التربية الإسلامية فصل ثاني

المواد المشتركة أول ثانوي

icon

أولًا: مفهوم الميراث

هو كل ما يتركه الشخص بعد وفاته من أموال وحقوق مالية لورثته منقولة (كالنقد، والقطع الذهبية، والأنعام، والأسهم) أو غير منقولة (كالأراضي، والبيوت).

 

ثانيًا: مشروعيته وحِكْمَته

* المشروعية:

ثبتت مشروعية الميراث في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد أجمعت الأمة على ثبوته:

  • فمن القرآن الكريم قول الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين".
  • ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلورثته...".

* الحكمة من مشروعية الميراث:

1- الإنسان حريص بطبعه على الاستزادة من المال، فكان من الضروري أن يخلفه مالكٌ لهذا المال.

2- توزيع الثروة وعدم حصرها في يد شخص أو فئة من الناس.

3- العمل على بقاء الأُسرة متماسكة متضامنة متعاونة، بإزالة أسباب الحقد والحسد بإعطاء كل ذي حقٍ حقه.حكمة المشروعية        

4- الشعور بالطمأنينة، إذا ما علم الإنسان أن هذا المال سيؤول إلى أحب الناس إليه بعد وفاته.

* العدالة في توزيع الميراث:

  • أعطى الإسلام نصيبًا لمن كان مقبلًا على الحياة أكثر ممن هو مدبر عنها، ولو كانوا في درجة قرب واحد للميت؛ فأعطى الابن أكثر من الأب.
  • وراعى في تقسيم الميراث التكاليف والالتزامات المالية المطلوبة منه، فالمرأة لا تتحمل تكاليف الزواج والنفقة وإنما يتحملها الرجل؛ فأعطاها نصف نصيب الرجل.
  • وساوى بين الذّكر والأنثى في بعض الحالات مثال: الإخوة لأم، وكالأم والأب؛ إذ يأخذ كل واحد منهما السدس، إذا ورثا الابن مع وجود ابن الابن.
  • وفي حالات أيضًا يزيد نصيب المرأة عن نصيب الرجل، فمثلًا نصيب البنت أكثر من نصيب الأب مع تساويهما في درجة القرب.

 

ثالثًا: أسباب الميراث

1- القرابة

وهي الصلة الناشئة عن نسبٍ بين الوارث والموَرّث، ومن هؤلاء: الآباء والأجداد والأبناء والأخوة ذكورًا وإناثًا، قال الله تعالى: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا".

2- العلاقة الزوجيَّة

  • وهي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح؛ فيرث كل من الزوجين الآخر، قال الله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ آية (12) سورة النساء "
  • في حالة الطلاق الرجعي يرث كل منهما الآخر إذا كانت الوفاة في عِدّة الطلاق الرجعي، أما إذا أصبح الطلاق بائنًا فلا إرث بينهما.

 

رابعًا: موانع الإرث

1- القتل

  • إذا قتل الوارث مورِّثه فإنه يُحْرَم من الميراث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس لقاتل ميراث".
  • ما الحكمة من منع القاتل من الميراث ؟
    • لأنه لو أُعطي القاتل ميراثًا فقد يؤدي ذلك إلى انتشار القتل من أجل الميراث، ويعم الفساد.
    • القاعدة الفقهية: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه).

2- اختلاف الدين

فالمسلم لا يرث قريبه غير المسلم، وغير المسلم لا يرث قريبه المسلم، ولكن يجوز الوصيّة للقريب غير المسلم.