تعريف القرض وأنواعه
هو اتفاق بين طرفين يقدم بموجبه أحدهما (الدائن) للآخر (المدين)مالاً ليرده له مثله. وهو نوعان:
- قرض مشروع.
- قرض غير مشروع.
|
القرض المشروع:
هو أن يأخذ شخص من آخر مالاً على أن يرده له مثله دون زيادة.
|
القرض غير المشروع:
هو الزيادة المشروطة على القرض يأخذها المقرض دون مقابل، وهذا القرض المقترن باشتراط زيادة هو رباً.
والربا محرم، وعده النبي من الكبائر.
|
الحِكَم التي شرع من أجلها القرض المشروع:
- تفريج الكرب عن المقرض والمقترض. فالمقترض بحصوله على المال يُفرّج همه، والمقرض بإحسانه إلى المحتاجين يفرج الله تعالى كربه.
- يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن فيه توسيعاً على المحتاجين.
|
من أضرار الربا:
- نشره الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع؛ لإدراكهم أن المرابي يستغل حاجتهم، لمجرد امتلاكه المال.
- تعطيل العمل والإنتاج؛ فالمرابي يحصل على المال بلا عمل أو جهد.
- انقطاع المعروف بين الناس بالقرض الحسن؛ فالمرابي لا يساعد محتاجًا بلا فوائد تعود عليه بالنفع.
|
من أحكام القرض المشروع:
- حث الإسلام المدين (المقترض) على أداء الدين إلى صاحبه في الوقت المتفق عليه.
- حث الإسلام الدائن (المقرض) في حال لم يتمكن المدين من السداد على:
- إمهال المدين مدة من الزمن يتمكن فيها من السداد.
- التصدق بالمال أو بجزء منه عند عدم قدرة المدين على السداد.
- يستحب توثيق القرض بكتابته، والإشهاد عليه ضماناً لحقوق الطرفين.
|
عقوبة آكل الربا:
- توعده الله بحرب منه ومن رسوله ﷺ.
- يعيش في دنياه ويبعث في آخرته كالذي يتخبطه الشيطان من المس.
- استحقاق اللعن والطرد من رحمة الله.
- أكل الربا كبيرة من الكبائر يستحق فاعلها العذاب الأليم في الآخرة
|