مفهوم شروط صحة الصلاة
شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ : هِيَ أَفْعالٌ يَقُومُ بِهَا المُصَلِّي قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلاةِ،وَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ دُونَهَا.
وَلِصِحَّةِ الصَّلاةِ شُرُوطٌ عِدَّةٌ مِنْهَا :
أَوَّلاً : سَتْرُ العَوْرَةِ
- يَجِبُ عَلَى المُصَلِّي أَنْ يُغَطِّيَ وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ فِي أَثْناءِ الصَّلاةِ،
- وَالعَوْرَةُ للْذَكَرِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالْرُكَبَةِ.
- أَمَّا المَرأَةُ فَتَسْتُرُ وَتُغَطِّي جَمِيعَ جَسَدِها إلا الوَجْهَ والكَفَّينِ.
ثانياً : الطَّهَارَةُ
- يُشْتَرَطُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الصَّلاةَ الطهارة.
- تتحقق الطهارة بما يأتي:
- أَنْ يَتَوَضَّأَ.
- أَنْ يَكُونَ طَاهِرَ البَدَنِ، وَاللِّبَاسِ،
- أَنْ يُصَلِّيَ في مَكَانٍ طَاهِرٍ .
ثالثاً: لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ تُصَلَّى فِيهِ.
- لَا تَصِحُّ الصَّلاةُ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ. قالَ تَعالَى: (إِنَّ اْلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا).
- يَأْثَمُ المسلم بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا.
- الأذَانُ: هُو إعْلامٌ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ، فَكَانَ المُؤَذِنُونَ قَدِيماً يَؤَذِنونَ عَلى مَكَانِ مُرتَفِعٍ ،عَلى المِئْذَنَةِ، أَوْ سَطْحِ الْمَسجِدِ، أَمَّا الآن فَيُؤذِّنُ المُؤَذِّنُ مِن خِلالِ أَجْهِزَةِ تَكْبِيرِ الصَوْتِ.
رابعاً: اسْتِقْبَالُ القِبْلَة
- يَتَوَجَّهُ المُسْلِمُونَ فِي صَلَاتِهِمْ إِلَى القِبْلَةِ، وَهِيَ الكَعْبَةُ المُشَرَّفَةُ في مكة المكرمة.
أَسْتَزِيدُ
تَنَوَّعَتِ الوَسَائِلُ التي مِنْ خِلالِهَا نَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ وَقْتِ الصَّلاةِ، وَمِنْ هَذِهِ الوَسَائِلِ:
- سَاعَةُ المَسْجِدِ.
- سَاعَةُ اليَدِ.
- الهَاتِفُ النَّقَالُ.
أربِطُ مع العُلُومِ
مِنَ الأُمُورِ التي تَدُلُّ عَلَى أَهَمِيَّةِ الوُضُوءِ أَنَّ غَسْلَ الأَيْدِي بِانْتِظَامٍ لَهُ دَوْرٌ كَبِيرٌ في الوِقَايَةِ مِنَ الأَمْرَاضِ وَالأَوْبِئَةِ .