|
التبرُّعُ بالأعضاءِ |
||
|
مفهومُه: أَنْ يهبَ الإنسانُ في حياتهِ، أو بعدَ وفاتهِ، عضوًا أَو أَكثرَ من أعضاءِ جِسمِه لإنسانٍ آخرَ.
|
حُكمُهُ:
|
شُروطُه أ. أَنْ لا يوجدَ علاجٌ آخرُ يقومُ مَقامَ عمليَّةِ التبرُّعِ. ب. أَنْ يوصيَ المتَبرِّعُ بذلكَ في أثناءِ حياتِهِ، أمّا إذا ماتَ دونَ أنْ يوصيَ، فيجوز لوليِّه كالأبِ -مثلًا- أنْ يأذنَ بذلكَ. ج. أَن لا يُؤديَ التّبرُّعُ إِلى إِلحاقِ ضَررٍ بالشَّخصِ المُتبَّرعِ - إِن كانَ حيًّا- أَكبرَ من الضَّررِ المُرادِ رَفعُهُ. د. أَنْ يكونَ المتَبرعُ كامِلَ الأَهليَّةِ؛ بالِغًا عاقِلًا، مخُتارًا غَيرَ مُكرَه |