أوَّلًا: مفهوم الوصية
الوصية: هي أنْ يتبرَّع الإنسان بجزء من أمواله أثناء حياته لشخص أو جهة ما؛ على أنْ يُنفَّذ هذا التبرُّع بعد وفاته.
ثانيًا: حُكْم الوصية، وحكمة مشروعيتها
شرع الإسلام الوصية، وجعلها مندوبة. ومن حِكَم مشروعيتها:
أ . تقرُّب الإنسان إلى الله تعالى بتدارك ما فاته، أو غفل عنه، أو قصر فيه من الخيرات والأعمال الصالحة أثناء حياته.
ب. تحقيق التكافل الاجتماعي، وسَدُّ حاجة المحتاجين من أبناء المسلمين؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى، وزيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس، من الأقارب والأرحام والأصدقاء من غير الوارثين.
ثالثًا: من أحكام الوصية في الإسلام
تَحْكم الوصية في الإسلام مجموعة من الأحكام الشرعية، منها:
- ألّا يقصد الموصي بالوصية الإضرار بالورثة، فإنْ قصد الإضرار بالورثة، فإنَّ ذلك يُعَدُّ حرامًا.
- ألّا تزيد الوصية على ثُلُث مال الموصي.
فإذا أوصى المسلم بأكثر من ثُلُث ماله، فإنَّ تنفيذ الوصية يكون مشروطًا بموافقة جميع الورثة على ذلك.
- ألّا تكون الوصية لوارث؛ فإذا كانت الوصية لأحد الورثة، فإنَّها لا تُنفَّذ إلّا بموافقة جميع الورثة على ذلك بعد موت الموصي.
- يجوز للموصي أنْ يرجع عن وصيته، أو أنْ يُغيِّر فيها قبل موته؛ لأنَّها من باب التبرُّع. فإذا مات من غير أنْ يرجع عنها، لزمت في حقِّ ورثته، ويُؤجَر الورثة على تنفيذ الوصية.
- تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي، وكذلك تبطل الوصية إنْ قتل الموصى له الموصي.
- يُندَب للمسلم أنْ يكتب وصيته، ويُشهِد عليها؛ لأجل حفظها، وضمان تنفيذها، ومنعًا من احتمال جحودها وإنكارها.
الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ
الأصل في الوصية أنْ تكون بالمال، ولكنْ يُستحَبُّ للإنسان إذا أوصى بالمال أيضًا أنْ يكتب وصية يُبيِّن فيها ما له وما عليه من حقوق للآخرين.
كذلك يُستحَبُّ له أنْ يوصي أهله بالخير والمعروف، فيكون ذلك من باب النصيحة،