التربية الإسلامية 10 فصل ثاني

العاشر

icon

التبرُّعُ بالأعضاءِ

مفهومُه:

أَنْ يهبَ الإنسانُ في حياتهِ، أو بعدَ وفاتهِ، عضوًا أَو أَكثرَ من أعضاءِ جِسمِه لإنسانٍ آخرَ.

 

حُكمُهُ:

  • يجوزُ للإنسانِ أن يتبرَّعَ بأعضائِه في حياتِه؛ إذا لم يترتَّبْ على ذلكَ وقوعُ ضررٍ عليهِ، مثلَ التَّبرُّعِ بالدَّمِ أَو الكُليَةِ؛ لأَنَّ التَّبرُّعَ بهما لا يُشَّكِلُ خطرًا على حياةِ الإِنسانِ.
  • أَمّا الأَعضاءُ التي يتضَرُر المُتَبَّرعُ بها حالَ حياتِهِ؛ كالقَلبِ والرِئَةِ فيجوزُ لهُ أَنْ يُوصِي بالتَّبرُّعِ بِها بعدَ وفاتهِ.
  • لا يجوزُ لإنسانٍ أَنْ يبيعَ أَعضاءهُ في حياتهِ، ولا بعَد وفاتهِ؛ لأنَّ الإنسانَ مُكرَّمٌ عِندَ اللهِ تعالى في الحياةِ وبعدَ المماتِ، وبيعُ الإنسانِ أعضاءَهُ يُنافي هذا التكريمَ الإلهيَّ للإنسانِ؛ بل فيهِ امتهانٌ لكرامتهِ وإلحاقٌ للأذى والضَّرَرِ بهِ.

شُروطُه

أ. أَنْ لا يوجدَ علاجٌ آخرُ يقومُ مَقامَ عمليَّةِ التبرُّعِ.

ب. أَنْ يوصيَ المتَبرِّعُ بذلكَ في أثناءِ حياتِهِ، أمّا إذا ماتَ دونَ أنْ يوصيَ، فيجوز لوليِّه كالأبِ -مثلًا- أنْ يأذنَ بذلكَ.

ج. أَن لا يُؤديَ التّبرُّعُ إِلى إِلحاقِ ضَررٍ بالشَّخصِ المُتبَّرعِ - إِن كانَ حيًّا- أَكبرَ من الضَّررِ المُرادِ رَفعُهُ.

د. أَنْ يكونَ المتَبرعُ كامِلَ الأَهليَّةِ؛ بالِغًا عاقِلًا، مخُتارًا غَيرَ مُكرَه