الدراسات الاجتماعية فصل أول

الثامن

icon

 أتخيّلُ نفسي هناكَ: التقَيْتُ في مؤتمرٍ دَوْلِيٍّ مجموعةً منَ الأصدقاءِ منْ جنسياتٍ وأديانٍ وثقافاتٍ مُتنوّعةٍ، وكُلّفْتُ وضعَ وثيقةٍ تنصُّ على أهمِّ الحقوقِ الّتي تخصُّ الشبابَ، ما أبرزُ البنودِ الّتي أسجّلُها في الوثيقةِ؟

أوّلاً: حقوقُ الإنسانِ

حقوقُ الإنسانِ: هيَ مبادئُ وقِيَمٌ أساسيةٌ لكرامةِ الإنسانِ وحرّيتِهِ، وتضمنُ حمايتَهُ منَ التمييزِ والاعتداءِ والانتهاكاتِ المختلفةِ، وتتّسمُ هذِهِ الحقوقُ بأنَّها فطريةٌ وعالميةُ المنشأِ وغيرُ قابلةٍ للتصرُّفِ، ويجبُ أنْ يتمتّعَ بها جميعُ الأفرادِ منْ كافّةِ الشعوبِ بغضِّ النظرِ عنْ أعراقِهِمْ، وألوانِهِمْ، وأجناسِهِمْ، ولغاتِهِمْ، وأعمارِهِمْ، ومعتقداتِهِمُ الدينيةِ وآرائِهِمُ السياسيةِ. وتضمنُ هذِهِ الحقوقُ والحرّياتُ الحياةَ الكريمةَ والمساواةَ، وتؤكّدُ مبادئَ العدالةِ للناس.

 

ثانيًا: الشِّرعةُ الدَّوْليةُ لحقوقِ الإنسانِ

هيَ مجموعةٌ منَ المبادئِ والمعاييرِ والاتفاقياتِ تهدفُ إلى حمايةِ حقوقِ الإنسانِ وحرّياتِهِ في مختلفِ أنحاءِ العالمِ، وقدْ تبنَّتْها الجمعيةُ العامّةُ للأُمَمِ المتحدةِ، وتمثّلُ إطارًا قانونيًّا دَوْليًّا مُلزِمًا يتعيّنُ على الدُّوَلِ الأعضاءِ التزامُهُ والعملُ على تنفيذِهِ.

 تُعَدُّ الشِّرعةُ الدَّوْليةُ لحقوقِ الإنسانِ مرجعًا أساسيًّا وناظمًا لحمايةِ الحرّياتِ وحقوقِ الإنسانِ الأساسيةِ الّتي صادَقَتْ عليها الدُّوَلُ، ويُطلَقُ مصطلحُ الشِّرعةِ الدَّوْليةِ لحقوقِ الإنسانِ على ثلاثِ وثائقَ دَوْليةٍ، هيَ:

  1.  الإعلانُ العالميُّ لحقوقِ الإنسانِ.
  2. العهدُ الدَّوْليُّ الخاصُّ بالحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ.
  3. العهدُ الدَّوْليُّ الخاصُّ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ.

 

ثالثًا: الإعلانُ العالميُّ لحقوقِ الإنسانِ

يُعَدُّ  الإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان أوّلَ وثيقةٍ دَوْلِيَّةٍ وضَعَها ممثّلونَ عن بلدانهم تتضمّنُ الحدَّ الأدنى المُشترَكَ منَ الحقوقِ والحرّياتِ الّتي يتعيّنُ أنْ يتمتّعَ بها البشرُ في أنحاءِ العالمِ كافّةً. وقدِ اعتمدَتِ الجمعيةُ العامّةُ للأُمَمِ المتحدةِ هذا الإعلانَ خلالَ جلستِها المنعقدةِ في باريسَ عامَ 1948م، وشكّلَ حجرَ الأساسِ في إعدادِ القانونِ الدَّوْليِّ لحقوقِ الإنسانِ.

 

نصّتِ المادةُ (2) منَ الإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الإنسانِ على أنَّ " لكلِّ إنسانٍ حقُّ التمتُّعِ بجميعِ الحقوقِ والحرّياتِ المذكورةِ دونَما تمييزٍ منْ أيِّ نوعٍ، التمييزِ بسببِ اللونِ، أوِ الجنسِ، أوِ اللغةِ، أوِ الدِّينِ، أوِ الرأيِ.

 

 

 

 

 

 

 

- أناقشُ: تتّصفُ الحقوقُ الواردةُ في الإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الإنسانِ بأنَّها حقوقٌ عالميةٌ وغيرُ قابلةٍ للتصرُّفِ، ومتكاملةٌ، وغيرُ قابلةٍ للتجزئةِ، وتضمنُ المساواةَ وعدمَ التمييزِ.

(إجابة مقترحة) الحقوقُ الواردةُ في الإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الإنسانِ هي حقوق لجميع البشر وبنفس الأهمية والمقدار للجميع بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين، وهذه الحقوق كاملة لا تتجزأ وجميعها على شكل سلسلة متصلة لا يوجد شيء أهم من الآخر .

رابعًا: العهدانِ الدَّوْليّانِ لحقوق الإنسان

تبنَّتِ الجمعيةُ العامّةُ للأُمَمِ المتحدةِ عامَ 1966م معاهدتَينِ دَوْلِيتَينِ لترسيخِ مفاهيمِ حقوقِ الإنسانِ الدَّوْليةِ لدى الدُّوَلِ وتُعَدّانِ منْ أبرزِ مُكوِّناتِ الشِّرعةِ الدَّوْليةِ لحقوقِ الإنسانِ، وهما: العهدُ الدَّوْليُّ الخاصُّ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ، والعهدُ الدَّوْليُّ الخاصُّ بالحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ، ويشارُ إليهِما بمصطلحِ "العهدَينِ الدَّوْليَّينِ".

وتتضمّنُ المعاهدتانِ التزاماتٍ دَوْلِيّةً وقانونيةً في مجالِ حقوقِ الإنسانِ في الدُّوَلِ المصادقةِ عليهِما.

         

بعضُ الموادِّ منَ العهدِ الدَّوْليِّ الخاصِّ بالحقوقِ السياسيةِ والمدنيةِ:

المادةُ (1):تتعهّدُ الدُّوَلُ الأطرافُ في هذا العهدِ بكفالةِ تَساوي الرجالِ والنساءِ في حقِّ التمتُّعِ بجميعِ الحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ المنصوصِ عليها في هذا العهدِ.

 

 

المادةُ (2): تتعهّدُ كلُّ دولةٍ طرفٍ في هذا العهدِ باحترامِ الحقوقِ المُعترَفِ بها فيهِ، وبكفالةِ هذِهِ الحقوقِ لجميعِ الأفرادِ الموجودينَ في إقليمِها والداخلينَ في ولايتِها، دونَ أيِّ تمييزٍ بسببِ العِرقِ، أوِ اللونِ، أوِ الجنسِ، أوِ اللغةِ، أوِ الدّينِ، أوِ الرأيِ سياسيًّا أوْ غيرَ سياسيٍّ، أوِ الأصلِ القوميِّ أوِ الاجتماعيِّ، أوِ الثروةِ، أوِ النسبِ، أوْ غيرِ ذلكَ منَ الأسبابِ.

 

المادةُ (8):

1: لا يجوزُ استرقاقُ أحدٍ، ويُحظَرُ الرِّقُّ والاتّجارُ بالرقيقِ بجميعِ صُوَرِهِما.

2. لا يجوزُ إخضاعُ أحدٍ للعبوديةِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض الموادِّ منَ العهدِ الدَّوْليِّ الخاصِّ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ:

المادةُ (1): لجميعِ الشعوبِ حقُّ تقريرِ مصيرِها بنفسِها، وهيَ بمُقتضى هذا الحقِّ حُرّةٌ في تقريرِ مركزِها السياسيِّ وحُرّةٌ في السعيِ لتحقيقِ نمائِها الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والثقافيِّ.

 

 

المادةُ (3): تتعهّدُ الدُّوَلُ الأطرافُ في هذا العهدِ بضمانِ مساواةِ الذكورِ والإناثِ في حقِّ التمتُّعِ بجميعِ الحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ المنصوصِ عليها في هذا العهدِ.

 

 

 

 

 

 

المادةُ (10): وجوبُ اتّخاذِ تدابيرِ حمايةٍ ومساعدةٍ خاصّةٍ لصالحِ جميعِ الأطفالِ والمراهقينَ، دونَ أيِّ تمييزٍ بسببِ النسبِ أوْ غيرِهِ منَ الظروفِ. ومنَ الواجبِ حمايةُ الأطفالِ والمراهقينَ منَ الاستغلالِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ. كما يجبُ جعلُ القانونِ يعاقبُ على استخدامِهِمْ في أيِّ عملٍ منْ شأنِهِ إفسادُ أخلاقِهِمْ، أوِ الإضرارُ بصحتِهِمْ، أوْ تهديدُ حياتِهِمْ بالخطرِ، أوْ إلحاقُ الأذى بنُمُوِّهِمُ الطبيعيِّ. وعلى الدُّوَلِ أيضًا أنْ تفرضَ حدودًا دُنيا للسّنِّ يحظرُ القانونُ استخدامَ الصغارِ الّذين لَمْ يبلغوها في عملٍ مأجورٍ ويعاقبُ عليهِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- أستنتجُ منَ البطاقاتِ السابقةِ أبرزَ ما تنصُّ عليهِ منْ حقوقٍ.

  1. لجميعِ الشعوبِ حقُّ تقريرِ مصيرِها بنفسِها
  2. عدم التمييزٍ بسببِ العِرقِ، أوِ اللونِ، أوِ الجنسِ، أوِ اللغةِ، أوِ الدّينِ، أوِ الرأيِ
  3. لا يجوزُ استرقاقُ أحدٍ، ويُحظَرُ الرِّقُّ والاتّجارُ بالرقيقِ بجميعِ صُوَرِهِما.
  4. لا يجوزُ إخضاعُ أحدٍ للعبوديةِ.
  5. ضمانِ مساواةِ الذكورِ والإناثِ في حقِّ التمتُّعِ بجميعِ الحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافية

 

 

التزامُ الدُّوَلِ تجاهَ العهدَينِ

يحدّدُ العهدانِ المسؤولياتِ المُلقاةَ على عاتقِ الدُّوَلِ لاحترامِ تلكَ الحقوقِ وحمايتِها والوفاءِ بها. وعلى الدولةِ أنْ تتخّذَ التدابيرَ لحمايةِ حقوقِ الأفرادِ، ويجبُ أنْ تتأكّدَ منْ عدمِ انتهاكِ حقوقِ الإنسانِ منْ أيِّ طرفٍ آخَرَ، مثلَ أنْ تمنعَ الأشخاصَ منَ استخدامِ خطابِ الكراهيةِ على أساسِ الهُوِيَّةِ أوِ الأصلِ. وعلى الدولةِ أنْ تتأكّدَ منْ أنَّ الشركاتِ الخاصةَ تقدّمُ أجرًا عادلًا للعاملينَ، ولا تمنحُ رواتبَ مختلفةً للرجالِ والنساءِ الّذينَ يؤدّونَ العملَ نفسَهُ.

وعلى الدُّوَلِ أنْ تتّخذَ الخطواتِ اللازمةَ لإعمالِ هذِهِ الحقوقِ، مثلَ أنْ توفّرَ الترجمةَ الفوريةَ أثناءَ المُحاكَماتِ إذا كانَ المُتّهَمُ لا يتكلّمُ اللغةَ المُستخدَمةَ في المحكمةِ. 

- أستنتجُ تعريفًا مناسبًا لخطابِ الكراهيةِ.

خطاب الكراهية" كلام مسيء يستهدف فرد أو مجموعة من الافراد  بناءً على خصائص متأصلة (مثل العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي) والتي قد تهدد السلم الاجتماعي.

 

- كيفَ تعملُ الحكوماتُ في الأردنِّ على الحدِّ منْ ظاهرةِ عمالةِ الأطفالِ؟

  • من خلال فرض التعليم  الالزامي ، ومن خلال متابعة اصحاب العمل وفرض العقوبات للمخالفين.