مفهوم الشركة:
هيئة تؤسس أو تنظم وتسجل وفق القوانين المطبقة في الدولة، سواء أكانت تهدف إلى الربح أم لا وقد تكون مملوكة من القطاع الخاص أو الحكومة علماً بأن الهدف من تأسيس الشركات هو أداء نشاط تجاري أو خدمي في المجتمع.
أنواع الشركات
1- المؤسسة الفردية: أبسط شكل للأعمال التي يمتلكها شخص طبيعي واحد فقط بعد حصوله على تصريح العمل واحتراف التجارة من مراقب سجل التجارة في مركز وزارة الصناعة والتجارة أو أمين السجل التجاري في المحافظات.
قانونيًا، لا تنفصل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية لهذه المؤسسة عن مالكها بوصفه المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات المالية والإدارية والقانونية تجاه الآخرين.
أما الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لها فهو 1.000 دينار أردني ولا يشترط إيداع رأس المال ولكن يحق لمراقب سجل التجارة أن يطلب إثباتاً لصحة وجود رأس المال المصرح به
2- شركة التضامن: تتألف شركة التضامن من شريكين اثنين على الأقل، ويكتسب فيها كل شريك صفة تجارية.
قانونيًا، فإن كل شريك مسؤول بأمواله الشخصية عن كامل ديون الشركة والتزاماتها أي إن مسؤولية الشركاء ليست محدودة وهذا يعني أنه لا توجد شخصية مستقلة لشركات التضامن وأنها لا تتطلب وجود محامين إلا في حال تجاوز رأس المال 5.000 دينار أردني.
أما الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لهذا النوع من الشركات فهو 1.000 دينار أردني.
3- شركة التوصية البسيطة: تضم هذه الشركة مجموعة من الشركاء يتراوح عددهم ما بين 2 إلى 20 شريكاً يصنفون على النحو الآتي:
- الشركاء المتضامنون: الشركاء الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، إضافة إلى مسؤوليتهم بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها، بما يتجاوز حصصهم في رأس المال وذلك بتغطية المتبقي من أموالهم الشخصية.
- الشركاء الموصون: الشركاء الذين يشاركون في رأس المال من دون أن يحق لهم التدخل في إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة.
قانونيًا، فإن شركة التوصية لا تتطلب وجود محامين إلا إذا تجاوز رأس المال 5.000 دينار أردني.
أما الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لهذا النوع من الشركات فهو 1.000 دينار أردني
4- الشركة محدودة المسؤولية: يكون عدد الشركاء في هذه الشركة اثنان فأكثر (قد يقتصر العدد على شخص واحد بموافقة وزير الصناعة والتجارة) ويعد جميع الشركاء فيها محدودي المسؤولية، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها تجاه الآخرين، وتقتصر مسؤولية كل شريك تجاه ديون الشركة والالتزامات عليها بمقدار حصته في رأس المال.ويتولى إدارة الشركة هيئة مديرين من الشركاء وقد يعين لها مدير من غير الشركاء.
قانونيًا، فإن هذا النوع من الشركات يتطلب وجود مدقق للحسابات، وتعيين محامين إذا كان رأس مالها يزيد على 20.000 دينار أردني وهنا يتعين على المحامي تقديم ما يلزم من بيانات تصريح العلاقة بين المحامي والوكيل.
أما الحد الأدنى من المال المطلوب لهذا النوع من الشركات فهو دينار أردني
5- الشركة المساهمة الخاصة: يكون عدد الشركاء في هذه الشركة اثنان فأكثر (قد يقتصر العدد على شخص واحد بموافقة وزير الصناعة والتجارة) وهي تعد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويكون جميع الشركاء فيها محدودي المسؤولية، أما مسؤولية الشركاء فتكون بمقدار حصصهم في رأس المال.
قانونيًا، فإن هذا النوع من الشركات يتطلب وجود مدقق للحسابات وتعيين محامين ويبلغ الحد الأدنى المطلوب من رأس مال الشركة 50.000 دينار أردني
6- الشركة المساهمة العامة: يقسم رأس مال هذه الشركة إلى أسهم قابلة للتداول في السوق المالية وهو يُجمع بالاكتتاب العام للجمهور، بحيث يحق لأي شخص الاكتتاب فيه ويتولى إدارتها مجلس إدارة منتخب من المساهمين أما ذمتها المالية فتكون منفصلة عن المساهمين.
مجلس الإدارة: عدد من المساهمين في الشركة المساهمة العامة ينتخبه المساهمون ليتولوا إدارة الشركة ولا يزيد عددهم على 11 عضواً.
قانونيًا، فإن هذا النوع من الشركات يتطلب وجود مدقق مالي وتعيين محامين ويبلغ الحد الأدنى المطلوب من رأس مال الشركة 50.000 دينار أردني
مهما اختلفت أنواع الشركات وتنوعت، فإنه مهم أن نوثق أي نشاط تجاري في وزارة الصناعة والتجارة وفق القانون المعمول به، حتى لا نتعرض لأي مساءلة قانونية مستقبلاً