1.عرّف الوقف.
هو: تخصيص إيراد عقار أو غيره من الأموال المباحة شرعًا لأعمال الخير فقط، ولا يصحّ بيعها ولا توريثها.
2.بيّن ثلاثَ حِكَم لمشروعية الوقف.
- باب عظيم من أبواب الخير، يلحق الإنسان أجره في حياته وبعد مماته.
- قد يحقّق التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع.
- مبادرة ذاتية، يقوم بها الإنسان لفعل الخير، وهذا أمر يحبّه الله تعالى من المسلم.
3.صنّف أنواع الوقف الآتية إلى وقف ذُرّي أو وقف خيري:
- الوقف للأحفاد: ذرّي
- الوقف للأرامل: خيري.
- الوقف للأبناء: ذرّي
- الوقف لطلبة العلم: خيري
4.تأمّل المواقف الآتية، وصحّح الخطأ الوارد فيها، ليصبح الوقف صحيحًا.
أ.وقف أحدَ بيتيه من دون تحديد بيت بعينه.
- يجب تحديد بيت معيّن
ب.وقف أرضًا لدفن الموتى لمدة عشر سنوات.
- لا يصحّ تحديد مدّة
ج.وقف أرضًا للفقراء والمساكين، ولكنّ المتولي وهبَه لنادٍ من أندية كرة القدم.
- لا يصحّ لأنّه مخالف لشرط الواقف
5.استخرج أركان الوقف في المثال الآتي:
وقف خالدٌ البالغُ من العمر 50 سنة، مجمّعًا تجاريًّا يملكه، إلى طلبة العلم، مدى الحياة.
- الواقف: خالد.
- الموقوف: المجمع التّجاري.
- الموقوف عليه: طلبة العلم.