التَّيَمُّمُ |
|||
مَفْهومُ التَّيَمُّمِ وَمَشْروعِيَّتُهُ |
أَسْبَابُ التَّيَمُّمِ |
كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ |
مُبْطِلاتُ التَّيَمُّمِ |
التَّيَمُّمُ: هُوَ اسْتِخْدامُ التُّرابِ لِلطَّهارَةِ بَدَلًا مِنَ الْماءِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ عَدَمِ الْمَقْدِرَةِ عَلى اسْتِعْمالِهِ. قالَ تَعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ). وَقَدْ بَيَّنَ لَنا سَيِّدُنا رَسولُ اللهِ ﷺ مَشْروعِيَّةَ التَّيَمُّمِ بِقَوْلِهِ: "وَجُعِلَتْ لَنا الْأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهورًا إِذا لَمْ نَجِدِ الْماءَ"
|
شَرَعَ الْإِسْلامُ التَّيَمُّمَ بَدَلَ الْوُضوءِ أَوِ الْغُسْلِ إِذا وُجِدَ سَبَبٌ مِنَ الْأَسْبابِ الْآتِيَةِ: أ. عَدَمُ وُجودِ الْماءِ. ب. وُجُودُ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِ الْمَقْدِرَةِ عَلى اسْتِعْمالِهِ. ج. وُجُودُ الْمَاءِ مَعَ الْحَاجَةِ الضَّرورِيَّةِ إِلَيْهِ.
|
إِذَا نَوى الْمُسْلِمُ التَّيَمُّمَ فَيَضْرِبُ الْأَرْضَ بِباطِنِ كَفَّيْهِ ضَرْبَةً واحِدَةً، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِما وَجْهَهُ. ثُمَّ يَضْرِبُ ضَرْبَةً ثانِيَةً فَيَمْسَحُ بِهِما يَدَيْهِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ.
|
يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ في حالاتٍ عِدَّةٍ، مِنْها:
ب. وُجودُ الْماءِ لِمَنْ فَقَدَهُ. ج. الْمَقْدِرَةُ عَلى اسْتِعْمالِ الْماءِ لِمَنْ كانَ عاجِزًا عَنِ اسْتِعْمَالِهِ.
|