الفكرةُ الرئيسةُ
- اهتمَّ الإسلامُ بالطهارةِ.
- وحثَّ المسلمَ على أنْ يكونَ طاهرًا في جسمِهِ وثوبِهِ ومكانِ صلاتِهِ.
- وحدّدَ أنواعَ النجاساتِ، والأحكامَ المتعلِّقةَ بِها، وكيفيةَ تطهيرِها.
أَسْتَنيرُ
- مِنْ مظاهرِ اهتمامِ الإسلامِ بشؤونِ الإنسانِ حرصُهُ على صحّتِهِ ونظافةِ جسدِهِ، وتطهيرِهِ مِنْ كلِّ ما قدْ يطرأُ عليهِ مِنْ نجاسةٍ.
أوَلَّاً: مفهومُ النّجاسةِ وحكمُ إزالتها
- النجاسةُ: هيَ كلُّ ما أمرَ الشرعُ باجتنابِهِ مِنَ القاذوراتِ الّتي تمنعُ صحةَ أداءِ العِبادةِ.
- وقدْ أوجبَ الإسلامُ تطهيرَ البدنِ أَوِ الثوبِ أَوِ المكانِ أَوِ الإناءِ إذا أصابَتْهُ نجاسةٌ، قالَ تعالى:(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ).
- الأصل في الأشياء الطهارة،ُ إلّا ما نصَّ الشرع على نجاستهِ.
ثانيًا: أنواعُ النّجاساتِ ووسائلُ تطهيرِها
النّجاساتُ أنواعٌ كثيرةٌ، منها:
1.البَولُ والغائطُ:
- بَولُ الإنسانِ وغائطُهُ نجِسانِ، وكذلكَ بَولُ الحيوانِ وغائطُهُ.
- ويجبُ غسلُ ما أصابَ منها البدنَ أَوِ الثّوبَ أَوِ الفراشَ، لحديثِ الأعرابيِّ الذي بالَ في المسجدِ فأمرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بإحضارِ دَلوٍ فيهِ ماءٌ، فأراقَهُ على البَولِ، ثُمَّ قالَ صلى الله عليه وسلم: (إنَّ هذِهِ المساجدَ لا تصلحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَولِ ولا القَذَرِ، إنّما هيَ لذِكرِ اللهِ، والصّلاةِ، وقراءةِ القرآنِ).
- ويُغسَلُ موضعَهُا بالماءِ الطاهرِ حتى يزولَ أثرُهُ.
2.الدّمُ المسفوحُ:
- وهوَ الدّمُ الخارجُ مِنَ الإنسانِ أَوِ الحيوانِ، قالَ تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ).
- [رِجْسٌ: نَجَسٌ وقذَرٌ[.
- فإذا وقعَ على الثّوبِ أَوِ البدنِ أَوِ المكانِ وجبَ غسلُهُ، وتطهيرُ ما أصابَ منهُ بغسلِهِ بالماءِ الطاهرِ حتى يزولَ أثرُ النجاسةِ.
- فإذا صعُبَ إزالةُ لونِهِ عُدَّ طاهرًا وإنْ بَقِيَ أثرُ اللونِ.
أَتعلَّم
- نزول الدّم مِن الجرح لا يبُطْل الوضوءَ.
- ولكن إن وقع على ثياب الإنسان نفسِه فيعُفى مِن تطهيرهِ،ِ سواء أكان قليلًا أمَ كثيرًا.
- أمَّا إنِ كان مِن إنسان آخَر فيعُفى عَن القليل لا الكثيرِ.
3. المَيْتَةُ:
- الحيوانُ الّذي ماتَ مِنْ دونِ تذكيةٍ، فهوَ نَجِسٌ لا يجوزُ أكلُ لحمِهِ.
- ويُستثنى مِنَ المَيْتَةِ السّمكُ والجَرادُ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّتْ لكُمْ مَيْتَتانِ ودمانِ، فأمّا المَيْتَتانِ: فالجرادُ والحوتُ، وأمّا الدّمانِ: فالكبِدُ والطّحالُ).
- وأجازَ العلماءُ استعمالَ جلدِ المَيْتَةِ إذا طُهِّرَ بالدّباغِ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (إذا دُبِغَ الإهابُ فَقَدْ طَهُرَ).
- [الإهابُ: الجلدُ].
أتعلَّم
1.الدِّباغُ: معالجةُ الجلودِ ببعضِ الموادِّ الكيميائيةِ حتّى يزولَ ما بِها مِنْ نَتَنٍ، ويجوزُ بعدَ ذلكَ الانتفاعُ بِها باللباسِ والأثاثِ وغيرِهِما.
\2. الحيواناتُ مِنْ جهةِ حُكمِ أكلِ لحمِهِ نوعانِ:
أ. مأكولُ اللّحمِ: وهوَ الحيوانُ أَوِ الطيرُ الّذي يجوزُ أكلُ لحمِهِ بعدَ التذكيةِ، كالغَنمِ والبقرِ والحمامِ والدجاجِ، أمّا إذا ماتَ مِنْ غيرِ تذكيةٍ فلا يحلُّ أكلُهُ، كأنْ يموتَ بمرضٍ أَوْ بسببِ سقوطِهِ مِنْ مكانٍ مرتفعٍ.
ب. غيرُ مأكولِ اللّحمِ: وهوَ الحيوانُ الّذي لا يجوزُ أكلُ لحمِهِ وإنْ ذُبِحَ، كالسّباعِ والحُمُرِ الأهليةِ.
3.التذكيةُ: ذبحُ الحيوانِ مأكولِ اللّحمِ ذبحًا تامًّا مبيحًا لأكلِهِ.
4.الكلبُ والخِنزيرُ:
- إذا أصابَ لُعابُ الكلبِ وَالخنزيرِ الثوبَ أَوِ البدنَ أَوِ المكانَ، وجبَ غسلُهُ وتطهيرُ ما أصابَ منهُ بالماءِ الطاهرِ حتّى يزولَ أثرُ النجاسةِ.
- أمّا إذا أصابَ لُعابُها الإناءَ فيُغسَلُ سبعَ مرَّاتٍ إحداهُنَّ بالترابِ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (طُهورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبعَ مرّاتٍ، أولاهُنَّ بالترّابِ).
- كما يُطَهَّرُ الإناءُ الذي وَلَغَ فيهِ الكلبُ أَوِ الخِنزيرُ بغسلِهِ بالماءِ والصابونِ وما شابهَهُ مِنَ المنظّفاتِ.
ثالثًا: وسائلُ الطهارةِ مِنَ النّجاسةِ
(1) الماء:
- تُزالُ النّجاسةُ التي تقعُ على الثوبِ والمكانِ والبدنِ والإناءِ ويُتَخلَّصُ مِنها بوسائلِ التطهيرِ وأدواتِهِ الّتي مِنْ أهمِّها الماءُ.
- واستعمالُ الماءِ وحدَهُ كافٍ لتطهيرِ النّجاسةِ.
- ولا يُشرَطُ استعمالُ شيءٍ مَعَ الماءِ.
- إلّا إذا لَمْ يَزُلْ أثرُ النجاسةِ بالماءِ وحدَهُ، فيُستحَبُّ استخدامُ الصابونِ أَوِ الموادِّ الكيميائيةِ وما شابهَها مَعَ الماءِ.
- إذا علمَ مسلمٌ بوقوعِ نجاسةٍ، كالبَولِ مثلاً، على شيءٍ مِنَ الثيابِ أَوِ السّجادِ أَوْ موضعٍ مِنَ الأرضِ، لكنَّهُ نسيَ مكانَها أَوْ لمْ يستطعِ تحديدَهُ، فعليهِ أنْ يعمّمَ الماءَ على المكانِ؛ ليتأكّدَ أنَّ النجاسةَ قَدْ زالَتْ.
(2) التراب:
- الترابُ في حالاتٍ مخصوصةٍ: عَنْ أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (إذا وطِئَ أَحدُكُمْ بنعلِهِ الأَذى، فإنَّ الترابَ لَهُ طَهورٌ )
أَرْبِطُ معَ العلومِ
ظهرَ حديثًا نوعٌ مِنْ غسيلِ الثيابِ، يعتمدُ على البخارِ في التنظيفِ بدلًا مِنَ الماءِ، وتُستخدَمُ فيهِ موادُّ كيميائيةٌ تعرَفُ بالمذيباتِ لإزالةِ الأوساخِ والبُقعِ، وقدْ أجازَ العلماءُ استخدامَ هذِهِ الوسيلةِ في التطهيرِ.