الفكرةُ الرئيسةُ
أَوجبَ الإِسلامُ الزكاةَ في أَصنافٍ محدَّدةٍ منَ الأَموالِ، منْها: الذهبُ والفضَّةُ، والأَوراقُ النقديَّةُ، وعروضُ التجارةِ، والأَنعامُ، والزروعُ والثمارُ.
أَسْتَنيرُ
تجبُ الزكاةُ في أَصنافٍ مُتعدِّدةٍ منَ الأَموالِ، منْها:
أَوَّلًا: الذهبُ والفضَّةُ والأَوراقُ النقديَّةُ وعروضُ التجارةِ
- تجبُ زكاةُ الذهبِ والفضَّةِ، والأَوراقِ النقديَّةِ مثلَ الدينارِ الأُردنِّي، وعروضِ التجارةِ، إِذا بلغَتِ النصابَ، ومضى عليها سنةٌ عندَ صاحبِها بعدَ بلوغِها النصابَ.
- نصابُ الذهبِ (85) غرامًا.
- ونصابُ الأَوراقِ النقديَّةِ، وعروضِ التجارةِ ما يعادلُ (85) غرامًا منَ الذهبِ.
- المقصودُ بعروضِ التجارةِ: كلُّ ما يُعرَضُ للبيعِ والشراءِ بهدفِ الربحِ، مثلَ: الموادِّ التموينيَّة، والأَجهزةِ الكهربائيَّة، والملابسِ.
- أَمّا الفضَّةُ فنصابُها (595) غرامًا.
- ومقدارُ الزكاةِ الواجبةِ فيها جميعًا (% 2.5). فمَنْ كانَ يملكُ متجرًا للأَجهزةِ الكهربائيَّةِ، وبلغَتْ قيمةُ الأَجهزةِ الكهربائيَّة النصابَ، ومضى عليها سنةٌ عندَ صاحبِها، فإِنَّها تجبُ فيها الزكاةُ.
ثانيًا: الأَنعامُ
- الأَنعامُ الَّتي تجبُ فيها الزكاةُ هيَ: الإِبلُ والبقرُ والغنمُ.
- وتجبُ الزكاةُ فيها إِذا بلغَتِ النصابَ، ومضى عليها سنةٌ عندَ صاحبِها بعدَ بلوغِها النصابَ.
- نصابُ الإِبلِ ( 5) رؤوسٍ.
- نصابُ البقرِ (30) رأسًا.
- نصاب الغنمُ (40) رأسًا.
- ومقدارُ الزكاةِ فيها يختلفُ وَفقَ عددِها.
ثالثًا: الزروعُ والثمارُ
- تجبُ الزكاةُ في الزروعِ والثمارِ، نحوَ: القمحِ، والشعيرِ، والتمرِ، والأَرزِّ، والزبيبِ، إِذا بلغَتِ النصابَ، وهوَ (611) كيلو غرامًا تقريبًا.
- ولا يُشترَطُ مضيُّ سنةٍ عليها، بل تُزكّى عندَ جمعِ المحصولِ، قالَ تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).
- ومقدارُ الزكاةِ الواجبةِ في الزروعِ والثمارِ يكونُ وَفقَ نوعِ السقايةِ:
- فيجبُ العشرُ إِنْ سُقيَتْ بماءِ السماءِ.
- ونصفُ العشرِ إِنْ سُقيَتْ بكلفةٍ؛ أَيْ دفعَ صاحبُها مالًا مقابلَ سقايتِها.
- إذا سُقِيَتْ نصفَ الموسمِ بكلفةٍ، ونصفَهُ الآخرَ بغيرِ كلفةِ: ( 7.5 %)
أَسْتَزيدُ
تجبُ الزكاةُ في الزيتونِ، والمُعتمَدُ في نصابِهِ كمِّيَّةُ الزيتونِ لا كمِّيَّةُ الزيتِ، ومقدارُ الزكاةِ الواجبةِ فيهِ مثلَ الزكاةِ في باقي أَصنافِ الزروعِ والثمارِ.