانَ المباركِ، ولا تقضي ما تركَتْ مِنَ الصلواتِ، عَنْ عائشةَ أُمِّ المؤمننَ رضي الله عنها أنَّها قالَتْ: (كانَ يُصيبُنا ذلكَ -يعني الحيضُ-، فنُؤمَرُ بقضاءِ الصّومِ، ولا نُؤمَرُ بقضاءِ الصّلاةِ).
أَرْبِطُ معَ الصحّةِ وَالبيئةِ
- حثَّ الإسلامُ على النظافةِ، ودعا الإنسانَ إلى المحافظةِ على نظافتِهِ الشخصيةِ.
- والاغتسالُ مِنْ أهمِّ الوسائلِ الّتي:
- تحصلُ بِها النظافةُ.
- وتزولُ بِهِ الأوساخُ والنجاساتُ عَنِ الجسمِ.
- فتطيبُ رائحةُ الإنسانِ.
- ويَسلَمُ جسمُهُ مِنَ الأمراضِ.
- وبِهِ ينشَطُ الجسمُ، ويكتسبُ القوّةَ والحَيَويةَ.
- ويذهبُ عنهُ الفُتورُ والخُمولُ والكسلُ.
- ومَعَ حرصِ الإنسانِ على النظافةِ بالاغتسالِ، فإنَّ عليهِ أنْ يحافظَ عَلى المواردِ البيئيةِ ومِنْها الماءُ؛ لذا ينبغي للمسلمِ/ المسلمةِ الاقتصادُ بالماءِ حتّى في الوضوءِ والاغتسالِ، وعدمُ الإسرافِ فيهِ؛ لعمومِ قولِ اللهِ تعالى: (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).