التربية الإسلامية فصل ثاني

التاسع

icon

ومشروعيتها

 

تعريف الوكالة حكمة مشروعية الوكالة
عقد يفوض به طرف طرفا آخر للقيام عنه بعمل جائز معلوم، ويكون بعوض مالي أو بغير عوض
  • شرعت الوكالة للتيسير على الناس وسد حاجاتهم؛ رفعًا للحرج عنهم:
    •  فقد يتعذر على كل شخص مباشرة أموره بنفسه لظروف خاصة به كالمرض أو السفر.
    • وقد لا تتوافر لديه الخبرة والمعرفة اللازمة بعمل ما، فيوكل غيره به.
  • تعد الوكالة من باب التعاون على البر والتقوى، وهي يؤدي إلى زيادة المودة والتراحم والتلاحم بين أبناء المجتمع.

من صور الوكالة:

  • التوكيل في البيع والشراء: هو أن يوكل طرف طرفًا آخر بأن يبيع أو يشتري له شيئًا ما.
  • التوكيل في الزواج: هو أن يوكل طرف طرفًا آخر بأن يقوم مقامه في إجراء عقد زواجه،
    • فقد وكّل النبي ﷺ النجاشي (ملك الحبشة)  ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فزوجها له.
  • التوكيل في الأضاحي والهدي، فقد وكل النبي ﷺ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح الهدي والتصدق بها.
  • التوكيل في الحج:
    •  توكيل الشيخ الهرم الذي لا يستطيع السفر من يحج عنه.
    • توكيل المريض مرضا لا يرجى شفاؤه من يحج عنه.
    • توكيل أحد ورثة الميت من يحج عن الميت.
  • الوكالة في المحاماة: وهي أن يوكل طرف محاميًا للدفاع عنه أمام القضاء، وهي جائزة إذا كانت بقصد الدفاع عن الحق.