أَخْتَبِرُ مَعْلوماتي
1.أُبَيِّنُ المقصودَ بالمالِ.
- كلُّ شيءٍ لهُ قيمةٌ بيْنَ الناسِ وأباحَ الإسلامُ للإنسانِ الانتفاعَ بِهِ، كالذهبِ، والنقودِ، والأرضِ، والبيوتِ، والسيّاراتِ.
2.أُوَضِّحُ ثلاثةَ أحكامٍ شرعَها الإسلامُ للمحافظةِ على المالِ.
أ.الحثُّ على كسبِ المالِ بالطُّرُقِ المشروعةِ.
- كالعملِ في التجارةِ، والصناعةِ، والزراعةِ، وسائرِ أشكالِ العملِ المشروعةِ كالحِرَفِ والمِهَنِ وغيرِها.
- ونَهى عَنِ الكسبِ الحرامِ للمالِ، وَمِنْ طُرُقِ الكسبِ الحرامِ: السرقةُ، والغِشُّ، والاحتكارُ، والقِمارُ، والرّبا، والرّشوةُ، وبيعُ المخدِّراتِ والمُسْكِراتِ.
ب.الحثُّ على تنميةِ المالِ واستثمارِهِ بالسُّبلِ المشروعةِ كلِّها.
- كالصناعةِ والزراعةِ والتجارةِ وغيرِها.
- وقَدْ حثَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الاستثمارِ بقولِهِ: «إِنْ قامَتِ الساعَةُ وفي يَدِ أحدِكُمْ فسيلةٌ، فإِنِ استطاعَ أَلّا تقومَ حتّى يغرِسَها فليغرِسْها » [رواهُ أحمدُ].
ج.إنفاقُهُ في الوجوهِ المشروعةِ، وتحريمُ إضاعتِهِ وإتلافِهِ.
- والتوسّطُ والاعتدالُ في إنفاقِهِ.
- والنهيُ عَنِ الإسرافِ والتقتيرِ.
3.أُعَلِّلُ:
أ.تُعَدُّ المحافظةُ على المالِ مِنْ مقاصدِ الإسلامِ الأساسيةِ.
لِمِا للمالِ مِنْ دَورٍ كبيرٍ في إعمارِ الأرضِ.
ب.أرشدَ الإسلامُ إلى توثيقِ المعاملاتِ الماليةِ.
- لحفظِ حقوقِ الناسِ وأموالِهِمْ.
- والحرصُ على عدمِ ضَياعِها.
- ومنعًا للمنازعةِ والاختلافِ.
4.أُبَيِّنُ ثلاثَ طُرُقٍ مشروعةٍ لكسبِ المالِ.
- الصناعةِ
- الزراعةِ
- التجارةِ
5.أَضَعُ إشارة (√) أمامَ العبارةِ الصحيحةِ، وإشارةَ (×) أمامَ العبارةِ غيرِ الصحيحةِ في كلٍّ ممّا يأتي:
أ. (√) المالُ مِنْ ضرورياتِ الحياةِ التي لا غِنى للإنسانِ عنها.
ب.(√)يدلُّ وُرودُ ذكرِ المالِ في مواضعَ كثيرةٍ مِنَ القرآنِ الكريمِ على أهميّتِهِ.
ج. (×)يُعطى السفيهُ حريّةَ التصرّفِ في مالِهِ، لأنَّهُ يُحسِنُ التصرّفَ فيهِ.