التربية الإسلامية فصل ثاني

التاسع

icon

 

الْفِكْرَةُ الرَّئيسَةُ

  • المحافظةُ على النسلِ أحدُ مقاصدِ الإسلامِ لبقاءِ النوعِ الإنسانيِّ.
    •  وإعمارِ الأرضِ.
    •  ومنعِ اختلاطِ الأنسابِ.
  •  وقد شُرِعَتْ لهُ أحكامٌ وتوجيهــاتٌ عــدّةٌ لبيانِ طرق المحافظةِ عليهِ.

 

إِضاءَةٌ

  • استُخدِمَتْ في القرآنِ الكريمِ ألفاظٌ عدّةٌ للإشارةِ إلى النسلِ وما يتعلّقُ بِهِ، منْها:
    •  الذُرِّيَّةُ.
    •  والأولادُ.
    •  والأبناءُ.
    •  والأحفادُ وغيرُها.

 

أَسْتَنيرُ

  • شرعَ الإسلامُ مبادئَ وأحكامًا تضمنُ الحفاظَ على النوعِ الإنسانيِّ، وبقائِهِ، واستمراريتِهِ.

أَولًا: مفهومُ حفظِ النسلِ وأهميتُهُ

  • حفظُ النسلِ: هوَ الحرصُ على استمرارِ توالُدِ الإنسانِ، وبقاءِ النوعِ الإنسانيِّ على الأرضِ ومنعِ اختلاطِ الأنسابِ، عن طريقِ الزواجِ ورعايةِ الذرّيّةِ، ووسيلتُهُ (التناسلُ)؛ أيِ التوالُدُ عن طريقِ الزواجِ.
  • وقدْ رغّبَ الإسلامُ بتكثيرِ النسلِ الصالحِ وبناءِ الأسرةِ وتكوينِها.
    •  ابتغاءَ الذريةِ الصالحةِ.
    •  قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: (تزوَّجوا الوَدودَ الوَلودَ، فإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ) (رواهُ أبو داودَ).
    •  ويُسهمُ حفظُ النسلِ في إعمارِ الأرضِ.
    •  والعملِ بجدٍّ لتحقيقِ الرخاءِ والتقدمِ الذي يخدمُ الإنسانَ، قالَ تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود: ٦1).
    •  وتعاني كثيرٌ منَ الدُّوَلِ والمجتمعاتِ نقصَ المواليدِ وتناقصَ السكانِ.
    •  بسببِ إهمالِها الأسرةَ والزواجَ والإنجابَ.

 

ثانيًا: الوسائلُ والأحكامُ التي شرعَها الإسلامُ للمحافظةِ على النسلِ

  • دعا الإسلامُ إلى المحافظةِ على النسلِ عن طريقِ مجموعةٍ منَ الوسائلِ والأحكامِ، ومنْ ذلكَ:

أ. شرعَ الإسلامُ الزواجَ ورغّبَ فيهِ.

  • وعَدَّ مقصِدَهُ الأساسيَّ المحافظةَ على النَّسلِ.
  •  وجعلّهُ الطريقَ الشرعيَّ الوحيدَ للحفاظِ على بقاءِ النسلِ.
  •  وحفظِهِ منِ اختلاطِ الأنسابِ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يا معشرَ الشبابِ، مَنِ استطاعَ منكُمُ الباءةَ فَليتزوّجْ) (رواه البخاري ومسلم) ( الباءَةَ: القدرةَ على مُؤَنِ الزواجِ).
  •  واعتنى الإسلامُ بالأسرةِ.
  •  ودعا إلى إقامتِها على أُسُسٍ سليمةٍ.
  •  ووجّهَ إلى تيسيرِ سُبُلِ الزواجِ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ يُمْنِ المرأةِ تَيسيرَ خِطبتِها، وتَيسيرَ صَداقِها) (رواه أحمد) (يُمْنِ: بَرَكَةِ، صَداقِها: مَهرِها).
  • وقد حذَّرَ الإسلامُ منَ العُزوفِ عن الزواجِ وإنْ كانَ للتفرّغِ للعبادةِ.
  •  فقدْ أنكرَ سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ عَلى مَنْ عزفَ عنِ الزواجِ منْ أجلِ الانقطاعِ للعبادةِ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: (أَما واللهِ إنّي لأخشاكُمْ لِلهِ وأتقاكُمْ لهُ، لكنّي أصومُ وأُفطرُ، وأصلّي وأرقدُ، وأتزوّجُ النساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عنْ سُنَّتي فليسَ منّي) (رواه البخاري).

 

أَتَعَلَّمُ

  • نظَّمَ قانونُ الأحوالِ الشخصيةِ الأردنيُّ أحكامَ الزواجِ.
    •  وبيّنَ مقاصدَهُ؛ لتحقيقِها.
    •  وإقامتِهِ ضمنَ القواعدِ الشرعيةِ.
    •  فعرّفَ الزواجَ بأنَّهُ: عقدٌ بينَ رجلٍ وامرأةٍ تَحِلُّ لهُ شرعًا؛ لتكوينِ الأسرةِ وإيجادِ النسلِ.
    •  وأوجبَ توثيقَ عقدِ الزواجِ؛ حفظًا لحقوقِ أفرادِ الأسرةِ، وتحقيقِ استقرارِ الحياةِ الأسريةِ.

ب. حرّمَ الإسلامُ الإجهاضَ.

  • ومنعَ الوسائلَ المؤديةَ إلى العُقمِ الدائمِ.
  •  مثلَ: استئصالِ الرحمِ، إلّا إذا ترتّبَ على بقائِهِ ضررٌ كبيرٌ يؤثّرُ في حياةِ المرأةِ.

ج. حرّمَ الإسلامُ الزّنا، وعدَّهُ منَ الكبائرِ.

  • قالَ تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) (الإسراء: ٣٢).
  •  ونهى عنْ كلِّ ما قدْ يؤدي إليهِ.
  •  فحرّمَ أيَّ علاقةٍ غيرِ مشروعةٍ بينَ الرجلِ والمرأةِ لا تقومُ على أساسِ الزواجِ.
  •  ووضعَ الضوابطَ والآدابَ التي تَحولُ دونَ نشوءِ العلاقاتِ المحرَّمةِ.
  •  ومنْ ذلكَ: الأمرُ بغضِّ البصرِ.
  •  واللباسِ الساترِ.
  •  والنهيُ عنِ التبرجِ وإبداءِ الزينةِ، قالَ تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور: ٣٠).

 

أستَزيدُ

  • أمرَ الإسلامُ بتوفيرِ مطالبِ المولودِ الأساسيةِ من مأكلٍ وملبسٍ ومشربٍ.
    •  وتوفيرِ الرعايةِ الصحيةِ اللازمةِ لهُ، قال رسولُ اللهِ ﷺ:(كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضيِّعَ مَنْ يَقوتُ) (رواه أبو داود).
    •  ووجَّهَ إلى تعهُّدِهِ بالتربيةِ الصالحةِ بما يُحقِّقُ مصلحتَهُ.
    •  وتعليمِهِ وتأديبِهِ ليكونَ إنسانًا نافعًا لأمَّتِهِ، قالَ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم: 6).

 

أَربِطُ معَ القانونِ

يَعُدُّ قانونُ العقوباتِ الأردنيُّ الإجهاضَ جريمةً يعاقَبُ عليها مرتكبُها.

أَسمو بقِيَمي

1. ألتزمُ توجيهات الإسلامِ في الحفاظِ على النسلِ.

2. أجتنب الزنا لأنه محرَّم.

3. أغض بصري عن المحرمات.