التربية الإسلامية فصل ثاني

المواد المشتركة أول ثانوي

icon

التَّعلُّمُ القَبليُّ

  • بين الإسلام الأسس الّتي ينبغي مراعاتها عند اختيار كلّ من الزّوج أو الزّوجة، كي تحصل الطّمأنينة والمودّة والرّحمة بينهما، ويتجنّبا حصول الخلافات الزّوجيّة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها ولَِنسَبِها وجَمالِها ولِدِينهِا، فاظْفَرْ بذاتِ الدّين، تَرِبَتْ يَداكَ ».
  • وحثّ المرأة وأولياءها على اختيار الزّوج المناسب لها، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا خَطَبَ إلِيكُم مَنْ تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَهُ، فَزوِّجُوهُ إلّا تَفعَلوا تَكن فِتنَةٌ في الأَرضِ وفَسادٌ عَريضٌ».

 

الفَهمُ والتَّحليلُ

  • حدّدت الشّريعة الإسلاميّة حقوق الزّوجينِ وواجباتهما الّتي تتناسب مع طبيعة كلّ منهما وقدرته.
  • وأمرتهما بالقيام بهذه الواجبات وأداء الحقوق، قال صلى الله عليه وسلم: «أَلا إنَِّ لَكُمْ عَلى نسِائكُِمْ حقًّا، ولِنِسائكُِمْ عَليكُم حَقًّا».
  •  وهذه الحقوق منها ما هو مشترك بين الزّوجينِ، ومنها ما هو خاصّ بكلّ منهما.

 

أولاً: الحُقوقُ المُشتركة بين الزّوجينِ

1- المُعاشرة بالمعروف:

حثّ الإسلام كل من الزّوجينِ أن يعامل الآخر بالمعروف والإحسان، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: «خَيرُكُم خَيرُكُم لأَهلِه وأَنا خَيرُكُم لأَهلِ».

ومن صور المعاشرة بالمعروف:

1- الصّحبة الجميلة، وتتحقّق بـ:

  • حسن الظنّ، والاحترام والتقدير المتبادل بينهما.
  • الرّفق، وانتقاء أجمل الألفاظ.
  • العمل على خلق جوّ من الحوار البنّاء.
  • البعد عن التعنيف، وتجنّب الإساءة المادّيّة والمعنويّة.
  • التّجاوز عن الأخطاء.
  • ألا يثقل أحدهما على الآخر بكثرة المطالب، وألا يكلّفه فوق طاقته.

2- الاهتمام المتبادل، ومن ذلك:

  •  أن يكون كلّ منهما موضع اهتمام الآخر فيعمل على مراعاة مشاعره، وإدخال السّرور على قلبه.
  • التجمّل وإظهار الزّينة له، وتلبية حاجاته بقدر استطاعته، قال ابن عبّاس رضي الله عنه: « إنِِّ لأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَ أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي المرأة ».

3- الصّبر، وذلك بأن:

  • تصبر الزّوجة على زوجها إن أصابته فاقة أو ضائقة مادّيّة، وأن تتحمّله في مرضه وهمومه.
  • يصبر الزّوج على زوجته إذا مرّت بتغيّرات صحيّة أو نفسيّة، وأن يتعامل معها بما يتناسب مع وضعها في هذه الحال.

4- حفظ خصوصيةّ العلاقة الزّوجيةّ:

  • فلا يجوز لأحد من الزّوجينِ أن يفشي سرّ الآخر، وعيوبه أو أن يُطْلع أحدًا على حياتهما الزّوجيّة حتّى لو كان من أقرب النّاس إليهما؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى نشوء الخلافات، والشّعور بعدم الطّمأنينة، ونفور كلّ منهما من الآخر.
  • وقد حذّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم من نشر الأسرار الزّوجيّة، فقال: «إنَِّ مِنْ أَشَرِّ النّاس عِنْدَ الله مَنزِلَةً يَوْمَ القِيامَةِ، الرَّجُلُ يُفضِي إِلى امْرأَتِهِ، وَتُفضِي إلَِيْهِ، ثمّ يَنْشُُر سَِّرهَا »،
    • يُفضِي إِلى امْرأَتِهِ، وَتُفضِي إِلَيْهِ: أي ما يكون بينهما من الأمور والأسرار الزّوجيّة الخاصّة.
  • ومن الصور المشرقة في هذا الصدد أنه قيل لأحد الصّالحين وقد أراد طلاق زوجته: ما الّذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك سترًا، فلمّا طلّقها قيل له: لِمَ طلّقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غريبة.

 

2- الإرث:

  • يرث الزّوج زوجته كما ترث الزّوجة زوجها بمجرّد عقد الزّواج.
  • وقد بيّن الله تعالى ميراث كلّ من الزّوجينِ مفصَّلً في سورة النّساء.

 

ثانيًا: حقوق خاصّة بالزّوجة

يترتّب على عقد الزّواج الصّحيح حقوقٌ للزّوجة على زوجها، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ومن هذه الحقوق:

1- المهر:

  • يجب المهر للزّوجة على زوجها بمجرّد عقد الزواج؛ تقديرًا لها وتطييبا لنفسها، قال تعالى: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم للصّحابيّ الّذي أراد الزواج: «فالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتًَا مِنْ حَدِيدٍ ».
    • نحِلةً: هديّة وهو من أسماء المهر.

2- النّفقة:

  • يجب على الزّوج أن ينفق على زوجته بمجرّد العقد ولو كانت الزّوجة غنيّة، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
  •  وتشمل النّفقة توفير ما تحتاجه الزّوجة من مسكن وطعام وكسوة وعلاج.
  • وتقدّر بحسب حالة الزّوج عُسرًا ويُسرًا، شريطة ألاّ تقلّ عن مقدار ما يكفيها لتعيش حياة كريمة، قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).

 

ثالثًا حقوق خاصّة بالزّوج

1- طاعته بالمعروف:

  • من الواجب على الزّوجة احترام زوجها وتقديره وطاعته فيما يرضي الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَْمسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الَْنجَّةِ شِئْتِ».
  • وهذا لا يعني أن يتعسّف الزّوج في هذا الحقّ فيأمر زوجته بما لا تستطيع أو بما فيه معصية لله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ طَاعَةَ لَِمخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عزّ وجلّ ».

2- المحافظة على عِرْضه وماله:

  • من الواجب على الزّوجة المحافظة على عِرضِ زوجها وذلك بألاّ :
    • تأذن في بيته لأحد لا يرغب فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَِحلُّ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاّ بإِذِْنهِِ وَلاَ تَأْذَنَ فِ بَيْتهِِ إلّ بإِذِْنهِِ ».
    • تتصرّف في ماله إلا بإذنه في كلّ مرة، فإن أعطاها إذنًا عامًّا فيجب أن يكون إنفاقها بالمعروف دون إسراف أو تبذير.

صورة مشرقة

لمّا وقع أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرًا بعد انتصار المسلمين في بدر، ظهر وفاء زينب رضي الله عنها لزوجها فراحت تبذل ما في وسعها لفكاك زوجها من الأسْر، فكان ممّا أرسلته لتفديه وتفكّ أسره به قلادة لها كانت هديّة من أمّها خديجة رضي الله عنها  عند زواجها.

 عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: «لمّا بعث أهل مكّة في فداء أُسَرائهِم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص.

لمّا رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رقّ لها رقّة شديدة وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها الّذي لها! فقالوا: نعم »، فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح أبي العاص من الأسر، وأخذ عليه عهدًا حين يرجع إلى مكّة أن يسمح لزينب رضي الله عنها بالهجرة إلى المدينة المنوّرة.

وفّى أبو العاص بذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يُثني عليه ويقول: «أَنْكَحْتُ أَبا العاصِ بنَ الرَّبيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقنِي».

 

الإِثراءُ والتَّوسُعُ

ثمرات قيام كلّ من الزّوجينِ بحقوق الآخر:

لقيام كلّ من الزّوجينِ بحقوق الآخر ثمرات إيجابيّة تعود على الأسرة والمجتمع، ومن ذلك:

  •    طاعة الله تعالى باتّباع أوامره في الأحكام الخاصّة بالزّوجينِ.
  • استقرار الحياة الزّوجيّة، وحماية الأسرة من التّفكّك والانهيار، نتيجة تجنّب الوقوع في الخلافات الزّوجيّة.
  • تحقيق الغاية من الزّواج، وإنجاب أفراد صالحين يعرفون حقوقهم وواجباتهم.
  • قوّة المجتمع وتماسكه وانتشار الأمن فيه.