التربية الإسلامية 10 فصل ثاني

العاشر

icon

الوديعةُ

مفهومُها: ما يضعهُ شخصٌ عندَ غيرهِ أمانةً ليحفظهُ لَهُ، ثمَّ يَردُهُ إِليهِ عندَ طلبهِ.

حُكمُها: مستحبةٌ في حقِّ المودَعِ عِندَهُ إذا كان قادرًا على حِفظِها

أَركانُها:

أ . المُودِعُ: هو المالكُ للشَّيءِ الذي يرغبُ بحفظهِ.

ب. المُودَعُ عندَه: هو مَنْ يقومُ بحفظِ الودائعِ.

ج . الوديعةُ: الشيءُ الذي يرغبُ المودِع في حفظهِ.

د . الصِّيغةُ: ما صدرَ من الطَرفينِ مُعبًّرا عن موافقتهما على إِجراءِ عَقدِ الوديعةِ.

 

حكمةُ مشروعيتها:

الوديعةُ بابٌ من أبوابِ الخيرِ والتّعاونِ، وفيها حفظٌ لأموالِ النّاسِ وقضاءٌ لحوائجهم

 أَحكامُها:

  •  الوديعةُ مستحبةٌ في حقِّ المودَعِ عِندَهُ إذا كان قادرًا على حِفظِها.
  • الوديعةُ أمانةٌ في يدِ مَنْ قَبِلَها، ويجبُ عليهِ أَن يؤدِّيها متى طَلبَها صاحِبُها، ويحرمُ عليهِ إنكارُها.
  • يجبُ على المودَعِ عنده حفظُ الوديعةِ، ولا يجوزُ له استخدامُها إلّا بإذنِ صاحبِها.
  • إذا هلكتِ الوديعةُ دونَ تَعدٍّ أو تقصيرٍ من المودَعِ عندهُ فلا شيءَ عليهِ، أمّا إذا قصَّرَ في حِفظِها أو تَعدّى عليها فتَلِفتْ فعليهِ ضَمانُها.