التربية الإسلامية فصل أول

المواد المشتركة أول ثانوي

icon

أختبر معلوماتي

1- أُبيِّن مفهوم كلٍّ من: المحرّمات مؤبدًا، والمحرّمات مؤقّتًا.

الجواب

  • المحرّمات مؤبدًا: هنّ النّساء اللّاتي لا يحلّ للرّجل أن يتزوج بإحداهن أبدًا؛ لأنّ سبب التّحريم ثابت لا يزول.
  • المحرّمات مؤقّتًا: هنّ النّساء اللاتي يحرم الزّواج بواحدة منهنّ لسبب عارض، فإن زال هذا السّبب زالت الحرمة، وأصبح الزّواج بهنّ مباحًا.

 

2- أُوضِّحُ؛ أصناف النّساء المحرمات بسبب المصاهرة.

الجواب

1. أمّهات الزّوجة (أمّها وجدّاتها)، ويكون التّحريم بمجرد العقد على الزّوجة.

2. بنت الزّوجة من زواج سابق، وتسمّى الرّبيبة، ويكون التّحريم إذا دخل بالزّوجة وليس بمجرد العقد عليها.

3. زوجات الآباء: فتحرم زوجة الأب وزوجة الجدّ، ويكون التّحريم بمجرد العقد على الزّوجة.

4. زوجات الأبناء: فتحرم عليه زوجات الأبناء والأحفاد، ويكون التّحريم بمجرد العقد على الزّوجة.

 

3- أُصَنِّفُ المحرّمات من النّساء في الحالات الآتية إلى (محرمات مؤبدًا، محرمات مؤقَّتًا) بوضع إشارة () في المكان المناسب:

أَصناف النّساء

محرمات مؤبَّدًا

محرمات مؤقّتًا

ابنة الأخ

 

الخالة من الرّضاع

 

زوجة الأخ

 

زوجة الابن

 

 

زوجة العمّ المعتدّة

 

أمّ الزّوجة إن دخل بالبنت

 

 

المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في فترة العدّة

 

 

4- أُحدِّدُ حكم الزّواج (يصحُّ / لا يصحُّ ) في كلٍّ من الحالات الآتية مع التّعليل:

أ. زواج رجل من خالته.

ب. زواج رجل من بنت أخته من الرّضاع.

ج. زواج رجل من زوجة أخيه المتوفى بعد انقضاء عدّتها.

د . زواج رجل من امرأة قبل انتهاء عدتها من وفاة زوجها.

الجواب

أ. (لا يصحُّ)، لأن الخالة من المحرمات مؤيداً  بسبب القرابة.

ب. (لا يصحُّ)، لأنها من المحرمات مؤيداً  بسبب الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

ج.  (يصحُّ)، لأنها من المحرمات مؤقتاً بسبب أنها في عصمة رجل آخر (أخيه)، ولأن الزوج توفي وانتهت عدتها من زوجها المتوفي بصح الزواج منها لزوال سبب التحريم وانقضاء العدة.

د. (لا يصحُّ)، لأن العدة لم تنتهي بعد.

 

5- أَتأَمَّلُ الشّكل الآتي ثم أُبين حكمَ الزّواج في الحالات الآتية:

أ. زواج معاذ من وفاء؟

ب. زواج سعيد من جمانة؟

الجواب

أ. لا يصح لأن وفاء خالة معاذ وهي من المحرمات على التأبيد بسبب القرابة.

ب. يصح الزواج لأن جمانة ابنة خالة سعيد ولا يوجد سبب للتحريم خالة.