التربية الإسلامية فصل أول

الحادي عشر خطة جديدة

icon

التَّعَلُّمُ الْقَبْلِيُّ

الزواج عقد بين رجل وامرأة تََحِلُّ له شرعًا لتكوين أسرة.

وهو مندوب لمَنْ يقدر على تكاليفه، وقد شََرعَه الإسلام للحفاظ على النسل، وحفظ الزوجين من الوقوع في المُحرَّمات، وبه تتوثَّق الصِّلة بين الناس، وتعمر الأرض.
أَسْتَذْكِرُ
أَسْتَذْكِرُ الحكمة من مشروعية الخِطبة.

لكي يتعرَّف كلٌّ من الخاطبينِ إلى الآخر.

أوَّلًا: أهلية الزوجين

أنْ يكون كلٌّ من الزوج والزوجة بالغًا سِّنَّ الزواج، وقد حدَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني الأهلية بثماني عشرة سَنَة شمسية.

ثانيًا: حِلُّ كلٍّ من الزوجين

يَحِلُّ كلٌّ من الزوجين للآخر إذا لم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم المُؤبَّد أو التحريم المُؤقَّت.

ثالثًا: رضا الزوجين

 اشترط الإسلام قبول الرجل بالمرأة وقبول المرأة بالرجل عند عَقْد النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ إذْنُها؟ قالَ: «أَن تَسكُتَ».
(تُسْتَأْمَرَ: تُوافِق بعبارة صريحة، تُسْتَأْذَنَ: تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّا تشعر غالبًا بالحياء).

رابعًا: الإشهاد على عَقْد الزواج

اشترط الإسلام أنْ يشهد على كتابته شاهدان رجلان، أو رجل وامرأتان؛ إثباتًا للزواج، وإشهارًا له، وحفظًا للحقوق، لا سيَّما في حال المنازعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ». 
ويُشترَط فيمَنْ يحضر للشهادة على عَقْد الزواج:الإسلام، والبلوغ، والعقل.

خامسًا: موافقة ولي المرأة على الزواج

ولي المرأة: هو مَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج، ويُشترَط فيه أنْ يكون ذَكَرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا.

وهو الأب، فإذا لم يوجد، فالجَدُّ أب الأب، ثمَّ الأخ الشقيق، ثمَّ الأخ لأب، ثمَّ العمُّ الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ ». وتتمثَّل مهمة الولي في:

- التحقُّق من ملاءمة الخاطب، وكفاءته للمرأة في دينه.

- التحقُّق من حُسن أخلاق الخاطب.

- التحقُّق من قدرة الخاطب على تحمُّل تكاليف الحياة الزوجية ماليًّا.

ولا يحقُّ للولي أنْ يمنع المرأة من الزواج بمَنْ تريد إذا كان كفؤًا لها من دون سبب.

 

الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ

الاشتراط في عَقْد الزواج
يُرتِّبُ عَقْد الزواج حقوقًا وواجباتٍ لكلٍّ من الزوج والزوجة. وإذا رغب أحد الطرفين في اشتراط شرط ينفعه، ولا يضرُّ بالطرف الآخر، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف؛ فإنَّ هذا الشرط يكون مُعتبَرًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّْطِ أَنْ يوفى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُروجَ».
ومن الأمثلة على ذلك:

- اشتراط الزوج أنْ يقيم معه والداه في بيت الزوجية من دون أنْ يضرَّ بالزوجة.

- اشتراط الزوجة إكمال دراستها الجامعية.

فإنْ رضي الطرف الآخر بذلك صار الشرط لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد.