الاجارة وأحكامها في الفقه الإسلامي
|
مفهومها |
حكمة مشروعيتها |
شروطها |
|---|---|---|
|
هو عقدٌ يُتيحُ للمُستَأْجِرِ الإفادةَ من منافعِ الأَشياءِ أَو الأَشخاصِ، مُقابِلَ أُجرَةٍ مُحَدَّدَةٍ لمدةٍ مَعلومةٍ.
|
1) تمكينِ من لا يستطيعُ التملّكَ من الإفادةِ من الشيء المُستَأجَرِ لسَدِّ حاجاتِه .
2) والإجارةُ فيها تبادلٌ للمنافعِ بينَ النّاسِ |
1) ان يكونَ العاقدانِ (المؤجِرُ والمستأجِرُ) أهلً لإجراءِ العقودِ؛ بأنْ يكونَ كلٌّ منهُما بالغًا عاقل. 2) أن يكونَ كلٌّ من العاقدينِ راضيًا مُختارًا غير مُكرَهٍ. 3) أن تكونَ المنفعةُ مشروعةً؛ بأنْ تكونَ ممّا يجوزُ الانتفاعُ بهِ، فلا يجوزُ استئجارُ ما كانتْ منفعتُهُ مُحرَّمةً. 4) أن تكونَ المنفعةُ معلومةً من حيثُ المدةُ والعملُ. 5) أن تكونَ الأجرةُ معلومةً؛ منعًا للخلافِ والتنازعِ . |
|
أركان العقد |
حالات انتهاء العقد |
أنواعها |
|
1) العاقدان ( المؤجر و المستأجر )
2) الصيغة ( الايجاب و القبول ) 3) محل العقد ( الاجرة و المنفعة ) |
1) انتهاء مدة العد
2) انجاز العمل المتفق عليه |
1) إجارةُ منافعِ الأشياءِ: أي استئجارُ شيءٍ من أجلِ الانتفاعِ بهِ 2) إجارةُ منافعِ الأشخاصِ: وتعني استئجارَ شخصٍ لأداءِ عملٍ مُعيَّن |