1- وضح المقصود بمفهوم الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي.
الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي: اشتراك المواطن الأردني - بصفة شخصية- في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة؛ للاستفادة من المنافع التأمينية التي يقدمها الضمان الاجتماعي، وتتمثل في الحصول على راتب التقاعد المبكر، أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب اعتلال العجز ( الكلي، والجزئي) الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بما يوفر له ولأسرته مظلة حماية اجتماعية ملائمة.
2- علل ما يأتي:
جاءت فكرة الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي بوصفها ضرورة ملحة لشريحة واسعة من أبناء الوطن.
جاءت فكرة الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي بوصفها ضرورة ملحة لشريحة واسعة من أبناء الوطن، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، وتقديرا لدور الأردنيين غير العاملين والمغتربين خارج الوطن في خدمة وطنهم، بوصفهم دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتأمين رواتب تقاعدية لهم.
3- ما الفئات التي لا يحق لها الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي وفق أحكام القانون؟
الفئات التي لا يحق لها الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي وفق أحكام القانون:
1- الأردني المشمول بأحكام القانون بصفة إلزامية، أو الواجب شموله بأحكام القانون بهذه الصفة.
2- الأردني الذي سويت حقوقه باستحقاقه أيا من المنافع التأمينية الآتية:
أ- راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- راتب التقاعد المبكر.
ج- راتب اعتلال العجر (الكلي، والجزئي) الطبيعي الدائم.
د- صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية (60 عاما للذكر، و55 عاما للأنثى)، أو تجاوزها.
ه- المؤمن عليه الذي صرف تعويض الدفعة الواحدة، ولم يشمل بأحكام القانون بعد ذلك، وأكمل السن القانونية (60 عاما للذكر، و55 عاما للأنثى) .