التربية الإسلامية فصل ثاني

الثامن

icon

أَخْتَبِرُ مَعْلوماتي

1.أُبَيِّنُ المقصودَ بالمالِ.

  • كلُّ شيءٍ لهُ قيمةٌ بيْنَ الناسِ وأباحَ الإسلامُ للإنسانِ الانتفاعَ بِهِ، كالذهبِ، والنقودِ، والأرضِ، والبيوتِ، والسيّاراتِ.

 

2.أُوَضِّحُ ثلاثةَ أحكامٍ شرعَها الإسلامُ للمحافظةِ على المالِ.

 

أ.الحثُّ على كسبِ المالِ بالطُّرُقِ المشروعةِ.

  • كالعملِ في التجارةِ، والصناعةِ، والزراعةِ، وسائرِ أشكالِ العملِ المشروعةِ كالحِرَفِ والمِهَنِ وغيرِها.
  • ونَهى عَنِ الكسبِ الحرامِ للمالِ، وَمِنْ طُرُقِ الكسبِ الحرامِ: السرقةُ، والغِشُّ، والاحتكارُ، والقِمارُ، والرّبا، والرّشوةُ، وبيعُ المخدِّراتِ والمُسْكِراتِ.

 

ب.الحثُّ على تنميةِ المالِ واستثمارِهِ بالسُّبلِ المشروعةِ كلِّها.

  • كالصناعةِ والزراعةِ والتجارةِ وغيرِها.
  •  وقَدْ حثَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الاستثمارِ بقولِهِ: «إِنْ قامَتِ الساعَةُ وفي يَدِ أحدِكُمْ فسيلةٌ، فإِنِ استطاعَ أَلّا تقومَ حتّى يغرِسَها فليغرِسْها » [رواهُ أحمدُ].​​​​​​​

ج.إنفاقُهُ في الوجوهِ المشروعةِ، وتحريمُ إضاعتِهِ وإتلافِهِ.

  • والتوسّطُ والاعتدالُ في إنفاقِهِ.
  •  والنهيُ عَنِ الإسرافِ والتقتيرِ.​​​​​​​

 

3.أُعَلِّلُ:

أ.تُعَدُّ المحافظةُ على المالِ مِنْ مقاصدِ الإسلامِ الأساسيةِ.

لِمِا للمالِ مِنْ دَورٍ كبيرٍ في إعمارِ الأرضِ.

 

ب.أرشدَ الإسلامُ إلى توثيقِ المعاملاتِ الماليةِ.

  • لحفظِ حقوقِ الناسِ وأموالِهِمْ.
  • والحرصُ على عدمِ ضَياعِها.
  • ومنعًا للمنازعةِ والاختلافِ.

 

4.أُبَيِّنُ ثلاثَ طُرُقٍ مشروعةٍ لكسبِ المالِ.

  • الصناعةِ
  • الزراعةِ
  • التجارةِ

 

5.أَضَعُ إشارة (√) أمامَ العبارةِ الصحيحةِ، وإشارةَ (×) أمامَ العبارةِ غيرِ الصحيحةِ في كلٍّ ممّا يأتي:

أ. () المالُ مِنْ ضرورياتِ الحياةِ التي لا غِنى للإنسانِ عنها.

ب.()يدلُّ وُرودُ ذكرِ المالِ في مواضعَ كثيرةٍ مِنَ القرآنِ الكريمِ على أهميّتِهِ.

ج. (×)يُعطى السفيهُ حريّةَ التصرّفِ في مالِهِ، لأنَّهُ يُحسِنُ التصرّفَ فيهِ.