المقدمة:
مر معنا في الدرس السابق من شروط صحة عقد الزواج أن يكون كل من الرجل والمرأة حِلاً للآخر، ومعنى ذلك أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل حرمة مؤبدة، أو حرمة مؤقته.
أولاً: المحرمات على التأبيد
التعريف: وهنّ النّساء اللاتي لا يحل للرجل أن يتزوج بإحداهن أبداً، لأن سبب التحريم ثابت لا يزول، وهنّ ثلاثة أنواع:
1- المحرمات بسبب قرابة النسب:
قد ذكر الله تعالى هذه الفئة في قوله تعالى: " حُرّمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ". وهن أربع فئات:
الفئة الأولى: أصول الرجل وهنّ أمّه وجدّاته من أُمّه وأبيه.
الفئة الثانية: فروع الرجل وهنّ بناته، وحفيداته من أبنائه وبناته.
الفئة الثالثة: أخواته سواء كن الشقيقات للأب أو لأم، وبناتهن وبنات إخوانه.
الفئة الرابعة: عماته وخالاته، وعمات أبيه وأمه، وخالات أبيه وأمه. أما بناتهن فلا يحرم على الرجل الزواج بهن.
2- المحرمات بسبب المصاهرة:
وهن أربع فئات:
أ- الفئة الأولى: زوجات أبيه وأجداده من جهة الأب والأم قال تعالى:" ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ".
- متى تُحرم على الرجل هذه الفئة؟
- بمجرد العقد على الزوجة.
ب- الفئة الثانية: زوجات أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته، قال تعالى:" وحلائل أبنآئكم الذين من أصلابكم".
- متى تُحرم على الرجل هذه الفئة؟
- بمجرد العقد على الزواجة.
ج- الفئة الثالثة: أم زوجته، وجدات زوجته، قال تعالى: " وأمهات نسآئكم ".
- متى يثبت التحريم لهذه الفئة؟
- بمجرد العقد عليها.
د- الفئة الرابعة: بنات زوجته وبنات بناتها وبنات أبنائها، قال تعالى:" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ".
والمقصود بالربائب: بنات الزوجة.
- * متى يثبت التحريم لهذه الفئة؟
- إذا دخل بها وليس بمجرد العقد عليها.
- القاعدة هي: (العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات).
3- المحرمات بسبب الرضاع:
- القاعدة الشرعية العامة: (أنه يحرم بالرضاع كل ما حُرم بالنسب)، لقوله صلى الله عليه وسلم:" يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب "
- والمقصود بذلك: إذا رضع طفل من أمرأة أصبحت هذه المرأة أُمه من الرضاع، فيحرم عليه الزواج بها، كذلك يحرم عليه أُمها لأنها جدته، وتحرم بناتها لأنهن أخواته من الرضاع، وتُحرم عليه بنات أبنائها من هذه المرأة لأنه يصبح عمهن، فهن بنات إخوته من الرضاع. كذلك زوج المرأة يكون أبوه من الرضاع فتحرم عليه أم أبيه من الرضاع لأنها جدته وهكذا، قال تعالى:" وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة و أمهات نسائكم ".
ثانياً: المحرمات من النساء تحريماً مؤقتاً
التعريف: هن النساء اللاتي يحرم الزوج بإحداهن لسبب عارض، فإذا زال السبب زالت الحرمة، وأصبح الزواج بهن مباحاً، وهن ست فئات:
1- المرأة المتزوجة:
- يحرم على الرجل الزواج من أمرأة متزوجة من غيره فإن طلقها زوجها، أو مات عنها، يجوز لغيره الزواج منها بعد أن تنتهي عدتها الشرعية.
2- المرأة المعتدّة:
- يحرم على الرجل الزواج من أي أمرأة معتدّة، سواء معتدّة من طلاق أو من وفاة زوجها، وسواء معتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن.
3- المطلقة ثلاثاً:
- إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى وذلك بعد الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تتزوج من رجل آخر زواجاً شرعياً ويدخل بها، ثم يطلقها الرجل الثاني من غير اتفاق مسبق مع زوجها الأول أو أن يموت عنها،
- يجوز لزوجها الأول الزواج منها مرة أخرى بشروط وهي:
- 1- بعقد جديد
- 2- برضاها
- 3- بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني.
4- الجمع بين المحارم: وهنّ فئتان:
- الفئة الاولى: الجمع بين الأختين في وقت واحد، ولكن إذا توفيت زوجته أو طلقها وأنتهت عدتها يجوز له ان يتجوز أختها، قال تعالى:" وأن تجمعوا بين الأختين ".
- الفئة الثانية: الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها، إلا بعد وفاة زوجته أو طلاقها وأنتهاء عدتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ".
5- اختلاف الدين:
- زواج المسلم من أمرأة من أهل الكتاب (مسيحية، أو يهودية): جائز.
- زواج المسلم من غير المسلمة وغير أهل الكتاب كالمشركة: حرام؛ لأن ذلك له آثار سلبية على الأسرة المسلمة.
- زواج المسلمة من غير المسلم: يحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم.
6- الجمع بين اكثر من أربع نساء:
- فمن كان متزوجاً من أربع نساء وهنّ جميعاً في عصمته لا يحل له الزواج من أي أمرأة إلا إذا توفيت إحدى زوجاته، أو طلق إحداهن وانتهت عدتها.