الفكرةُ الرئيسةُ:
- أُبيِّنُ أهمَّ حُقوقِ الإنسانِ التي ضمِنَها الإعلانُ العالميُّ لحُقوقِ الإنسانِ.
- الحرية والمساواة دونَ تمييزٍ مِنْ أيِّ نوعٍ، ولا سيّما التمييزُ بسببِ العُنصرِ أوِ اللونِ أوِ الجنسِ، أوِ اللغةِ أوِ الدِّينِ.
- الحَقُّ في الحياةِ والحرِّيّةِ وفي الأمانِ عَلى شخصِهِ.
- المساواة امام القانون.
- أذكرُ أهمَّ أهدافِ الإعلانِ العالميِّ لحُقوقِ الإنسانِ.
1- الاعترافُ بالكرامةِ الإنسانيّةِ.
2- الاعترافُ بالمُساواةِ بينَ البشرِ.
3- تأكيدُ مبادئِ الحرِّيّةِ والعدالةِ والمُساواةِ.
المصطلحاتُ:
2. أُوضِّحُ المقصودَ بالمصطلحاتِ والمفاهيمِ الآتيةِ:
- حُقوقُ الإنسانِ: مجموعُ الحُقوقِ والحرِّيّاتِ المستحَقّةِ لكلِّ شخصٍ
- الإعلانُ العالميُّ لحُقوقِ الإنسانِ: هو ميثاق صاغَهُ مُمثِّلونَ مِنَ الخلفيّاتِ القانونيّةِ والثقافيةِ المختلفةِ في أنحاءِ العالَمِ، واعتمدَتِه الجمعيّةُ العامّةُ الإعلانَ العالميَّ لحقوقِ الإنسانِ في (باريس) في 10 كانونِ الأوّلِ 1948م، بوصفِهِ المعيارَ المُشتركَ الذي يجبُ أنْ تستهدِفَهُ الشعوبُ والأُمّمُ كافّةً.
التفكيرُ الناقدُ:
- أُفسِّرُ: لِماذا يُعدُّ الإعلانُ العالميُّ لحُقوقِ الإنسانِ ضرورةً إنسانيّةً.
لأنه يهدف إلى التأكيد على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة بين الافراد دون تميز إضافة إلى الاعترافُ بالكرامةِ الإنسانيّةِ وحماية حرية الإنسان وحرياته.
- أُناقِشُ: عَلى الرغمِ مِنْ إصدارِ الإعلانِ العالميِّ لحُقوقِ الإنسانِ، إلّا أنَّ ذلِكَ لَمْ يمنعِ الدولَ الاستعماريّةَ مِنَ الاستمرارِ في انتهاكِ حُقوقِ الإنسانِ في دولِ آسيا وإفريقيا.
على الرغم من أنه يهدف لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه أُدمجت في العديد من الدساتير الوطنية والأُطر القانونية المحلية إلا انه ليس ملزماً من الناحية القانونية، وعدد من الدول الاستعمارية تجاوزت الناحية الاخلاقية والاتزام ببنوده ومارست سياساتها الاستعمارية في العديد من بلدان العالم في اسيا وافريقيا.
التطبيقُ:
- بعدَ الرجوعِ إلى موادِّ الدستورِ الأردنيِّ وموادِّ الإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الإنسانِ، أُحدِّدُ الموادَّ التي تُعبِّرُ عَنْ كلِّ حقٍّ مِنَ الحُقوقِ الآتيةِ:
الحقُّ |
موادُّ الإعلانِ العالميِّ لحُقوقِ الإنسانِ |
موادُّ الدستورِ الأردنيِّ |
حرية التعبير |
المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. |
المادة 15: تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون |
الحق في التعليم |
المادة 26: لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. |
المادة 6: كفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. المادة(20) :التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني فـي مدارس الحكومة. |
المساواة أمام القانون |
المادة 7 : الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز |
المادة :(6) |
ممارسة الشعائر الدينية |
المادة 18 لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده. |
المادة (14) |
|
أستنتجُ:
حق التعليم المساواة بين الأفراد حق التملك