التربية الإسلامية11 فصل ثاني

الحادي عشر خطة جديدة

icon

 

أوَّلًا: مفهوم الميراث

الميراث: هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال لورثته، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة.

حكمة مشروعية الميراث

  ثبتت مشروعية الميراث في كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله تعالى حقًّا ثابتًا للوارث. وممّا يدلُّ على ذلك قوله تعالى:(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا) (النساء: 7)

- يُعَدُّ الميراث نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى.

- يُوثِّق الروابط الأُسَرية، ويزيد من تآلفها وتماسكها.

- شرع الإسلام الميراث، وبيَّنه للناس؛ بُغْيَةَ تخليص النفوس من الأنانية.

- التعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى، ومَنْ ليس له حقٌّ فيه.

- لكي يرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه؛ فلا يعتدي على نصيب غيره.

 

ثانيًا: أسباب الميراث في الإسلام

  • القرابةُ.
  •  الزوجية.

ثالثًا: من أحكام الميراث في الإسلام

  • إذا مات الإنسان أُخرِجت من تِرْكته نفقات تجهيزه ودفنه أوَّلًا، ثمَّ قضاء الدَّين (إنْ كان عليه)، ثمَّ إخراج الوصية (إنْ كان قد أوصى بشيء قبل موته)، ثمَّ يُوزَّع ما تبقّى على الورثة.

  • إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه لا يَرِثه.

 

رابعًا: أُسس توزيع الميراث في الإسلام

  • مراعاة درجة القرابة بين الوارث (ذكرًا أو أنثى) والمُورِّث المُتوفّى.
  • مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة.

 

الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ

من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:

  1. إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر مثل حَظِّ الأنثيين.
  2. إذا توفّي الزوج، فإنَّ الزوجة تَرِث الثُّمُن إنْ كان للزوج أولاد يَرِثونه، وتَرِث الرُّبُع إنْ لم يكن له أولاد يَرِثونه.
  3. إذا تُوفِّيت الزوجة، فإنَّ الزوج يَرِث الرُّبُع إنْ كان لها أولاد يَرِثونها، ويَرِث النصف إنْ لم يكن لها أولاد يَرِثونها.
  4. تَرِث البنت النصف إذا لم يكن للمُتوفّى ابنة غيرها، وليس له أبناء ذكور.
  5. إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنَّهنَّ يشتركن في الثُّلُثين.
  6. ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال مُعيَّنة، مثل الأُمِّ والأب؛ إذ يأخذ كلُّ واحد منهما السُّدُس إذا ورثا الابن مع وجود أبناء له.
  7. قد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل؛ إذ يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً؛ فالبنت تأخذ نصف التِّْكة، والزوجة تأخذ الثُمُن، والأب يأخذ الباقي.