|
التّذكية
|
الأضحية
|
العقيقة
|
التّعريف
|
هي ذبح الحيوان؛ بقطع حُلقُومه ومريئه وأحد ودجيه.
|
هي ما يُذبح من الأنعام يوم عيد الأضحى، بدءًا من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثّالث من أيّام التّشريق.
|
ما يُذبَح عن المولود من الأنعام؛ شكرًا لله تعالى على نعمة المولود.
|
الحكم الشّرعي
|
واجبة، فغير المُذَكَّى يُعَدُّ مَيْتِةً لا يحلّ أكْلُهُ، إلّا السمك والجراد
|
سنّة مؤكّدة.
|
سنّة مؤكدّة.
|
الوقت
|
عند نية ذبح الأنعام
|
بدءًا من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثّالث من أيّام التّشريق (الثّالث عشر من ذي الحجّة.
|
- يُسَنُّ ذبحها في اليوم السّابع من ولادة الطّفل ذكرًا كان أم أُنثى، أو في اليوم الرّابع عشر أو الحادي والعشرين.
- فإن لم يُتَمكَّن من ذبحها في تلك الأيّام تذبح عنه في أيّ يوم شاء.
|
الحِكمة من المشروعية
|
|
- التٌّقرُّب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية؛ لنيل الأجر والثّواب.
- امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى بإحياء سنّة أبينا إبراهيم عليه السّلام، عندما فدى الله سبحانه وتعالى ولده إسماعيل عليه السّلام بذبيحة كبيرة.
- التّوسعة على أهل بيت المُضَحِّي، وإدخال السُّرور إلى نفوسهم.
- تقوية الصّلة بين النّاس، لا سيمّا الأقارب والجيران منهم.
- إغناء الفقراء عن المسألة وإدخال السّرور إلى قلوبهم، وجعلهم يشاركون المسلمين فرحة العيد
|
- شكر الله سبحانه وتعالى علة نعمة الولد.
- الاهتمام بالطفل، وحسن الاستقبال له.
- إدخال الفرح والسّرور في نفوس الأهل والأقارب.
|
كيفيّة التّوزيع
|
|
- يُستَحَبّ لمن يُضَحّي عن مولوده، أن يوزّعها أثلاثًا؛ ثلث لأهل بيته، وثلث لأقاربه وأصدقائه، وثلث للفقراء.
- وله أن يوزّعها كلّها، أو أن يطهوها ويدعو من يشاء لتناول الطّعام، والحالة الأولى أفضل.
|
- يُستَحَبّ لمن يعقّ عن مولوده، أن يوزّعها أثلاثًا؛ ثلث لأهل بيته، وثلث لأقاربه وأصدقائه، وثلث للفقراء.
- وله أن يوزّعها كلّها، أو أن يطهوها ويدعو من يشاء لتناول الطّعام، والحالة الأولى أفضل.
|
الشروط
|
- ألّا يذكر اسم غير اسم الله تعالى على الذّبيحة.
- أن يكون المُذَكّي عاقلًا مميّزًا، مسلمًا أو كتابيًّا.
- أن يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء وأحد الودجين.
- أن يكون الحيوان حيًّا عند التّذكية، فلا يصحّ تذكية الميتة.
- أن يكون الحيوان المُذَكّى ممّا يحلّ أكله، كالأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
|
-
- أن تكون الأضحية أو العقيقة من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
- أن تكون الأضحية والعقيقة سليمةً من العيوب الظّاهرة، فلا تصحّ الهزيلة والمريضة والعوراء، وما شابه ذلك من العيوب.
|
-
- أن تكون الأضحية أو العقيقة من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
- أن تكون الأضحية والعقيقة سليمةً من العيوب الظّاهرة، فلا تصحّ الهزيلة والمريضة والعوراء، وما شابه ذلك من العيوب.
|
السّنن
|
- أن يذكر اسم الله تعالى على الذّبيحة، بقول بسم الله، والله أكبر، وإذا ذُكِر غير اسم الله تعالى عليها تصبح ميتة لا يحلّ أكلها.
- أن يوجّه المُذَكِّي ذبيحته نحو القبلة.
- ألّا يذكي الحيوان أمام الحيوانات الأخرى.
- أن يَسِنَّ المُذَكِّي أداة الّّبح؛ ليريح ذبيحته.
|
|
|