التربية الإسلامية فصل ثاني

التاسع

icon

تعريف القرض وأنواعه

هو اتفاق بين طرفين يقدم بموجبه أحدهما (الدائن) للآخر (المدين)مالاً ليرده له مثله. وهو نوعان:

  • قرض مشروع.
  • قرض غير مشروع.

القرض المشروع: 

هو أن يأخذ شخص من آخر مالاً على أن يرده له مثله دون زيادة.

القرض غير المشروع:

هو الزيادة المشروطة على القرض يأخذها المقرض دون مقابل، وهذا القرض المقترن باشتراط زيادة هو رباً.

والربا محرم، وعده النبي من الكبائر.

 الحِكَم التي شرع من أجلها القرض المشروع:

  • تفريج الكرب عن المقرض والمقترض. فالمقترض بحصوله على المال يُفرّج همه، والمقرض بإحسانه إلى المحتاجين يفرج الله تعالى كربه.
    • يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن فيه توسيعاً على المحتاجين.

من أضرار الربا:

  • نشره الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع؛ لإدراكهم أن المرابي يستغل حاجتهم، لمجرد امتلاكه المال. 
  • تعطيل العمل والإنتاج؛ فالمرابي يحصل على المال بلا عمل أو جهد.
  • انقطاع المعروف بين الناس بالقرض الحسن؛ فالمرابي لا يساعد محتاجًا بلا فوائد تعود عليه بالنفع.

من أحكام القرض المشروع:

  • حث الإسلام المدين (المقترض) على أداء الدين إلى صاحبه في الوقت المتفق عليه.
  • حث الإسلام الدائن (المقرض) في حال لم يتمكن المدين من السداد على:
    • إمهال المدين مدة من الزمن يتمكن فيها من السداد.
    • التصدق بالمال أو بجزء منه عند عدم قدرة المدين على السداد.
  • يستحب توثيق القرض بكتابته، والإشهاد عليه ضماناً لحقوق الطرفين.

 عقوبة آكل الربا:

  • توعده الله بحرب منه ومن رسوله ﷺ.
  • يعيش في دنياه ويبعث في آخرته كالذي يتخبطه الشيطان من المس.
  • استحقاق اللعن والطرد من رحمة الله.
  • أكل الربا كبيرة من الكبائر يستحق فاعلها العذاب الأليم في الآخرة