أوَّلًا: التملُّك والتصرُّف
- للمرأة الحقَّ في التملُّك كما الرجل. قال تعالى:﴿للرّجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾.
- الحقَّ في أنْ يكون لها مَهْر في عَقْد الزواج، ومكَّنها من التصرُّف فيه كما تشاء، وليس لأحد من زوج أو أب أو أخ أنْ يأخذ من مالها شيئًا إلّا بطيب نفس منها. قال تعالى: ﴿وآتوا النساء صدُقاتهن نِحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا﴾.
ثانيًا: النفقة
أوجبت الشريعة للمرأة حقَّ النفقة.
إذا لم تكن مُتزوِّجة، وجب على أوليائها من الرجال (مثل: الأب، والأخ) الإنفاق عليها، وتوفير حاجاتها.
المرأة المُتزوِّجة فت جب نفقتها على زوجها، حتى لو كانت ذات مال. قال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾.(المولود له: الزوج).
ثالثًا: الميراث
أقرَّت الشريعة للمرأة حقَّها في الميراث؛ سواء أكانت بنتًا، أم أُمًّا، أم زوجةً. بصرف النظر عن حالتها المادية، وليس لأحد أنْ يحرمها هذا الحقَّ المشروع. قال تعالى:﴿للرّجال نصيب مما ترك الوالدان ولأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا﴾.
الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ
أباح الإسلام للمرأة العمل في كلِّ ما هو مشروع.
وضع الإسلام ضوابط شرعية لعمل المرأة، مثل:
- الالتزام بالأحكام وبالآداب الشرعية.
- مناسبة العمل لطبيعة المرأة وخصوصيتها.
- عدم تسبُّب العمل في التقصير بواجباتها الأُسَرية.