يَنُصُّ الدُّسْتورُ الْأُرْدُنِّيُ عَلى أَنَّ الْأُمَّةَ مَصْدَرُ السُّلُطاتِ، وَيَتَكَوَّنُ مَجْلِسُ الْأُمَّةِ مِنْ مَجْلِسَي النُّوّابِ وَالْأَعْيانِ. يمارس مجلس الأمة الأردني بمقتضى الدستور مجموعة من الصلاحيات، من أهمها: تشريع القوانين.
صَلاحِيّاتُ مَجْلِسِ الْأُمَّةِ
حدد الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب عدداً من الصلاحيات، من أبرزها:
1- منح الثقة للحكومة.
2-مُراقَبَةُ أَعْمالِ السُّلْطَةِ التَّنْفيذِيَّةِ.
3- إقرار الموازنة العامة.
4- الموافقة على القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.