أوَّلًا: مفهوم الوصية
الوصية: هي أنْ يتبرَّع الإنسان بجزء من أمواله أثناء حياته لشخص أو جهة ما؛ على أنْ يُنفَّذ هذا التبرُّع بعد وفاته.
ومثالها: أنْ يوصي شخص بجزء من ماله بعد وفاته لتدريس طلبة العلم، أو كفالة الأيتام، أو الإسهام في بناء مسجد، أو مدرسة، أو مؤسسة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة، أو لشخص مُعيَّن.
ثانيًا: حُكْم الوصية، وحكمة مشروعيتها
شرع الإسلام الوصية، وجعلها مندوبة. ومن حِكَم مشروعيتها:
- تدارُك الإنسان ما فاته، أو غفل عنه، أو قصَّر فيه من الخيرات وأعمال الصالحات أثناء حياته.
- زيادة المودَّة والمحبَّة بين أفراد الأُسرة من الأقارب والأرحام غير الوارثين.
- تحقيق التكافل الاجتماعي، وسَدُّ حاجة المحتاجين من أبناء المسلمين؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.
ثالثًا: من أحكام الوصية في الإسلام
تَحْكم الوصية في الإسلام مجموعة من الأحكام الشرعية، منها:
- ألّا يقصد الموصي بالوصية الإضرار بالورثة.
- ألّا تزيد الوصية على ثُلُث مال الموصي.
فإذا أوصى المسلم بأكثر من ثُلُث ماله، فإنَّ تنفيذ الوصية يكون مشروطًا بموافقة جميع الورثة على ذلك. - ألّا تكون الوصية لوارث؛ فإذا كانت الوصية لأحد الورثة، فإنَّها لا تُنفَّذ إلّا بموافقة جميع الورثة على ذلك بعد موت الموصي.
- يجوز للموصي أنْ يرجع عن وصيته، أو أنْ يُغيِّر فيها قبل موته.
- تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي، وكذلك تبطل الوصية إنْ قتل الموصى له الموصي.
- يُندَب للمسلم أنْ يكتب وصيته، ويُشهِد عليها.
الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ
الأصل في الوصية أنْ تكون بالمال، ولكنْ يُستحَبُّ للإنسان إذا أوصى بالمال أيضًا أنْ يكتب وصية يُبيِّن فيها ما له وما عليه من حقوق للآخرين.
كذلك يُستحَبُّ له أنْ يوصي أهله بالخير والمعروف، فيكون ذلك من باب النصيحة.