التربية الإسلامية فصل ثاني

الخامس

icon

الفكْرة الرئَّيسة

  • صَدَقَةُ الْفِطْرِ مِنَ الْعِباداتِ الَّتي تُؤَدّى في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ، وَلَها أَحْكامٌ خاصَّةٌ يَنْبَغي الْتِزامُها.
  • تسمى صدقة الفطر أيضاً زكَاة الفطر.

 

أستنير

نُكثِرُ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ مِنَ الْعِباداتِ تَقَرُّبًا إلِى الله تَعالى، وَمِنْ ذلِكَ: الصِّيامُ، وَالصَّلاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَنَحْرِصُ فيهِ عَلى أَداءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

 

أَوَّلاً: مَفْهومُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

  • مِقْدارٌ مُحَدَّدٌ مِنَ الطَّعامِ، كَالْقَمْحِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الْأَرُزِّ، أَوْ قيمَتُهُ مِنَ النُّقودِ، نُعْطيهِ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ؛ تَقَرُّبًا إِلى اللهِ تَعالى.
  • حدد سيدنا رسَول الله صلى الله عليه وسلم مققدار صدقة الفطر بصِاع منِ طعَام أهل البلَد.
  • قدّر العلماء الصّاع بما يقاربُ من اثنْيَن ونصف كيلو غرِام kg.

 

ثانياً: حُكْمُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

  • صَدَقَةُ الْفِطْرِ واجِبَةٌ عَلى الْمُسْلِمِ الْقادِرِ عَلى إِخْراجِها لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ.
  • وَيُخْرِجُها عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ذُكورًا وَإناثًا، كِبارًا وَصِغارًا،
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ  رضي الله عنهما قالَ: «فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الْفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ ».

 

ثالثاً: حِكْمَة مشروعيِّتها

فَرَضَ اللهُ تَعالى صَدَقَةَ الْفِطْرِ لِحِكَمٍ وَفَوائدَ كَثيرَةٍ، مِنْها:

  • أَنَّها تُعَدُّ شُكْرًا لِله تَعالى عَلى إتْمامِ صِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ،
  • وَتعدّ تَطْهيرًا للِصّائمِ مِنْ أَيِّ تَقْصيرٍ يَقَعُ فيهِ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ كَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ.
  •  وَفيها أَيْضًا مُشارَكَةٌ للِمُحْتاجينَ في فَرْحَةِ الْعيدِ، وَسَدٌّ لحاجاتهِمْ.

 

رابعاً: وَقتُ إخراجِها

  • يَجوزُ إخِراجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ في أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَيّامِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ، وَحَتّى غُروبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعيدِ.
  • وَيُسْتَحَبُّ إخِراجُها بَعْدَ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضانَ إِلى صَلاةِ الْعيدِ، لقِوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدّاها قَبْلَ الصَّلاة فَهِيَ زَكاةٌ مَقْبولَةٌ، وَمَنْ أَدّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ».

 

أسَتزَيدُ

تُحَدِّدُ دائرَةُ الْإفْتاءِ في الْمَمْلَكَةِ الْأُرْدُنيِةِ الْهاشِمِيَّةِ قيمَةَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنَ النُّقودِ كُلَّ عامٍ، وَفْقَ سِعْرِ الْقَمْحِ في ذلِكَ الْعامِ.

 

أَرْبِطُ مَعَ الرِّياضِياّتِ

 أُساعِدُ أَبا خَلْدونٍ عَلى حِسابِ صَدَقَةِ فِطْرِهِ، إِذا عَلِمْتُ أَنَّ لَهُ زَوْجَةً

وَوَلَدَيْنِ، وَكانَ مِقْدارُ زَكاةِ الْفِطْرِ يُساوي دينارَيْنِ لِلْفَرْدِ الْواحِدِ.

الجواب:

2 × 4 = 8 دنانير