أختبر معلوماتي
1.أُبَيِّنُ مفهومَ كلٍّ مِنَ:
أ.الاغتسالِ. ب.الجَنابةِ.
الجواب
أ.الاغتسالُ: هُوَ تعميمُ الماءِ على البدنِ كُلِّهِ معَ النّيّةِ.
ب.الجَنابةِ. هِيَ إنزالُ المَنِيِّ سواءٌ أكانَ ذلكَ بِجماعٍ أَوِ إحتلامٍ.
2.أُصَنِّفُ أنواعَ الاغتسالِ الآتيةَ إلى (واجبٌ) أَوْ (مستحبٌّ) في الجدولِ الآتي:
(تغسيلُ الميتِ، الإحرامُ للعُمرةِ، انقطاعُ دَمِ النفاسِ، الجَنابةُ، صلاةُ العيدِ، الجمُعةُ)
الجواب
واجبٌ |
مستحبٌّ |
تغسيلُ الميتِ |
الإحرامُ للعُمرةِ |
انقطاعُ دَمِ النفاسِ |
صلاةُ العيدِ |
الجَنابةُ |
الجمُعةُ |
3.أَذْكُرُ ثلاثًا مِنَ العباداتِ التي يَحرمُ على المرأةِ الحائضِ فعلُها حتّى تغتسلَ.
الجواب
- الصلاةُ.
- والطوافُ بالكعبةِ المشرّفةِ.
- والمُكثُ في المسجدِ.
4.أُرَتِّبُ أعمالَ الاغتسالِ الآتيةَ حَسَبَ البدءِ بِها مِنْ (1-4):
(إفاضةُ الماءِ على الجسمِ، الوضوءُ، النيّةُ، تخليلُ الشعرِ)
الجواب
- 1- النيّةُ
- 2- الوضوءُ
- 3- إفاضةُ الماءِ على الجسمِ
- 4- تخليلُ الشعرِ
5.ميّز بالّلون الأحمر الإجابَةَ الصحيحةَ في ما يأتي:
1. مِنْ أركانِ الاغتسالِ:
أ.تخليلُ الشعرِ.
ب.النيّةُ.
ج.التسميةُ.
د.التيامُنُ.
2.يكون الغُسلُ واجبًا عند حالةٍ من الحالات الآتية:
أ.الإحرامُ للعمرةِ.
ب.انقطاعُ دَمِ الحَيضِ.
ج.صلاةُ العيدِ.
د.صلاةُ الجمُعةِ.
3.يدلُّ الحديثُ الشريفُ (كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأخذُ ثلاثةَ أكُفٍّ ويُفيضُها على رأسِهِ، ثُمَّ يُفيضُ على سائرِ جسدِهِ) على سنّةٍ مِنْ سُننِ الغُسلِ وهيَ:
أ.تعميمُ الماءِ على البدنِ.
ب.التسميةُ.
ج.تخليلُ منابتِ الشعرِ.
د. غسلُ الكفّينِ ثلاثًا.
4.من الأمور الّتي لا يحرمُ على المرأةِ الحائضِ أَوِ النفساءِ فعلُها:
أ.الطوافُ بالكعبةِ المشرفةِ.
ب.الصيامُ.
ج.القراءةُ مِنَ المصحفِ.
د.الاستغفارُ