الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الملخص - الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي - الصف العاشر - التربية الإسلامية 10 فصل ثاني - هنا يمكنك تصفح المدرسة الإلكترونية، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

الصف العاشرالتربية الإسلامية 10 فصل ثاني

الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي

العودة الى الدروس

الوقفُ

مفهومُه:

أَنْ يتبرّعَ الإنسانُ في حياتِه بشيءٍ مِنْ مالهِ يُخصَّصُ لوجهٍ مِنْ وُجوهِ الخيرِ بصورةٍ دائمةٍ.

 

حُكمُهُ:

مندوب

أَهمِّيَتُهُ:

أ. المساهمةُ في بناءِ المجتمعِ والوطنِ، ورَفدُ مؤسّساتهِ بمصدرٍ ماليٍ يُستخدمُ لبناءِ المساجدِ، والمدارسِ، وغيرِ ذلكَ مِنْ أَبوابِ الخيرِ.

 

ب. تَحقيقُ التكافُلِ لاجتماعيِّ، وتربيةُ النفوسِ على البذلِ، والعطاءِ، وحبِّ الخيرِ للآخرينَ.

 

ج. نَيلُ الأَجرِ والثَّوابِ المستمرِّ.

 

أَركانُهُ:

أ. الواقفُ: وهو الشخصُ الذي يقومُ بتخصيصِ شيءٍ من ممتلكاتهِ، يُستخدمُ رَيعُهُ أَو يَصرِفُهُ في وجوهِ الخيرِ بصورةٍ دائمةٍ

 

ب. الموقوفُ عليهِ: ويُقصَدُ بهِ الأشخاصُ أو الجهاتُ التي خُصِّصَ المالُ للإنفاقِ عليها.

 

ج. الموقوفُ: المالُ المخصّصُ لوجوهِ الخيرِ.

 

د. الصّيغة: القَولُ الصَّادرُ عَنِ الواقفِ، حيثُ يُعَبِّرُ عن إِرادتهِ بالتَّبَّرُعِ بما يريدُ على الدَوامِ.

شروطُ الواقفِ:

أَنْ يكونَ بالغًا عاقلً مختارًا.

 

 

 

 

 

أَحكامُهُ:

أ. يَخرُجُ المالُ الموقوفُ من ملكيّةِ الواقفِ، فلا يحقُّ له التّصرُّفُ في المالِ الموقوفِ بَيْعًا أَوْ هِبَةً.

 

ب. لا يصحُّ وَقفُ ما يَتْلفُ بالانتفاعِ بهِ، مثلً الطّعام والشّرابِ.

 

ج. يُنفقُ على ترميمِ المالِ الموقوفِ وإِصلاحِهِ -مثلِ العقاراتِ- من إيراداتِ الوَقفِ.

 

د. يُنفقُ رَيْعُ المالِ الموقوفِ حَسبَ شَرطِ الواقِفِ.