التربية الإسلامية فصل ثاني

الثامن

icon

الفكرةُ الرئيسةُ

حثَّ الاسلامُ على الطهارةِ والنظافةِ في الأحوالِ جميعِها، وربطَ الطهارةَ ببعضِ العباداتِ كالصلاةِ، فجعلَها شرطًا لصحّتِها

 

إضاءةٌ

منِ الآداب التي يُسَن التحلّي بِهَا عند الذهاب لصلاة الجمعَةِ:

  • الاغتسالُ.
  • والتَّطيُّبُ.
  • ولبسِ أحسن الثيابِ.
  • والتبكير ُ إلى المسجدِ.
  • وعدمُ مزا حَمةِ المصليّن وتخطيّ الرقابِ.

 

أَسْتَنيرُ

  • اهتمَّ الإسلامُ بالطهارةِ، واشرتطَها لصحّةِ بعضِ العباداتِ مثلِ:
    • الصلاةِ.
    • والطوافِ حولَ الكعبةِ.
    • وقراءةِ القرآنِ الكريمِ.
  • ومِنْ طرقِ الطهارةِ (الاغتسالُ).

 

أولًاً: مفهومُ الاغتسالِ وأركانُهُ

  • الاغتسالُ: هُوَ تعميمُ الماءِ على البدنِ كُلِّهِ معَ النّيّةِ. وحتّى يكونَ الاغتسالُ صحيحًا، فلا بُدَّ مِنْ توافرِ ركنَينِ أساسيَّينِ فيهِ وهما:
    • النّيّةُ: وذلكَ بأنْ ينويَ المسلمُ بالاغتسالِ الطهارةَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إنّما الأعمالُ بالنِّيّاتِ، وإنّما لكلِّ امرئٍ ما نوى).
      • النيّة محلهُّا القلب،ُ فلا يُشترَط عند إرادة الغسُل التلفّظ بِهِا.
    • تعميمُ الماءِ على البدنِ كُلِّهِ؛ فقَدْ جاءَ في الحديثِ الشريفِ: (كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأخذُ ثلاثةَ أكُفٍّ ويُفيضُها على رأسِهِ، ثُمَّ يُفيضُ على سائِرِ جَسَدِهِ).

 

ثانيًا: أنواعُ الاغتسالِ وحالاتُهُ

الاغتسالُ قَدْ يكونُ واجبًا أَوْ مستحَبًّا، فإنْ كانَ بِلا نيّةٍ محدّدةٍ كانَ مباحًا، ومِنْ حالاتِه:

أ.الغُسلُ الواجبُ: وهوَ ما يجبُ على المسلمِ والمسلمةِ القيامُ بِهِ، وَمِنْ مواطِنِهِ:

1.الجَنابةُ:

  • وهِيَ إنزالُ المَنِيِّ سواءٌ أكانَ ذلكَ بِجماعٍ أَوِ احتلامٍ.
    • الاحتلامُ هو خروج المنَيِّ لِماِ يراه النائم في منامهِ مماّ يثُير شهوتَهُ، وهو منِ علامات بلُوغ الرجلِ.
    • أماّ الجِماع فيقصدُ بهِ خروجُ المنَيِّ عند التقاء الرجل بزوجتهِ.
  • وسُمِّيَتْ بذلكَ لأَنَّها سببٌ في تجنّبِ الصلاةِ شرعًا، لقولِهِ تَعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).

2.انقطاعُ دمِ الحَيضِ والنّفاسِ:

  • يجبُ الغُسلُ بعدَ انقطاعِ دَمِ الحَيضِ أَوِ النّفاسِ بالنسبةِ للنساءِ البالغاتِ.
  • لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (فإذا أقبلَتِ الحيَضةُ فدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغتَسلي وصَلّي).
    • أقبلَتْ: بدأَتْ.
    • أدبرَتْ: انقطعَتْ.
  • والحَيضِ (الدّورةُ الشهريةُ): هوَ الدّمُ الخارجُ مِنْ رَحْمِ المرأةِ، وهوَ علامةٌ مِنْ علاماتِ البلوغِ الخاصّةِ بالمرأةِ.
  • أمّا النّفاسُ: فهوَ الدَّمُ الذي يخرجُ مِنْ رَحْمِ المرأةِ بعدَ الولادةِ.

3.غسلُ الميّتِ:

  • إذا ماتَ الإنسانُ وجبَ تغسيلُهُ قبلَ تكفينِهِ ودفنِهِ.
  • لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رجلٍ ماتَ: (اغسلوهُ بماءٍ وَسِدْرٍ ).
    • السِّدْرُ: ورقُ شجرٍ طيّبِ الرائحةِ، يوضَعُ في الماءِ لإعطاءِ رائحةٍ طيبةٍ، ويقومُ الصابونُ مقامَهُ.

 

ب.الغُسلُ المستحَبُّ: هوَ ما دعا إليهِ الإسلامُ ورغّبَ فيهِ على وجهِ الاستحبابِ؛ لينالَ بِهِ المسلمُ رضى اللهِ تعالى وثوابَهُ، واقتداءً بسنّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومِنْ مواطنِهِ:

. 1يومُ الجمُعةِ:

  • يُستحَبُّ الاغتسالُ في يومِ الجمُعةِ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ توضّأَ يومَ الجمُعةِ فبِها وَنِعْمَتْ، وَمَن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ ).
  • ويُستحَبُّ أيضًا عندَ كلِّ صلاةٍ فيها اجتماعٌ، كصلاةِ العيدَينِ والاستسقاءِ والخسوفِ والكسوفِ.

. 2الإحرامُ للحجِّ والعُمرةِ:

  • يُستحَبُّ الاغتسالُ قبلَ الإحرامِ، وهوَ نيّةُ الدخولِ في أعمالِ الحجِّ أَوِ العُمرةِ.

. 3صلاةُ عيدَيِ الفطرِ والأضحى:

  • وهُما مِنْ مواطنِ اجتماعِ المسلمينَ الكبرى.
  • لذا يُستحبُّ الاغتسالُ عندَ الخروجِ إليهِما.

. 4الدخولُ في الإسلامِ:

  • فَعنْ قَيسِ بنِ عاصمٍ رضي الله عنه قال: أتيْتُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم أريدُ الإسلامَ، فأمرَني أَنْ أغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ.

. 5غُسلُ النظافةِ بشكلٍ عامٍّ، وهوَ مِنْ سُننِ الفِطرةِ.

 

ثالثًا: سُننُ الاغتسالِ

يُستحَبُّ للمسلمِ والمسلمةِ عندَ الاغتسالِ القيامُ بالأعمالِ الآتيةِ:

  • 1التسميةُ: بقَولِ: (بسمِ اللهِ )، قبلَ البدءِ بالاغتسالِ.
  • الوضوءُ قبلَ الاغتسالِ.
  • التيامُنُ: البدءُ بالشِّقِ الأيمنِ مِنَ الجسمِ ثُمَّ الشقِّ الأيسرِ، ثُمَّ إفاضةُ الماءِ على الرأسِ وسائرِ الجسدِ.
  • تخليلُ الشَّعرِ لإيصالِ الماءِ إلى منابتِ الشَّعرِ، والتَّخليلُ بيْنَ أصابعِ اليدَينِ والرجلَينِ.

 

أَسْتَزيدُ

  • مدّةُ الحَيضِ: أقلُّها يومٌ وليلةٌ وأكثرُها خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبُها خمسةُ أيَّامٍ أَوْ سبعةٌ، وعلامةُ انتهاءِ مدّةِ الحيضِ البياضُ الخالصُ وعدمُ وجودُ الصُّفرةِ.
  • مدّةُ النفاسِ: لا حدَّ لأقلِّ مدّةٍ للنفاسِ، أمّا أكثرُها فهيَ على الغالبِ أربعونَ يومًا، وقَدْ تصلُ إلى ستينَ يومًا.
  • يحرمُ على الجُنُبِ والحائضِ والنفساءِ:
    • الصلاةُ.
    • والطوافُ بالكعبةِ المشرّفةِ.
    • والمُكثُ في المسجدِ.
    • ومَسُّ المصحفِ وحملُهُ.
    • وتلاوةُ القرآنِ الكريمِ.
    • أمّا الصيامُ فيحرمُ على الحائضِ والنفساءِ، ولا يحرمُ على الجُنُبِ، ولكنْ تُستحَبُّ لهُ الطهارةُ.
    • إذا طهُرَتِ المرأةُ مِنَ الحيضِ والنفاسِ فإنّها تقضي ما أفطرَتْهُ مِنْ أيامِ شهرِ رمضانَ المباركِ، ولا تقضي ما تركَتْ مِنَ الصلواتِ، عَنْ عائشةَ أُمِّ المؤمننَ رضي الله عنها أنَّها قالَتْ: (كانَ يُصيبُنا ذلكَ -يعني الحيضُ-، فنُؤمَرُ بقضاءِ الصّومِ، ولا نُؤمَرُ بقضاءِ الصّلاةِ).

 

أَرْبِطُ معَ الصحّةِ وَالبيئةِ

  • حثَّ الإسلامُ على النظافةِ، ودعا الإنسانَ إلى المحافظةِ على نظافتِهِ الشخصيةِ.
  • والاغتسالُ مِنْ أهمِّ الوسائلِ الّتي:
    • تحصلُ بِها النظافةُ.
    • وتزولُ بِهِ الأوساخُ والنجاساتُ عَنِ الجسمِ.
    • فتطيبُ رائحةُ الإنسانِ.
    • ويَسلَمُ جسمُهُ مِنَ الأمراضِ.
    • وبِهِ ينشَطُ الجسمُ، ويكتسبُ القوّةَ والحَيَويةَ.
    • ويذهبُ عنهُ الفُتورُ والخُمولُ والكسلُ.
  • ومَعَ حرصِ الإنسانِ على النظافةِ بالاغتسالِ، فإنَّ عليهِ أنْ يحافظَ عَلى المواردِ البيئيةِ ومِنْها الماءُ؛ لذا ينبغي للمسلمِ/ المسلمةِ الاقتصادُ بالماءِ حتّى في الوضوءِ والاغتسالِ، وعدمُ الإسرافِ فيهِ؛ لعمومِ قولِ اللهِ تعالى: (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).